< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة2 : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته و إنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني فلو لم يستبرء و اغتسل و صلى ثمَّ خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته و يجب عليه الغسل لما سيأتي .[1]

اقول : و قد مرّ الکلام سابقاً من هذا الفصل ان الاستبراء من البول لیس من شرائط صحة الغسل و لذا لم یذکر فی اکثر روایات تدل علی بیان کیفیة الغسل .

و انما فائدته تظهر فی البلل المشتبة بعد الغسل .

مع ان عدم اشتراطه فی الغسل مما لا خلاف فیه کما عن الجواهر کما یظهر من بعض الاصحاب و الاجماع علی ذلک و الروایات علی ذلک مصرحة .

منها : ما فی صحیح قَالَ مُحَمَّدٌ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام- مَنِ اغْتَسَلَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا فَقَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ وَ إِنْ كَانَ بَالَ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا فَلَيْسَ يُنْقَضُ غُسْلُهُ وَ لَكِنْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِأَنَّ الْبَوْلَ لَمْ يَدَعْ شَيْئاً .[2]

فالمراد من الانتقاض فی کلامه (ع) یدل علی صحة الغسل السابق مع طرو جنابة جدیدة فاللازم من ذلک هو وجوب الغسل بعد خروج البلل .

و یظهر ایضاً ان الصلوة التی اتی بها المکلف بعد الغسل و قبل خروج البلل لکانت صحیحة لاجتماع شرائط الصحة فی حقه .

و ما فی روایة مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ إِحْلِيلِهِ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ شَيْ‌ءٌ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ غُسْلَهُ .[3]

اقول : ان من اجنب و یغتسل و صلی بعده ثم یجد بللاً مشتبهة فلا اشکال فی صحة غسله و الصلوة التی اتی بها بعده لان الطهارة الحاصلة من الغسل لکانت شرطاً فی صحة صلوته التی وقعت عن طهارة و اما البلل المشتبهة الخارجة من المجری لاجل عدم الاستبراء فقد حکم الامام -علیه الصلوة و السلام- بالغسل لاجل طرو جنابة جدیدة علیه و اما قوله (ع) و یعید صلوته فالظاهر منه هی الصلوة التی اتی بها بعد خروج البلل لا قبله لانه لا وجه لبطلان الصلوة التی اتی بها قبل خروج البلل لانه طاهر و قد اتی بالشرط الذی کان مشروطاً فی الصلوة .

(کلام السید فی العروة ) مسألة3 : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمَّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء و مع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء إن لم يحتمل غيرهما و إن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الأمر بين البول و المني و المذي فلا يجب عليه شي‌ء و كذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة فإنها مع دورانها بين المني و البول يجب الاحتياط بالوضوء و الغسل و مع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شي‌ء عليه .[4]

و فی المسئلة فروع لزم البحث فیها :

الفرع الاول : فیما اذا کانت الجنابة بالانزال و اغتسل ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بین البول و المنی مع عدم الاستبراء بالبول قبل الغسل فالمسئلة علی انها محکومة بکونها منیاً اجماعیة کما عن الشیخ و الحلی و العلامة و الشهید و المحقق الثانی مع ان الروایات مصرحة فی ذلک الحکم - و قد مرّ بعضها-

منها : ما رواها ٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ لِيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْيُعِدِ الْغُسْلَ .[5]

و منها : ما رواها ْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ إِحْلِيلِهِ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ شَيْ‌ءٌ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ غُسْلَهُ .[6]

و قد نسب الی الصدوق القول باستحباب الغسل حینئذ تمسکاً بروایة محمد بن علی بن الحسین باسناده روی فی حدیث اخر َ إِنْ كَانَ قَدْ رَأَى بَلَلًا وَ لَمْ يَكُنْ بَالَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لَا يَغْتَسِلْ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ .[7]

حبائل جمع حبالة من مادة حَبَلَ بالفارسیة فوران آب مثلاً که از مجری خارج می شود و لذا حبلی بزن آبستن و حامله می گویند که آب از مجری بیرون می آید قبل از ولادت .

و لکن الجواب عن الروایة واضح للاشکال فی السند لانها مرسلة و الاشکال فی الدلالة لان الحبائل اذا کان کالمذی فلا یتنقض بها الوضوء فلا وجه للوضوء .

و بما ذکرناه ایضاً یظهر ان الغسل واجب علی من اغتسل و ترک البول قبل الاغتسال سواء کان تمکن من البول قبله او لم یتمکن لان مفاد الروایات مطلق یشمل کلتا الصورتین بان خروج المنی یوجب اعادة الغسل مطلقا و لا دلیل فی الروایات علی التفصیل بین التمکن و عدمه .

و بما ذکرناه یظهر ان اعادة الغسل فی صورة الاغتسال و عدم البول قبله لکان فیما اذا اشتبه الرطوبة بین کونها منیاً او بولاً مثلاً - و لکن اذا علم ان الرطوبة لا تکون منیاً بل دار امرها بین کونها بولاً و مذیاً فلا وجه فی هذه الصورة لاعادة الغسل لان وجوب الغسل لکان فیما اذا علم او احتمل کون الخارج منیاً فلاجل احتمال طرو جنابة جدیدة لزم علیها الغسل فمع عدم احتمال کون الرطوبة منیاً فلا وجه للغسل کما لا یخفی .

و فی المقام روایات تدل علی عدم وجوب الغسل اذا لم یبل قبله نسیاناً کروایة أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَكَتَبَ أَنَّ الْغُسْلَ بَعْدَ الْبَوْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً فَلَا يُعِيدُ مِنْهُ الْغُسْلَ .[8]

و منها : ما عن عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ رَأَى شَيْئاً قَالَ لَا يُعِيدُ الْغُسْلَ لَيْسَ ذَلِكَ الَّذِي رَأَى شَيْئاً .[9]

و لذا وقع التعارض بین ما دلّ علی وجوب الغسل و بین ما دل علی عدم وجوبه و لکن الذی یسهل الامر ان ما دل علی عدم وجوب الغسل لکان معرضاً عنه عند الاصحاب .

 


[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص251، ابواب الجنابة، باب36، ح7، ط آل البیت . محمد بن الحسن بن علی الطوسی (امامی ثقة جلیل) عن الحسين بن سعيد الاهوزی (امامی ثقة جلیل) عن حماد بن عیسی الجهنی(امامی ثقة جلیل من اصحاب الاجماع) عن حريز بن عبد الله شیبانی (امامی ثقة)
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص251، ابواب الجنابة، باب36، ح6، ط آل البیت. محمد بن الحسن بن علی الطوسی (امامی ثقة جلیل) عن الحسين بن سعيد الاهوازی (امامی ثقة جلیل) عن حماد بن عیسی الجهنی (امامی ثقة جلیل من اصحاب الاجماع )عن حريز بن عبد الله السجستانی (امامی ثقة جلیل) عن محمد يعني ابن مسلم‌ (امامی ثقة جلیل من اصحاب الاجماع)
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص250، ابواب الجنابة، باب36، ح1، ط آل البیت. محمد بن علي بن الحسين بن بابویه (امامی ثقة جلیل) عن عبيد الله بن علي الحلبي‌ (امامی ثقة جلیل)
[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص253، ابواب الجنابة، باب36، ح14، ط آل البیت. محمد بن الحسن‌ بن علی الطوسی (امامی ثقة جلیل) عن سعد بن عبد الله‌ القمی (امامی ثقة جلیل) عن موسى بن الحسن بن عامر الاشعری (امامی ثقة جلیل) عن محمد بن عبد الحميد العطار (امامی ثقة علی التحقیق)عن أبي جميلة المفضل بن الصالح (امامی ثقة علی التحقیق و ربما یضعف)عن زيد الشحام (امامی ثقة ) عن أبي عبد الله‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo