< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت .[1]

و المسئلة واضحة لان کون الحیض وجدانیاً او یکون بالصفات او التمییز او یکون بالرجوع الی العدد کلها طریق شرعاً الی العلم بحال المرأة و لا فرق بین الطرق فی اثبات حال المرأة و ان کان فی نفس الطرق تفاوت فالحیض اذا کان امراً وجدانیاً فهو اشد اعتباراً بالنسبة الی الرجوع الی العدد او الصفات و لکن الحکم المترتب علی هذه الطرق لکان علی حدّ سواء.

و ایام الاستظهار ایضاً ملحقة بایام الحیض شرعاً فکما لزم علی المرأة الاجتناب عن محرمات الحیض فی ایامه فالامر کذلک فی ایام الاستظهار و بعبارة اخری ان المحرمات تترتب علی عنوان الحیض و هذا العنوان اذا ثبت فی حق امراة بای طریق کان فالحکم یترتب علی موضوع هذا العنوان سواء کان فی المرأة التی کانت حرة او کانت امة و سواء کان فی کیفیة العقد من کون العقد علیها دائماً او منقطعاً و سواء کان الطریق متفاوتاً فی اثبات العنوان من الوجدان او الرجوع الی الصفات او العدد او ایام الاستظهار.

و الحاصل ان المناط فی جمیع هذه الموارد هو ان الحیض اذا ثبت فی حق امرأة بای طریق کان یترتب علیه احکامه بلا فرق فی المرأة بین الحرة و الامة و بین المنقطع و الدائم و بین الوجدان او الصفات او العدد.

(کلام السید فی العروة ) و إذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج .[2]

و المسئلة واضحة لان الوطء فی ایام الحیض محرم علی الزوج و الزوجة فلا فرق بین ان تکون المرأة حائض قبل طلب الزوج عن الزوجة الوطی او صارت حائضة حین العمل ففی کلتا الصورتین ان عنوان الحیض اذا طرء علی المرأة وجب العمل باحکام الحائض فاذا حاضت حین المقاربة لوجب عی المرأة المبادرة بالاخراج کما یجب علی المرء ایضاً خروج عن حالة المقاربة لان اعتزال النساء کما یشمل قبل ارادة الجماع یشمل حینها ایضاً.

(کلام السید فی العروة ) الثامن: وجوب الكفارة بوطئها و هي دينار في أول الحيض و نصفه في وسطه و ربعه في آخره إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة .[3]

القول بوجوب الکفارة هو المشهور بین المتقدمین کما عن الصدوقین و الشیخین و علم الهدی و ابن حمزة و ابن ادریس و غیرهم و عن الخلاف و الانتصار و الغنیة و الفوائد الاجماع علیه و لکن المشهور بین المتأخرین – علی ما فی الحدائق – عدم وجب الکفارة علی الواطی و ذهب صاحب الوسائل الی عدم الوجوب ایضاً و لذا عنوّن الباب باستحباب الکفارة لمن وطئ فی الحیض و هذا الاختلاف بین المتقدمین و المتاخرین قد نشأ من الاختلاف فی الروایات سنداً و دلالة فلزم النظر فی الروایات و ما یستفاد من مفادها.

فمنها : عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَفَّارَةِ الطَّمْثِ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ وَ فِي وَسَطِهِ نِصْفِ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعِ دِينَارٍ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ .[4]

و بمضمون هذه الروایة ما فی مرسلة فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ جَامَعَهَا فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي نِصْفِهِ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَرُبُعُ دِينَارٍ .[5]

و لکن مرسلة المقنع لایصح الاعتماد علیها لارسالها.

و اما روایة داود بن فرقد ففیها اشکال سنداً و دلالة و اما السند فالروایة مرسلة لان محمد بن احمد بن یحیی – فی الروایة- رواها عن بعض اصحابنا عن الطیالسی و لایعلم من هو المراد من بعض الاصحاب .

و اما الدلالة فایضاً محل تامل لان السوال انما یکون عن کیفیة الکفارة فاجاب الامام ع بما اجاب و لکن السوال عن کیفیتها یشمل ما اذا کانت الکفارة واجبة کما یشمل اذا کانت مستحبة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo