< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة13 : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء الأظهر الأول مثلا إذا رأت أربعة أيام ثمَّ طهرت في اليوم الخامس ثمَّ رأت في السادس كذلك في الشهر الأول و الثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة و لا أربعة فإذا تجاوزدمها رجعت إلى خمسة متوالية و تجعلها حيضا لا ستة و لا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء و السادس أيضا حيضا و لا إلى الأربعة .[1]

اقول : و فی المسئلة وجوه ثلاثة :

الاول : ان الحیض هو الاربعة التی کانت قبل النقاء - علی فرض المثال- و وجه ذلک ان ایام العادة هی ایام التوالی فقط استناداً الی قوله (ع) فاذا اتفق عدة ایام سواء بان الظاهر من عدة ایام هو الایام المتوالیة و لاجل ذلک قلنا فی قوله (ع) ان ادنی الحیض ثلاثة هو الثلاثة المتوالیة فعلی هذا الوجه کان حیضها اربعة ایام .

الثانی : ان المراد هو الایام التی رأت فیها الدم ففی قوله(ع) توالی علیه حیضتان - فی مرسلة یونس- ان الحیضیة اسم لما یخرج فیه الدم و خروج الدم لایشمل ایام النقاء فعلی هذا الوجه کان حیضها هو الخمسة من دون احتساب النقاء .

الثالث : کون العادة جمیع ایام الدم و النقاء المتخلل بینهما بان المراد من قوله توالی الحیضتین هو الایام التی حکم فیها بالحیضیة و النقاء المتخلل ایضاً محکوم بالحیضیة فایام الدم سواء کانت قبل النقاء او بعده و کذا نفس ایام النقاء - او یوم النقاء - کلها محکوم بالحیضیة فعلیه حیض هذه المرأة فی المثال - هو ستة ایام و المختار کما علیه المشهور هو الحکم بالحیضیة لجمیع ایام الدم مع النقاء المتخلل بینها.

و الظاهر ان الاختلاف فی هذه المسئلة مبنی علی الخلاف السابق من ان النقاء فی الحیضیة الواحدة طهر او انه ملحق بدم الحیض بشرط ان الدم الذی کان بعده لم یتجاوز عن العشرة و قد مرّ سابقاً - فی مسئلة السابعة- ان صاحب الحدائق ذهب الی ان النقاء المتخلل فی حیض واحد لایحتسب من الحیض فعلی هذا المبنی لکان ایام الحیض خمسة ایام - فی المثال- من احتساب اربعة ایام قبل النقاء و الیوم الواحد بعده و لکن علی مبنی المختار کما علیه المشهور ایضاً لکان ایام الحیض ستة ایام .

و الظاهر ان القول بان حیض هذه المرأة اربعة ایام فقط ای ما قبل النقاء من دون احتساب یوم النقاء و الیوم الواحد بعده - اذا انقطع الدم دون العشرة لیس له قائل بین الاعلام و قد مرّ البحث مفصلاً فی مختار المشهور ما ذهب الیه صاحب الحدائق - فراجع الی مسئلة السابعة - و لا بأس بذکر الدلیل اشارة و تذکراً .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo