< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : الحیض، الطهارة

و اما الکلام فی منتهی رویة الحیض فنقول قبل الخوض فی بیان حکم المسئلة لزم النظر الی الاقوال الموجودة من العامة و الخاصة فی هذه المسئلة ثم النظر فی الروایات الواردة فی المقام ثم الجمع بین الروایات و تبیین الحکم منها

و اما العامة فذهب بعضهم الی ان حدّ الیاس هو سبعون سنة و قال بعض اخر الی ان حدّه هو خمسین او خمس و خمسین و قال بعضهم ان الحیض لا منتهی له فکل دم تراه المرئة بعد بلوغها اذا کان مع الاوصاف و الشرائط یحکم بالحیضیة .

و اما الخاصة فذهب الفقیة و المقنعة و الوسیلة و المبسوط و الجامع و المعتبر و التذکرة و جامع المقاصد الی ان حد ستین سنة فی القرشیة .

و قال بعض ان ذلک هو قول مشهور فی القرشیة و الخمسین فی غیرها .

و ذهب جملة من الاصحاب کالشیخ فی النهایته و صاحب السرائر و المحقق فی کتاب الطلاق الی ان حدّه خمسون سنة بلا فرق بین القرشیة و غیرها .

و القول المعروف و المشهور بین الاصحاب ان حدّه فی القرشیة ستون سنة و فی غیرها خمسون سنة .

و لایخفی ان منشأ الخلاف لکان لاجل الاختلاف فی مفاد الروایات و سندها .

منها : ما عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ حَدُّ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ خَمْسُونَ سَنَةً .[1]

و منها : ما عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام -قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ .[2]

و منها : ما رواها الکلینی و روی ستون سنة ایضاً .[3]

و منها : ما قال به الشیخ فی الْمَبْسُوطِ تَيْأَسُ الْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهَا تَرَى دَمَ الْحَيْضِ إِلَى سِتِّينَ سَنَةً .[4]

و َ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً . [5]

و منها : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ -علیه الصلوة و السلام - الْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ وَ هُوَ حَدُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَيْأَسُ مِنَ الْحَيْضِ . [6]

و عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ .[7]

هذا کله روایات الباب فلزم النظر فی الجمع بینها و فی سندها .

فالروایة الاولی عن عبد الرحمن بن الحجاج تدل باطلاقها علی ان حد الیاس هو خمسون سنة و کذا روایة احمد بن محمد بن ابی نصر عن بعض اصحابنا تدل باطلاقها علی ان حد الیاس هو خمسون سنة.

و کذا روایة اخری عن عبد الرحمن بن الحجاج ایضاً تدل باطلاقها علی ان حدّ الیاس خمسون سنة (لو قلنا بانها روایة اخری لامکان کونها روایة واحدة لبعد السوال عن موضوع واحد مرتین .

و فی المقام روایة ثالثة عن عبد الرحمن بن الحجاج تدل باطلاقها علی ان حدّ الیاس ستون سنة فالروایات من حیث تعیین الحد بالخمسین او الستین متعارضة و لکن فی روایة ابن ابی عمیر شاهد جمع بین القرشیة و غیرها بان القرشیة تحیض الی الستین و غیرها تحیض الی الخمسین کما ان روایة الصدوق ایضاً تکون شاهد جمع بینها .

و اما روایة عبد الرحمن بن الحجاج - فی روایة الاولی - ان الحدّ هو الخمسون و فی الروایة الثالثة - ان الحدّ هو الستون - فالظاهر ان هاتین الروایتین متعارضتان فاللازم من التعارض هو التساقط بعد العلم بان الصادر من الامام -علیه الصلوة و السلام - هو الخمسون او الستون - و لکن هذا لکان فیما اذا لم یکن فی البین شاهد جمع .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo