< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

فاقول : ان الحیض یستقر بالتوالی فی ثلاثة ایام لان ذلک تحدید شرعی مرّ الکلام فیه آنفاً فاذا تحقق التحدید و ثبت کون الدم حیضاً فالحیض مستقر فی حق المرأة و بعد التحقق هل التوالی شرط فی بقائه او ان النقاء بعد الثلاثة و دون العشرة لایضر فی الحکم بالحیضیة فالظاهر من الروایات ان الدم بعد الحکم بکونه حیضاً محکوم علیها الی العشرة سواء کان الدم مستمراً فی خلال العشرة او کان النقاء یتخّلل بینها فلا یوجب اشکالاً و بعبارة اخری ان الحیض تحققه و بقائه تحدید شرعی بان اقل زمان التحقق هو ثلاثة ایام و اکثر زمان بقائه هو العشرة کما سیاتی بیانه و اما لزوم استمرار الدم خلال العشرة فلا دلیل علیه و لاجل ذلک ان تخلل النقاء فی ضمن العشرة - مع عدم التجاوز عنها - لایضر و یحکم علی المجموع - من ایام الدم و ایام النقاء - بالحیضیة فقوله (ع)و اکثره عشرة ناظر الی الانتهاء بعد تحقق الثلاثة ابتداءً و اما لزوم استمرار الدم - لو کان لازماً - لوجب علی الشارع بیانه کما بیّن تحققه و انتهائه - و سیاتی الکلام عن النقاء بین الحیضین فی العشرة -

و لایذهب ان الحیض فی اوان شروعه لکان کثیراً - و ان کان بعد مدة قلت کثرته و اللازم من الکثرة هو خروجه عن الفرج و لاجل ذلک کان مفاد الروایات هو رویة الدم او تراه المرأة فهذا بحسب الحدوث و اما بحسب البقاء فوجود الدم فی فضاء الفرج بحیث لو ادخل القطنة او الکرسف مثلاً فی فضاء الفرج لصار متلوثاً بالدم و هذا المقدار یکفی فی الحکم بالحیضیة لوجود الدم و ان لم یخرج عن الفرج و ایضاً لایذهب علیک ان الدم مع استمراره یحسب دفعة واحدة و لو کان ینقطع الدم مدة بعد الیوم الواحد - مثلاً - ثم یجری بعد ذلک یوماً اخر ثم ینقطع فلا یحسب عرفاً ان الدم کان فی ثلاثة ایام بل یحکم بان المراة رأت الدم ثلاث مرات فالتحدید الذی بینّه الشارع من ثلاثة ایام لم یتحقق فی حقها .

(کلام السید فی العروة ) مسألة7 : قد عرفت أن أقل الطهر عشرة فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضية و أما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر و المشهور على اعتبار هذا الشرط أي مضي عشرة من الحيض السابق- في حيضية الدم اللاحق مطلقا و لذا قالوا لو رأت ثلاثة مثلا ثمَّ انقطع يوما أو أزيد ثمَّ رأت و انقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضا حيض و إلا لزم كون الطهر أقل من عشرة و ما ذكروه محل إشكال بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة و أما بين أيام الحيض الواحد فلا فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور.[1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo