< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة12 : لابد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة و الضعف أو غيرهما كما إذا كان في أحدهما وصفان و في الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز و لا يعتبر اجتماع صفات الحيض- بل يكفي واحدة منها.[1]

اقول : انه لتوضیح المسئلة لزم البحث فی امور:

الامر الاول : ان الروایات الواردة فی بیان امارات الحیض تدل علی اوصاف ستة و هی السواد و الحرارة و الکثرة و الطراوة (و هی العبیط) و الحرقة و الدفع و فی مقابل هذه الصفات الاستحاضة و هی الصفرة و البرودة و القلة و الفساد و عدم الحرقة و الفتور.

ففی صحیحة عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ الْحَيْضِ لَيْسَ يَخْرُجَانِ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ بَارِدٌ وَ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ .[2]

و فی صحیحة ٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ دَخَلَتْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِي حَيْضٌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ . [3]

و فی صحیحة إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ . . . قال دَمُ الْحَيْضِ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ حُرْقَةً وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ قَالَ فَالْتَفَتَتْ إِلَى مَوْلَاتِهَا فَقَالَتْ أَ تَرَاهُ كَانَ امْرَأَةً مَرَّةً .[4]

و فی صحیحة أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ ذَلِكَ مِنْهَا تَرَى كَمَا تَرَى الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ قَالَ تِلْكَ الْهِرَاقَةُ إِنْ كَانَ دَماً كَثِيراً فَلَا تُصَلِّينَ وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ .[5]

و فی مرسلة یونس الطویلة : إِذَا رَأَيْتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَدَعِي الصَّلَاةَ . . . ُ وَ إِنَّمَا سَمَّاهُ أَبِي بَحْرَانِيّاً لِكَثْرَتِهِ وَ لَوْنِهِ .[6]

و فیها ایضاً ان اقبلت الحیضیة فدعی الصلوة و اذا ادبرت فاغتسلی و صلّی مع ان الظاهر ان المراد من الاقبال و الادبار هو کثرة الدم و قلته و هذه الستة هی الاوصاف التی ذکرت فی الروایات مع امکان ارجاع بعضها الی بعض اخر کارجاع الدفع الی الکثرة و ارجاع الحرقة الی الحرارة فصار الاوصاف هی اربعة و قد مرّ سابقاً ان الحمرة داخلة فی السواد و المراد من السواد هو شدة الحمرة لعدم کون الدم علی لون السواد المصطلح فی الخارج کما فی روایة يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ كُلَّ مَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا مِنْ صُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ .[7]

الامر الثانی : ان هذه الصفات صفات الواردة فی الاخبار و لایجوز التعدی منها الی امر اخر کالرائحة الکریهة او کان الدم ثخیناً فی مقابل الرقة .

الامر الثالث : ان هذه الصفات امارة و کانت طریقة الی اثبات الحیض کما ان صفات الاستحاضة ایضاً امارة و کانت طریقة الی اثبات الاستحاضة الا ما خرج بالدلیل کالصفرة فی ایام الحیض او کالحمرة او السواد بعد العشرة .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo