< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

94/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شي‌ء فيها بل مطلق الوضع فيها و إن كان من الخارج أو في حال العبور.[1]

و قد مرّ الکلام فیها سابقاً من ان الاجتیاز بعد الدخول هو المستثنی من حرمة الدخول و اما الوضع فقد یحکم بالحرمة سواء کان داخلاً فی المسجد او یکون خارجاً عنه لان الحرمة فی الدخول مسلمة فاذا وضع شئ فیه بعد الدخول فقد ارتکب الحرامین الدخول و الوضع و لکن اذا وضع فیه شئ من غیر الدخول فقد ذهب بعض الی الحرام و انه ارتکب حراماً واحداً کما اشار الی ذلک المحقق الخویی بما هذا لفظه : ان الوضع محرم فی نفسه لا من جهة حرمة الدخول فلو وضع فیه شیئاً من الخارج ارتکب محرماً کما لا محالة انه لو وضعه فیه بالدخول ارتکب محرمین .[2]

اقول : انه قد مرّ فی الابحاث السابقة انه لایذکر حکم الوضع او الاخذ من غیر دخول فاذا دخل فی المسجد و وضع فیه شیئاً فقد ارتکب الحرامین من الوضع و الدخول و اما اذا لم یکن فی البین دخول فنفس الوضع او الاخذ من غیر دخول غیر مصرّح فی الروایات فیرجع الامر الی الشک فی الحرمة فمع عدم الدلیل علی الحرمة لکان الحکم هو الجواز فاذا کان شی فی داخل المسجد فمدّ یده و اخذه او القی شیئاً من الخارج الی الداخل او وضع فیه شیئاً من غیر دخول فلا دلیل علی الحرمة فالاصل هو الجواز .

(کلام السید فی العروة ) الخامس : قراءة سور العزائم و هي سورة اقرء و النجم و الم تنزيل و حم السجدة و إن كان بعض واحدة منها- بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .[3]

اقول : انه وقع البحث فی ان الحرمة طارئة علی آیة السجدة فقط فلا مانع من قرائة سائر الآیات الشریفة او ان المحرم هو جمیع الایات الموجودة فی هذه السورة حتی کلمة واحدة من الایات الشریفة حتی البسملة و بعضها ( علی القول بان البسملة فی کل سورة کانت من اجزاء تلک السورة ) فاللازم هو النظر فی الروایات و ما یستفاد منها .

فٍعَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ هَلْ يَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ وَ يَذْكُرَانِ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ .[4]

و المستفاد منها : اولاً : ان النفساء و ان لم یذکر فی الروایة و لکن علمنا بالنظر الی سائر الروایات ان حکمها حکم الجنب و الحائض لذکرها فی جنبهما فی بعض الروایات لاجل ان عنوان الحدث الاکبر یطلق علیها ایضاً کما فی روایة زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْجُنُبُ أَيْضاً .[5]

و ثانیاً : ان المرتکز فی ذهن السائل هو عدم الجواز و لو بایة منها اذا طرء الحدث الاکبر لانه فرق فی السوال بین ان یقال هل یقران القرآن و بین قوله هل یقران القران شیئا و الامام – علیه الصلوة و السلام -صرّح بالجواز بما شاء و استثنی منه امراً و قوله (ع) بعد ذلک تصریح بالجواز مرة اخری لان قوله یذکران الله علی کل حال لکان عاماً یشمل جمیع الآیات و غیرها الا مورد الاستثناء .

و ثالثاً : قوله (ع) الا السجدة فما هو المراد منها قان قلنا ان المراد هو ایة السجدة فقط فالامر واضح من جواز قرائة سورة العزائم بتمامها الا ایة السجدة و لکن اذا کان المراد من السجدة هو نفس السورة الشریفة لا الایة المخصوصة ففی هذه الصورة لزم الاخذ بالتقدیر لان السجدة فعل من الافعال کالرکوع و القیام و القعود فلا یطلق علی نفس الفعل عنوان القرائة – مع ان السوال لکان عن القرائة فلزم الاخذ بالتقدیر ) و التقدیر اما کلمة السورة فعلیه فان المراد من الروایة هو جواز القرائة بجمیع السور الا سورة السجدة فاللازم من ذلک هو عدم الجواز فی القرائة و لو بشطر من السورة الشریفة کما یصح ان یکون التقدیر هو کلمة – الایة – فعلیه کان المراد هو ان المستثنی هو ایة السجدة فقط فاللازم هو جواز قرائة تمام السورة الشریفة الا ایة السجدة فاذا کان المحتمل فی التقدیر امران – السورة او الایة – لکانت الروایة من هذه الجهة مجملة تحتاج الی قرینة اخری علی تعیین المراد و بیان ان المقدر ما هو و لو لا قرینة اخری علی التعیین و دار الامر بین خصوص ایة السجدة او الایة السجدة مع جمیع الایات فی تلک السورة الشریفة فالمتیقن هو الاول و اما فی غیرها فلاجل عدم الدلیل علی المنع یرجع الامر الی الاصل و هو عدم المنع او اطلاق مادل علی جواز القرائة و یمکن القول بان المقام یکون نظیر مقام الاقل و الاکثر الاستقلالیین بان اللازم هو الاخذ بالقدر المتیقن و الحکم بالبرائة فیما زاد عنه فیرجع الامر الی الاخذ بحرمة القرائة فی ایة السجدة فقط و جواز القرائة ای عدم الحرمة فی غیرها .

و الحاصل مما ذکرناه انه لو لا وجود القرینة المعینة فی تعیین ما هو المراد من الروایة الشریفة لکانت الروایة مجملة فاللازم هو الاخذ بالقدر المتیقن .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo