< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و منها روایة الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - فِي حَدِيثِ حَيْضِ الْحَامِلِ قَالَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي حَيْضِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ .[1]

ففی قوله (ع) عدد ایامها التی تقعد فی حیضها فالمراد هو الایام التی اولها اول رویة الدم و اخرها اخر رویة الدم سواء کان الدم مستمراً فی تمام ایامها او کان النقاء متخللاً بینها.

و منها: ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام -عَنِ الْحَيْضِ وَ السُّنَّةِ فِي وَقْتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلی الله علیه و آله- سَنَّ فِي الْحَيْضِ ثَلَاثَ‌ سُنَنٍ . . . (استحاضت فاستمر بها الدم ) فَإِنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتَحَاضَتْ فَأَتَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلی الله علیه و آله-عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ قَدْرَ حَيْضِهَا . [2]

و الاقراء جمع قرء و النقاء هو القرء و هما ما یقابل الطهر و قد مرّ فی خلال الابحاث السابقة ان اقل الطهر عشرة ایام فعلیه ان النقاء المتخلل بین الدمین فی حیض واحد - لاجل عدم کونه علی قدر اقل الطهر - لکان محتسباً بالحیض فلزم علیها ان تدع الصلوة حتی یمضی ایام حیضها .

و الحاصل من مجموع الروایات ان النقاء المتخلل بین الدمین فی حیض واحد یحسب من الحیض و یترتب علیها احکام الحیض فحیض المرأة فی مثال الماتن هو ستة ایام .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo