< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة13: ذكر بعض العلماء- الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثمَّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد و لا دليل عليه فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب .[1]

و لایخفی ان القرن جمعه الاقران معناه بالفارسیة رقیب – همتا – نظیر –رفیق – همانند

و المراد من العلماء هو المشهور و نسب الی الاکثر و الی ظاهر المتاخرین و انّ ظاهر السرائر الاجماع علیه .

و لایذهب علیک ان الرجوع الی الاقارب بعد فقد التمییز ورد فی روایتین :

احدیهما : روایة زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا فَتَقْتَدِيَ بِأَقْرَائِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَى ذَلِكَ بِيَوْمٍ .[2]

وقال بعض ان الروایة وردت هکذا فتقتدی باقرانها بدلاً عن اقرائها و علیه استدل علی ان المستحاضة اذا لم تتمکن من الرجوع الی اقاربها ترجع الی اقرانها.

و لکن فیه اولاً : ان سند الروایة محل تامل علی ما قال به المحقق الخویی من انها ضعیفة سنداً لعدم وثاقة طریق الشیخ الی ابن فضال.

و ثانیاً : ان نسخة اقرانها لم تثبت صحتها و لذا کان الوارد فی الوسائل هو اقرائها .

و ثالثاً : اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فلایصح الرجوع الی الاقران مستنداً بهذه الروایة .

و رابعاً : و لو فرض صحة الروایة سنداً و دلالة لکان الرجوع الی الاقران فی عرض الرجوع الی الاقارب لا بعدها و بعد عدم التمکن من الرجوع الی الاقارب.

و ثانیتهما : موثقة سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ هِيَ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا فَقَالَ أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا فَإِنْ كَانَتْ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ .[3]

و قیل ان قوله اقراء نسائها عام یشمل الاقران ایضاً کما یشمل الاقارب .

اقول : اولاً : ان قوله (ع) اقراء نسائها و ان کان عاماً و لکن العمومیة تشمل جمیع النساء فی اقراء الاقارب من الخالات و العمات و بناتهما لا غیرها.

و ثانیاً : ان الامام ع اذا حکم بالرجوع الی الاقراء فاللازم من ذلک هو امکان احصائها و الاطلاع عن حالها لانها افراد محصورة قلیلة یمکن الاطلاع عنها و لکن اذا کان المراد من الاقراء هو ما یشمل الاقران فهی افراد کثیرة جداً فی بلد فضلاً عن سائر البلاد.

و ثالثاً : قوله (ع) ان کانت نسائها مختلفات فاکثر جلوسها کان قرینة علی ما ذکرناه لان انتساب النساء الیها بقوله اقراء نسائها لایشمل الاقران التی لا انتساب بینها و بینهن فاضافة الاقراء الی النساء و انتساب النساء الیها بقوله و نسائها قرینة واضحة علی ما ذکرناه.

و رابعاً : مع الغض عن جمیع ما ذکرناه لکان المستفاد هو کون الاقران فی عرض الاقارب لا بعدها کما ادعی.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 14: المراد من الأقارب أعم من الأبويني و الأبي أو الأمي فقط و لا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .[4]

و الامر واضح لوجوه :

الوجه الاول : ان انتساب النساء یشمل جمیع المنتسبین لها سواء کان من الابوین او الابی او الامی فقط لان نفس الانتساب یشمل الجمیع.

الوجه الثانی : ان کلام الامام ع مطلق من دون تقیید فالاطلاق یشمل الجمیع کما لایخفی من الحیاة او الممات .

الوجه الثالث : لو کان فی البین قید فی الانتساب للزم علی الامام ع بیانه فعدم البیان دلیل علی عدم القید مع ان المسئلة مما به الابتلاء لکثیر من النساء .

الوجه الرابع : ان قوله (ع) اقراء نسائها لکان ناظراً الی نفس الانتساب من دون تقیید بالحیاة او الممات کما ان نفس الانتساب یشمل الخالة و العمة و بناتهن .

الوجه الخامس : ان الاجماع العملی المعبر عنه بالسیرة العملیة (فی مقابل الاجماع القولی ) یکون علی اطلاق الانتساب و ان عنوان الانتساب بین العرف هو ما یشمل جمیع المنتسبین من دون قید بحیاتهم او مماتهم او خالاتهم او عماتهم او بناتهن و النساء التی کانت مورد السوال من العرف ایضاً فلزم علیها العمل بما هو الموجود عند العرف و ما هو المعمول به عندهم .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo