< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

94/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و لو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين- في الصورة الأولى أيضا يستحق الأجرة لأن متعلق الإجارة و هو الكنس لا يكون حراما و إنما الحرام الدخول و المكث فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة و لا يستحق الأجرة و لو كانا جاهلين لأنهما محرمان و لا يستحق الأجرة على الحرام و من ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب- كانت الإجارة فاسدة و لو مع الجهل .[1]

اقول : قد مرّ انه فی صورة الجهل لم یقع فی البین حرام حتی تکون الاجارة فاسدة لان الطهارة و ان کانت من الشرائط الواقعیة للطواف الواجب و لکنها لسیت بشرط واقعی للاجارة فی الطواف المستحب فالاجارة مع الجهل بالواقع صحیحة و علی المستاجر اجرة المسمی نعم فی صور العلم فلا اشکال فی الحرمة و الاجارة علی العمل الحرام باطلة لان اللازم من الاتیان بالطواف هو دخول المسجد الحرام و ذلک حرام و لو بخطوة واحدة .

(کلام السید فی العروة ) و كذا لو استأجره لقراءة العزائم- فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم بخلاف الإجارة للكنس فإنه ليس حراما و إنما المحرم شي‌ء آخر و هو الدخول و المكث فليس نفس المتعلق حراما .[2]

الفرع الثامن : فی استیجار الاجیر لقرائة العزائم فاقول الکلام فیه هو ما ذکرناه سابقاً من الفرق بین صورة العلم و صورة الجهل و الفعل الحرام انما یقع فی صورة العلم لا فی صورة الجهل فالاجارة فی صورة الجهل صحیحة و علی المستاجر اجرة المسمی نعم اذا کانت الطهارة من الشرائط الواقعیة – کما فی الطواف الواجب – فالاجارة باطلة و لکن علی المستاجر اجرة المثل فی صورة جهله بالواقع .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 8 : إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه و لا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال و لكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة فلا يجوز له مس كتابة القرآن و لا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا .[3]

اقول : فی المسئلة فروع :

الفرع الاول : فی حکم دخول الجنب المسجد لاخذ الماء و لایخفی علیک انه قد مرّ فی المباحث السابقة ان وضع الشی فی المسجد فی حال الجنابة ممنوع و لکن لا حرمة فی اخذ الجنب الشی من المسجد .

و ایضاً انه قد مرّ سابقاً ان الاخذ اذا لایستلزم المکث فی المسجد فلا اشکال فی صحة الاخذ و لو علی حال الجنابة الا ان یکون المراد هو الدخول فی المسجدین فان الدخول فیهما و لو بخطوة لایجوز الا ان یکون متطهراً ففی هذه الصورة لوجب علیه التیمم حتی یجوز له الدخول – فیما اذا کان الدخول واجباً فوریاً کما سیأتی ) و من البدیهی ایضاً ان التیمم لجواز الدخول للزم ان یکون فی الواجب الذی خاف فوته لانه اذا کان الوقت موسعاً و یمکن الوصول الی الاغتسال فی ساعة اخری بحیث لایفوت الواجب علیه لوجب علیه الصبر و التاخیر حتی یکون واجداً للماء .

و ایضاً ان الاغتسال الذی وجب علی المکلف فی ظرف الواجب لو یستلزم المکث فیه کما هو الغالب لوجب فی هذه الصورة التیمم للدخول فی المسجد و لو فرض امکان الاتیان بالاغتسال من دون تحقق المکث فیه لما وجب علیه التیمم لعدم تحقق حرمة فی الدخول حتی یجب علیه التیمم لرفع تلک الحرمة.

و لایذهب علیک ان قول السید صاحب العروة : و لایبطل تیممه لوجدان هذه الماء الا بعد الخروج او بعد الاغتسال لکان شارة الی الاشکال الذی اورد علی جواز التیمم للدخول و هو انه اذا تیمم الجنب لم یکن له مانع من الدخول و الوصول الی الماء الذی کان فی المسجد فمع عدم المانع من الوصول لکان واجداً للماء و مع وجدان الماء ینتقض تیممه لان التیمم واجب عند فقدانه فیلزم من صحة التیمم عدم الصحة .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo