< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة21 : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر و كانا بصفة الحيض فكلاهما حيض سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا و سواء كانا موافقين للعدد و الوقت أو يكون أحدهما مخالفا.[1]

و المسئلة واضحة لان ملاک الحیضیة لاینحصر فی مضی الشهر بل لزم مضی اقل الطهر و هو عشرة ایام فاذا مضی من الحیض السابق اقل الطهر ثم رأت المرأة الدم مع صفات الحیض فلا اشکال فی کونه حیضاً فبمحض رویة الدم مع الصفات لزم علیه ترک العبادات و النظر الی جریان الدم فاذا استمر الی ثلاثة ایام فالحیض مستقر علی ذمتها و ان انقطع قبل الثلاثة فذلک علامة عدم کونه حیضاً لان الملاک فی جمیع هذه الامور هو المصرح فی الروایات و ان کان فی بعضها التعبیر بــ -شهران - و لکن الظاهر ان ذلک هو الغالب فی النساء و لکنه لیس هو الملاک - علی وجه الانحصار - و لذا کان فی بعض الروایات کما مرّ لزوم تحقق اقل الطهر و من البدیهی انه لایلزم کون العدد الذی تراه المرأة فی هذا الشهر مطابقاً للعدد الذی تراه سابقاً و کذا فی الوقت کما یکون الامر کذلک فی الحیض المستقبل من عدم لزوم کون عددها فی المستقبل علی طبق عددها فی هذا الشهر او فی هذه الایام و الحاصل ان الملاک هو المستفاد من الروایات و ما هو المصرح فیها فمع تحقق الشرائط فلا مانع من جعل الدم حیضاً .

(کلام السید فی العروة ) مسألة22 : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر فإن كانت إحداهما في العادة و الأخرى في غير وقت العادة و لم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت و إن لم يكن بصفة الحيض حيضا و تحتاط في الأخرى و إن كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض و مع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا و تحتاط في الأخرى و مع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا و الأحوط كونها الأولى و تحتاط في الأخرى .[2]

اقول : و فی المسئلة فروع :

الفرع الاول : ان المرأة اذا کانت عادتها فی کل شهر رویة الدم مرة واحدة و لکنها رأت الدم فی هذا الشهر - مثلاً - مرتین مع الفصل باقل الطهر ، فالمسئلة واضحة لان رویة الدم فی کل شهر مرة واحدة لاتکون علی وجه الانحصار و ان کان فی بعض النساء کذلک و لو کان ذلک البعض اکثرهن ، بل الملاک هو الفصل باقل الطهر بین هذا الدم المتحمل کونه حیضاً حین رویته و الدم الذی کان حیضاً قطعاً - فی السابق .

الفرع الثانی : ما اذا کان احدهما فی زمان العادة و اخری فی غیر زمانها و لم تکن الثانیة بصفات الحیض فهذا ایضاً واضح لان ما کان فی زمان العادة - مع سائر الشرائط - تجعله حیضاً و ما کان فی غیر ایام العادة و لم یکن بصفات الحیض تجعله غیر حیض لوجهین :

الوجه الاول : انه لم یکن فی ایام العادة .

و الوجه الثانی : انه لم یکن واجداً للصفات فلا وجه لکونه حیضاً کما لا وجه للاحتیاط لما ذکرناه .

الفرع الثالث : ما اذا کان کلا الدمین فی غیر وقت العادة مع کونهما واجدین للصفات فان کان بین الدم الاول و الحیض السابق الفصل باقل الطهر و کان مع سائر شرائط الحیض فلا اشکال فی جعله حیضاً و ان کان بین الدم الثانی و الدم الاول الفصل باقل الطهر - مع اجتماع الشرائط- فلا اشکال ایضاً فی جعله حیضاً لعدم المانع و وجود الامکان و المقتضی فی هذا الدم الثانی .

الفرع الرابع : ما اذا کان احدهما واجداً للصفات دون الاخر .

فما کان واجداً للصفات تجعله حیضاً لان المفروض انه واجداً للصفات و اما الاخر فلاجل عدم کونه واجداً لها فلا وجه لجعله حیضاً لان الصفات امارة و طریق الی الواقع فالواجد لها امارة و طریق الی الواقع دون الاخر الذی کان فاقداً للاماریة .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo