< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

الفرع الخامس : ما اذا کان کلا الدمین فاقدین للصفات و لم یقعا فی ایام العادة فلا وجه لجعهلما او احدهما حیضاً لعدم وجود المقتضی و الامکان فیهما مع ان جعل احدهما دون الاخر -مع فرض عدم المقتضی فیهما- ترجیح بلا مرجح و الاختیار فی اخذ احدهما حیضاً ایضاً مما لا وجه لعدم الوجه فی نفس الاخذ فضلاً عن الاختیار فی الاخذ ، فقول السید و الاحوط کون الاولی حیضاً و تحتاط فی الاخر لا وجه له لان الدم الاول اذا کان بینه و بین الحیض السابق الفصل باقل الطهر مع عدم کونه فی ایام العادة و کان فاقداً للصفات فلا وجه لجعله حیضاً و من الواضح ان هذه المرأة لاعلم لها بحالها من رویة الدم فی الایام الآتیة او عدمها و لذا عند ملاحظة الدم و رویته - الدم الاول - مع کونه فاقداً للصفات فلا اشکال فی عدم صحة جعله حیضاً فاذا مضی الزمان - عن رویة الدم الاول - و تحقق اقل الطهر اذا رأت الدم مرة اخری فلزم النظر فی هذا الدم حین رویته لان المفروض ان هذا الدم ایضاً کان فی غیر ایام العادة و کان فاقداً للصفات فلا وجه ایضاً لجعله حیضاً کما لا وجه للاحتیاط کما لایخفی .

هذا هو تمام الکلام فی المسئلة .

و لکن لزم النظر فی المسئلة فقال السید فی هذه المسئلة و کذا فی المسائل السابقة ان تجعل احد الفردین حیضاً و تحتاط فی الاخر و لکن الامر فی الواقع کان خارجاً عن مقالته لان المرأة کانت رأت الدم فی کل شهر مرة واحدة و لکنها رأت الدم فی هذا الشهر مرتین فاذا رأته فی المرة الاولی مع الفصل باقل الطهر و کونه واجداً لجمیع الصفات لزم علیها الحکم بالحیضیة مع انها لاعلم لها برویة الدم مرة اخری فی الایام الآتیة - فی هذا الشهر- فهذا الدم -ای الدم الاول- مع اجتماع شرائط الحیضیة محکوم بها فاذا مضی الزمان و تحقق الفصل باقل الطهر ثم رات الدم مرة اخری فی ذلک الشهر لزم النظر فی هذا الدم الثانی فمع اجتماع الشرائط للزم علیها الحکم بالحیضیة فی هذا الدم ایضاً فلا وجه للاحتیاط لان المرأة مکلفة باتیان التکلیف الفعلی الطاری علی ذمتها حین رویة الدم و العمل به و الامر کذلک فیما اذا کان کلا الدمین فاقدین للصفات .

(کلام السید فی العروة ) مسألة23 : إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت و صلت و لا حاجة إلى الاستبراء و إن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء و استعلام الحال بإدخال قطنة و إخراجها بعد الصبر هنيئة فإن خرجت نقية اغتسلت و صلت و إن خرجت ملطخة و لو بصفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة و إن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة و أما إذا احتملت التجاوز- فعليها الاستظهار بترك العبادة استحبابا بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيرة بينها فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع و إن تجاوز فسيجي‌ء حكمه.[1]

و فی المسئلة فروع لزم النظر فیها:

الفرع الاول: ما اذا انقطع الدم قبل العشرة و علمت بالطهارة و النقاء و عدم الدم فی الباطن فلا اشکال فی هذه الصورة علی اتمام الحیض و یترتب علیه الاغتسال و الاتیان بالواجبات و لا حاجة الی الاستبراء لانه طریق الی تحصیل العلم بالواقع فاذا علمت بالواقع فلا حاجة الی الطریق الذی یوصلها الی الواقع .

مضافاً الی ان الحیض بحیث الحدوث یحتاج الی رویة الدم و لاتتحقق الرویة الا بخروج الدم فاذا لم یخرج فلم تکن بحائض و لاجل ذلک یصح لها ان تمنع من الخروج بای شئ کان فحینئذ لم تحدث و لم تکن بحائض کخروج المنی من المجری فاذا خرج فصاحبه صار جنباً و لکن اذا حرّک عن منبعه و لم یخرج و لو بالعصر علی راس الحشفة لم یکن جنباً و ان کان المنی فی المجری . و فی المقام ما لم یخرج لم تکن بحائض و لکن بعد الخروج و رویة الدم لم یکن بقاء الحیض محتاجاً الی الخروج فالبقاء فی فضاء الرحم و الفرج کاف فی بقاء الحیضیة فاذا کانت حائضاً بعد الخروج یترتب علیه احکام الحیض ما دام کان الدم فی الباطن .

الفرع الثانی : ما اذا احتملت وجود الدم فی الباطن فعلیه لا علم لها بالطهارة و الخروج عن حدث الحیض فلزم علیها الاستبراء و تحصیل العلم بما لها من الحیض او الطهارة فلزم البحث فی جهتین :

الجهة الاولی فی وجوب الاستبراء و عدمه عند احتمال وجود الدم فی الباطن

و الجهة الثانیة فی کیفیة الاستبراء و ما هو المراد منه .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo