< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة5 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبارأو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .[1]

اقول : ان المصرح فی الروایات هو البلل المشتبهة فهذا العنوان مطلق یشمل ما اذا لم یتمکن من الفحص و ما اذا تمکن منه و لکن لم یحرز له الموضوع فحکم الامام -علیه الصلوة و السلام- بانه منی اذا لم یبل و انه بول اذا بال و لم یأت بالخرطات فانظر الی الروایة .

عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ سُئِلَ‌ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ .[2]

و کذا إِنْ كَانَ قَدْ رَأَى بَلَلًا وَ لَمْ يَكُنْ بَالَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لَا يَغْتَسِلْ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ.[3]

و فی غیر هذین الوجهین مع عدم وجود الحالة السابقة لکان المقام مجری العلم الاجمالی فلزم الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء .

بقی فی المسئلة شئ و هو ان مفاد الروایات کما مرّ هو صورة الاشتباه و لکن اذا یمکن لاحد الفحص و تعیین الموضوع فلا مانع له ان یاخذ بفحصه و اختیاره و العمل علی طبقه فبذلک یظهر ان الفحص لایجب علیه و لکن اذا تفحص فلا مانع من الاخذ بفحصه و اختباره لان العلم فی کل مورد اذا تحقق فلزم علی العالم الاخذ بعلمه لانه هو الحجة بینه و بین الله تعالی .

(کلام السید فی العروة ) مسألة6 : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها و إن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية و عدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني .[4]

اقول : ان الروایات التی مرّ بیانها سابقاً لکان مفادها هو الرجل اذا اجنب فخرجت منه رطوبة مشتبهة و الامام -علیه الصلوة و السلام- حکم بانها منی اذا لم یبل قبل الغسل و انها بول اذا بال و لم یأت بالخرطات فهذه الروایة لاتشمل المرأة و السرّ فی ذلک کله ان مجری خروج المنی و مجری خروج البول فی الرجل واحد و لاجل ذلک اذا بال فقد خرجت بقیة المنی الموجودة فی المجری و اذا بال ثم لم یأت بالخرطات فقد خرجت بقیة البول الموجودة فی المجری و لکن مجری البول غیر مجری المنی فی المراة و لذا لو بالت بعد الجنابة لم یکن بولها موجباً لخروج المنی عن مجراه و لاجل ذلک کانت الروایات ناظرة الی الرجل فعلیه لو خرجت من مجری المنی فی المرأة رطوبة مشتبهة لایحکم علیها بالمنی للشک فیه الموجب للشک فی نجاستها الموجب للشک فی ناقضیتها لان الاصل هو عدم کونها منیاً و الاصل عدم کونها نجاسة و لا ناقضاً .

نعم اذا علم بان الخارج منی او بول - من مجراه- للزم علیها ترتب الحکم بعد تحقق الموضوع کما ان الروایة ایضاً تدل علی ذلک .

فعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا (شَيْ‌ءٌ) بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِيدُ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ .[5]

و قال صاحب الوسائل ما هذا لفظه : اقول المراد انه مع الاشتباه انما یحکم بکونه من منّی الرجل او ان منّی المراة یستقر فی الرحم غالباً و قلّما یخرج من الفرج فیحکم بکون الخارج من ماء الرجل بناءً علی الاغلب .[6] انتهی کلامه

فعن عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَيُمْنِي عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ فَلْتَغْسِلْهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ .[7]

و اطلاق هذا الکلام یشمل صورة الاشتباه ایضاً بان الخارج منها محکوم لعدم انتقاضه الطهارة و لکن اذا علم بان الخارج هو ماء الرجل فلا اشکال فی نجاسته و لزوم تطهیر الموضع من دون ایجاب غسل علی المراة .

(کلام السید فی العروة ) مسألة7 :لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا و ربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه و هو ضعيف .[8]

اقول: ان المستفاد من الروایات السابقة هو ان الرجل اذا اغتسل من جنابته قبل ان یبول ثم رای رطوبة مشتبهة للزم علیه اعادة الغسل و لکن اذا بال ثم رای الرطوبة فلایحکم علیه باعادة الغسل فهذا الحکم هو الحاکم من دون تفصیل بین ان یقدر علی البول ام لم یقدر بل الحکم منوط بتحقق البول قبل الاغتسال او عدم التحقق سواء قدر علی البول ام لا فمع عدم الدلیل علی التفصیل و لو فی روایة ضعیفة فالروایات الآمرة بان الخارج قبل البول یحکم علیه بانه منی هو الحاکم .

و اما الکلام فی روایة البزنطی ٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا -علیه الصلوة و السلام- عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى أَصَابِعِكَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ .[9]

ففیه اولاً : ان القید -ای البول عند القدرة علیه- لم یذکر فی روایات الباب الا فی هذه الروایة و لو کان اللازم هو البول عند القدرة للزم ذکره فی بعض تلک الروایات .

و ثانیاً : لو کان البول شرطاً فی صحة الغسل لما یصح ان یقال تبول ان قدرت علیه بل لزم ان یقال تبول قبل الغسل من دون تقیید بالقدرة و عدمها .

و ثالثاً : ان المستفاد من الروایة هو صحة الغسل من دون تحقق البول لان من لم یقدر علی البول لکان غسله صحیحاً .

و رابعاً : انه قد مرّ فی بعض الروایات السابقة ان فائدة البول قبل الغسل هو عدم اعادة الغسل فی الرطوبة المشتبهة .

و اما الکلام فی اقامة الخرطات مقام البول کماعن المقنعة و المراسم و السرائر و التذکرة و البیان و الدورس و الذکری و جامع المقاصد و عن ظاهر المبسوط قیام الاستبراء بالخرطات مقام البول فلا یجب الغسل للرطوبة المشتبهة الا مع انتفاء البول و الخرطات معاً .

و الوجه فی ذلک کما فی الذکری ان المستفاد من بعض النصوص هو وجوب الغسل مع عدم البول - للرطوبة المشتبهة- و ایضاً ان المستفاد من بعض النصوص الاخر هو عدم الغسل عند عدم البول و لایستقیم ذلک الا مع قیام الخرطات مقام البول فاذا اغتسل من دون البول و الخرطات لوجب علیه الغسل للرطوبة المشتبهة . انتهی کلامه .

و لکن فیه ان هذا الجمع تبرعی لانه لایکون له شاهد جمع فی الروایات مع ان المصرح فی الروایات ان الاستبراء بالبول یکون لخروج بقیة المنی الموجودة فی المجری و ان الاستبراء بالخرطات یکون لخروج بقیة البول الموجودة فی المجری فلکل واحد من الاستبراء بالبول و الخرطات شأن و موضوع براسه و فائدة مستقلة و اما قیام الخرطات مقام البول لاستبراء المنی فلا دلیل علیه .

مضافاً الی احتمال التعبد فی کلا الاستبرائین فمعه لکان قیام الخرطات مقام الاستبراء بالبول محل منع جدا.

 


[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص251، ابواب الجنابة، باب36، ح5، ط آل البیت . مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الکلینی (امامی ثقة جلیل)عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن هاشم القمی (امامی ثقة جلیل) عَنْ أَبِيهِ ابراهیم بن هاشم القمی (امامی ثقة جلیل علی التحقیق) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ زیاد (امامی ثقة جلیل من اصحاب الاجماع لایروی و لایرسل الا عن ثقة) عَنْ حَمَّادٍ الناب (امامی ثقة جلیل من اصحاب الاجماع)عَنِ عبید الله بن علی الْحَلَبِيِّ (امامی ثقة جلیل)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه‌
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص250، ابواب الجنابة، باب36، ح2، ط آل البیت. محمد بن علي بن الحسين بن بابویه (امامی ثقة جلیل) عن عبيد الله بن علي الحلبي (امامی ثقة جلیل) قال سئل أبو عبد الله‌
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص201، ابواب الجنابة، باب13، ح1، ط آل البیت . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بن علی الطوسی (امامی ثقة جلیل) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد الاهوزی (امامی ثقة جلیل)عنْ عُثْمَانَ بن عیسی الکلابی (کان غیر امامی ثم صار امامیاً و الظاهر اخذ المشایخ عنه عند صحة مذهبه ثقة من اصحاب الاجماع علی قول) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ (امامی ثقة جلیل من اصحاب الاجماع)عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ الاقطع (امامی ثقة خرج مع زید ثم تاب و رجع )عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص202، ابواب الجنابة، باب13، ح4، ط آل البیت. محمد بن الحسن الطوسی (امامی ثقة جلیل)عن محمد بن علي بن محبوب (امامی ثقة جلیل) عن أحمد بن محمد بن عیسی الاشعری (امامی ثقة جلیل)عن الحسين بن سعيد الاهوزی (امامی ثقة جلیل) عن حماد بن عثمان‌ الناب(امامی ثقة جلیل) عن عمر بن يزيد بیاع السابری(امامی ثقة جلیل) قال
[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص247، ابواب الجنابة، باب34، ح3، ط آل البیت . محمد بن الحسن‌ بن علی الطوسی (امامی ثقة جلیل) عن الحسين بن سعيد الاهوزی (امامی ثقة جلیل)عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر البزنطی (امامی ثقة جلیل من اصحاب الاجماع لایروی و لا یرسل الا عن ثقة)قال‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo