درس خارج فقه استاد توکل
96/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة[1] و الركبة منها بالمباشرة و أما فوق اللباس فلا بأس .[2]
و اما حکم الاستمتاعات غیر الوطی فی الدبر کالتقبیل و الضم و التفخیذ فالمعروف بین الاعلام هو الجواز لدلالة الروایات علی ذلک بتعابیر مختلفة.
فعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ مِنْهَا بِعَيْنِهِ . [3]
و منها : ما عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ .[4]
منها : ما عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اجْتَنَبَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ .[5]
و منها : ما عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ قَالَ مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ . [6]
فقوله ما بین الخذین و ان یشمل الاستمتاع و الایقاب و لکن المنع عن الایقاب و الجواز بغیره تخصیص للاستمتاع بغیر الایقاب .
و منها : ما عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ قَالَ مَا بَيْنَ أَلْيَتَيْهَا[7] وَ لَا يُوقِبْ .[8]
و فی المقام روایات ظاهرها یقتضی عدم جواز الاستمتاع بما بین الرکبتین و السرة.
فعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سُرَّتَهَا ثُمَّ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ .[9]
و التعبیر بما له فوق الازار قرینة علی ان ما فی دون الازار من الکراهة لانه لو کان حکم دون الازار هو حکم ما فوق الازار لما یؤتی بهذا التعبیر.
و منها : ما عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سَاقَيْهَا وَ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ .[10]
فلزم الجمع بین الروایات السابقة الدالة علی جواز الاستمتاع بما فوق الازار لان الظاهر من هذه الروایات عدم جواز الاستمتاع بما دون الازار.
و لایخفی ان الجمع بینهما واضح لان ما دل علی الجواز کالنص فی جواز الاستمتاع بغیر الفرج او موضع الدم و ما دل علی النهی ظاهر فی الحرمة فیصح رفع الید عن الظاهر فیحمل الروایات الناهیة علی الکراهة.
و قال بعض انه یصح حمل الروایات الناهیة علی التقیة لموافقتها لمذهب العامة و لکن لایخفی ما فیه لان الرجوع الی المرجحات لکان فیما اذا لایمکن الجمع بین الروایات و لکن مع امکان الجمع فلا تصل النوبة الی الاخذ بالمرجحات.
(کلام السید فی العروة ) و أما الوطي في دبرها فجوازه محل إشكال.[11]
و لایخفی علیک انه علی القول بحرمة وطی الدبر مطلقا فلا اشکال فی الحرمة سواء کانت المرأة حائضة او طاهرة و ما ورد من حلیة ما عدا القبل لکان فیما اذا کان المورد حلالاً فی نفسه کالتقبیل و التفخیذ او الضم لا ما کان حراماً فی نفسه و الامر واضح و اما اذا کان الوطی فی الدبر حلالاً و جائزاً فی نفسه وقع البحث فی ان الجواز موجود فی حال الحیض او ان الحیض مانع عن الجواز.
و الظاهر من الروایات هو الجواز لان ما استدل به علی حرمة الوطی فی الدبر امران :
الاول : ما ورد فی بعض الروایات من النهی عن الایقاب کما فی روایة عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ قَالَ مَا بَيْنَ أَلْيَتَيْهَا وَ لَا يُوقِبْ .[12]
فقوله و لایوقب مطلق لعدم ذکر المتعلق فیشمل الایقاب فی القبل و الدبر و بهذا المضمون روایة عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ قَالَ مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ .[13]
و الثانی : دعوی ان الفرج مطلق یشمل القبل و الدبر لما ورد من عدم جواز الاستمتاع و الدخول فی القبل یشمل الدبر ایضاً لاطلاق الفرج علیه ایضاً کروایة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ .[14]
و الفرج فی لغة العرب یشمل القبل و الدبر ، والامر کذلک فی روایة ابن سنان عن ابی عبد الله ع بهذا التعبیر.
و لکن الجواب واضح لتصریح بعض الروایات ان الممنوع هو القبل لذکره بخصوصه دون غیره کما فی روایة عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ مِنْهَا بِعَيْنِهِ .[15]
فقوله (ع) کل شئ یشمل جمیع الاستمتاعات و المستثنی هو القبل بخصوصه فالمستفاد منه ان الممنوع هو القبل فقط و الفرج و ان یشمل القبل و الدبر – علی ما قیل – و لکن هذه الروایة قد استثنت القبل فی الجواز و قوله (ع) بعینه ایضاً تاکید و تصریح من ان الحرمة تختص بالقبل و یجوز الاستمتاع من غیره و کما فی روایة هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اجْتَنَبَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ .[16]