< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 20: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة و لا دليل عليه نعم لا إشكال في حرمة وطئها.[1]

لا اشکال فی ان النفساء کالحائض من حیث حرمة وطئها ما دام لم ینقطع الدم و علیه روایات:

منها : ما عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ النُّفَسَاءِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ قَالَ نَعَمْ إِذَا مَضَى لَهَا مُنْذُ يَوْمَ وَضَعَتْ بِقَدْرِ أَيَّامِ عِدَّةِ حَيْضِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ فَلَا بَأْسَ بَعْدُ أَنْ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ .[2]

و منها : ما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ .[3]

و الظاهر انه بانقطاع الدم قد خرجت عن حالة النفاس و لکن الاغتسال و تحقق الطهارة بعده شرط لما یشترط فیه الطهارة کالصلوة فلاجل خروجها عن النفاس یجوز للزوج ان یأتیها ان شاء.

و منها : ما عن سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ .[4]

و لایخفی ان قوله المرأة تحرم علیها الصلوة عنوان عام یشمل الحائض و النفساء لحرمة الصلوة علیهما و قوله – لا- ظاهره الحرمة و لکن لصراحة ما دل علی الجواز یحمل النهی علی الکراهة کما قال صاحب الوسائل بعد نقل الروایة بقوله: اقول حمله الشیخ علی الکراهة . . . و یمکن حمل المنع علی التقیة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo