< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : کما ان له علماً اجمالیاً ثانیاً و هو انه اما ان یجب علیه اعادة ما اتی به من الصلوة کما لو کان لم یغتسل من الجنابة قبل الظهر و اما ان یجب علیه الوضوء لصلوة الاتیة کما اذا قد اغتسل منها قبله الا انه لما احدث بالاصغر قد وجب علیه الوضوء لصلوة العصر مثلاً فالوضوء طرف العلمین اجمالیین فاذا صلی العصر بالاغتسال من دون الوضوء فیحصل العلم التفصیلی ببطلانها و ذلک للقطع بفقدان شرطها لانه اما ان کان اغتسل من الجنابة قبل الظهر فهو محدث بالاصغر و قد صلی العصر من غیر وضوء و اما انه لم یغتسل قبل الظهر فهو و ان کان مکلفاً بالغسل حینئذ و غسله صحیح الا ان صلوته عصراً باطلة لبطلان الظهر و ترتبها علیها لوقوعها مع الجنابة علی الفرض فالجمع بین قاعدة الفراغ فی الظهر و استصحاب بقاء الجنابة الی صلوة العصر اعنی الحکم بصحة الظهر بقاعدة الفراغ و صحة العصر بغسل الجنابة غیر ممکن .

نعم قال : و اما العلم الاجمالی الثانی اعنی وجوب اعادة الظهر او الوضوء لصلوة العصر فهو لیس علماً اجمالیاً علی حدّته و انما هو لازم للعلم الاجمالی بوجوب الغسل او الوضوء لانه لو کان ملکفاً بالغسل لا محالة یجب علیه اعادة الظهر .

نعم لا مناص من اعادة صلوة الظهر ایضاً لانه لذلک العلم الاجمالی بل لان الموجب للحکم بصحتها انما هو قاعدة الفراغ فاذا لم تجر القاعدة لمعارضتها باستصحاب بقاء الجنابة من جهة انهما علی خلاف القطع الوجدانی لم یبق هناک ما یوجب صحتها فلابد حینئذ من اعادة الظهر و الجمع بین الغسل و الوضوء .[1]

اقول : ان مفروض الکلام انه صلی صلوة الظهر و قاعدة الفراغ تحکم بالصحة فی حق صلوة الظهر و لکن حین الاتیان بصلوة العصر وقع له امران الاول وجوب الوضوء لان المفروض انه قد احدث بالاصغر و الثانی استصحاب بقاء الجنابة (و هو یحکم باتیان الغسل و الحکم بان اللازم من الاتیان بالغسل لصلوة العصر) هو بطلان صلوة الظهر لایستلزم اعادة الظهر لانه قد مرّ من جریان قاعدة و هذا اللازم لایوجب اعادتها لحکومة قاعدة الفراغ فصلوة الظهر خارجة عن تکلیف الاعادة بحکم قاعدة الفراغ فاستصحاب بقاء الجنابة لایضر بصلوة الظهر نعم وجب علیه الغسل و الوضوء معاً لصلوة العصر للعلم الاجمالی بین بقاء الحدث الاکبر و تحقق الحدث الاصغر فالاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فی حق صلوة العصر فیجب علیه الجمع بینهما و لکن صلوة الظهر صحیحة شرعاً لقاعدة الفراغ فیصح بعد الاتیان بالغسل و الوضوء الاتیان بصلوة العصر و صحة ترتبها علی صلوة الظهر .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo