درس خارج فقه استاد توکل
94/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 10 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .[1]
و المسئلة واضحة کمامرّ نظیرها فی بعض الابحاث المختلفة لان المکلف لاتخرج حالته عن کلتا الصورتین الاولی انه علم بحالته السابقة من الجنابة او الطهارة و اخری لا علم له بها ففی الصورة الاولی اذا شک فی الحال و حالته من الجنابة او الطهارة فاللازم هو الاخذ بالحالة السابقة و استصحابها الی زمان الشک و فی الصورة الثانیة فلا اشکال فی عدم الحکم بالجنابة فی حقه للشک فی تحققها و لان الحرمة حکم من الشرع علی موضوع الجنابة فمع عدم احراز الموضوع فلا معنی لجریان الحکم فاللازم هو اجراء حکم البرائة فی حقه و جواز الدخول فی المسجد و کذا ارتفاع جمیع المحرمات الطاریة علی عنوان الجنابة .
(کلام السید فی العروة ) فصل فيما يكره على الجنب
و هي أمور : الأول : الأكل و الشرب و يرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق أو غسل اليدين فقط.
الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم و قراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.
الثالث : مس ما عدا خط المصحف من الجلد و الأوراق و الحواشي و ما بين السطور.
الرابع : النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل.
الخامس : الخضاب رجلا كان أو امرأة و كذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس : التدهين.
السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن : حمل المصحف.
التاسع : تعليق المصحف [2]
اقول : و لکل مورد من هذه الموارد روایات : و للاعلام فی بعض هذه الموارد اختلاف و کلام و لکن لاجل کون محط البحث ههنا فی الکراهة نستدعی من الاعزة المراجعة الی روایات الباب و الاخذ بما هو المستفاد منها بعد الدقة فی مفادها مضافاً الی انه قد وقع البحث فی بعض فقرات هذه المکروهات سابقاً کالبحث فی قرائة ما عدا العزائم و بیان کراهتها او عدمها فراجع .
(کلام السید فی العروة ) فصل [في أحكام غسل الجنابة]
غسل الجنابة مستحب نفسي و واجب غيري للغايات الواجبة و مستحب غيري للغايات المستحبة و القول بوجوبه النفسي ضعيف[3]
اقول : قبل الخوض فی المسئلة ان الاتیان بالغسل امر راجح و محبوب فی نظر الشرع الاقدس لان الغسل من الجنابة یوجب الطهارة و الخروج عن الحدث الاکبر و ذلک مرغوب فیه فی الشرع مضافاً الی قوله تعالی : ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین .[4]
و کما ان التوبة یوجب طهارة الروح من دنس الذنوب و لذلک کان محبوباً فی الشریعة فکذلک کل امر یوجب الطهارة و التطهیر فی الروح ایضاً کان محبوباً فی نظر الشرع و الغسل من الجنابة من مصادیق ذلک کما ان الامر کذلک فی الاتیان بالوضوء ایضاً و فی النبوی من قوله –صلی الله علیه و آله - أَكْثِرْ مِنَ الطَّهُورِ يَزِيدُ اللَّهُ فِي عُمُرِكَ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عَلَى طَهَارَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّكَ تَكُونُ إِذَا مِتَّ عَلَى طَهَارَةٍ مِتَّ شَهِيداً .[5]
فاذا عرفت ذلک فاعلم انه وقع الخلاف فی ان محبوبیته نفسیة او غیریة مع انه لا ثمرة و لا فائدة عملیة فی هذا البحث لان الجنب لوجب علیه الاتیان بالغسل سواء کان وجوبه نفسیاً او غیریاً . نعم یصح القول بانه اذا کان وجوبه نفسیاً فمن ترک الصلوة فعلیه عقابان لترکه الواجبان الغسل و الصلوة و علی القول بانه واجب غیری فقد ترک واجباً واحداً و هو الصلوة و الغسل کان فی هذه الصورة من شرائط صحة تلک الصلوة و المشهور من الاعلام انه واجب غیری و لکن خالف فی ذلک بعض الاساطین کابن حمزة و العلامة فی المنتهی و المختلف و التحریر و صاحب المدارک و صاحب الذخیرة و الاردبیلی و غیرهم و لا بأس بذلک بعض الادلة التی استدل بها القائلون بالوجوب النفسی.
منها قوله تعالی : و ان کنتم جنباً فاطهروا .[6]
تقریب الاستدلال بان الامر بالطهارة یدل علی الوجوب و الظاهر من الوجوب هو الوجوب النفسی