< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

و لا یخفی علیک ان اللازم من ذلک هو وجوب الوضوء فی جمیع الاغسال من المستحبة و الواجبة الا غسل الجنابة .

و ایضاً یستدل بقوله تعالی : اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم . . . الی اخر الایة الشریفة [1]

تقریب الاستدلال : ان الایة الشریفة تقتضی وجوب الوضوء و ان اغتسل و خرج خصوص غسل الجنابة بالنص فلا یجب معه الوضوء و کذا سائر الاغسال الواجبة فیبقی وجوبه فی سائر الاغسال المستحبة.

و یستدل للقول الثالث : و هو عدم وجوب الوضوء مع الغسل سواء کان الغسل من الجنابة او من غیرها واجباً کان او مستحباً و یستدل بروایات :

الاولی ما رواها مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ - علیه الصلوة و السلام - قَالَ الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ .[2]

الثانیة : مکاتبة َّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَمْدَانِيَّ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ - علیه الصلوة و السلام - يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَكَتَبَ لَا وُضُوءَ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَا غَيْرِهِ .[3]

بناءً علی ان المراد هو عدم الوجوب لا عدم الجواز .

الثالثة : ما رواها عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ أَوْ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوْ يَوْمِ عِيدٍ هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَهَا الْغُسْلُ .[4]

الرابعة : ما رواها حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَ يُجْزِيهِ مِنَ الْوُضُوءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ .[5]

و لکن الروایة مرسلة غیر قابلة للاستناد .

مضافاً الی ما ورد فی بعض الروایات کما رواها سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ - علیه الصلوة و السلام -قَالَ الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ .[6]

و کذا ما رواها عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - يَقُولُ الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ .[7]

و فی الجمع بین الاقوال یمکن القول بحمل ما دل علی الامر بالوضوء علی غیر غسل الجنابة و ما دل علی عدم الوضوء او ان الوضوء بعد الغسل بدعة علی خصوص غسل الجنابة .

و لکن هذا الجمع محل تامل لان حمل عموم قوله (ع) الغسل یجزی عن الوضوء علی خصوص الجنابة یوجب تخصیص الاکثر مضافاً الی ما ورد فی بعض الروایة من اجزاء الغسل عن الوضوء فی غیر غسل الجنابة ایضاً کغسل الجمعة او غسل یوم العید (قد مرّ ذکرها آنفاً) کما فی روایة عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ أَوْ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوْ يَوْمِ عِيدٍ هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ .[8]

فیقع التعارض بین ما دل علی وجوب الوضوء فی غیر غسل الجنابة و ما دل علی عدم الوضوء فیه فبعد التعارض لزم الاخذ بالمرجحات فان کان المبنی هو الشهرة الفتوائیة فلا بد من الاخذ بما دل علی وجوب الوضوء و عدم اجزاء غیر غسل الجنابة عنه و ان کان المبنی هو الشهرة الروائیة فلابد من الاخذ باجزاء مطلق الغسل عن الوضوء لان الروایات فی هذا المورد اکثر و اذا لم یکن بینهما ترجیح للزم الاخذ بسائر المرجحات بالترتیب الذی ذکر فی الاصول هذا هو اجمال الکلام و سیاتی تفصیله ان شاء الله فی محله .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo