< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

94/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
فقوله (ع) یسجد متی ذکر دلیل واضح علی عدم کونهما من الصلوة لانهما اذا کانتا منها لکانت الصلوة مرکبة من الاجزاء المتصلة بعضها ببعض و من البدیهی ان المرکب ینتفی بانتفاء بعض اجزائه کما ینتفی بالانقطاع و فیما وجب اتصاله و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - قد صرّح بعدم الاشکال فی الصلوة غایة الامر ان علیه وظیفة اخری یجب علیه اتیانها .
مضافاً الی ان اجزاء الصلوة من اول الامر و قبل تحقق السهو معلومة معینة و لم تکن سجدتی السهو منها فعلیه کانتا خارجتان عن ماهیة الصلوة .
و اضف الی ما ذکرناه ان عنوان سجدتی السهو دلیل علی انهما عارضتان عند تحقق السهو فلو کان المکلف ذاکراً و متوجهاً لم یجب علیه شئ منهما فاللازم من ذلک هو خروجهما عن حقیقة الصلوة .
و لذا ان الساهی فی الصلوة اذا وجب علیه سجدتی السهو اذا نسی عنهما و لم یأت بهما نسیاناً او جهلاً او سهواً لم یفت احد ببطلان صلوته مع ان المصرح فی الروایة هو ترکهما عمداً فضلاً عن النسیان او السهو او الجهل و لاجل ذلک قوله (ع) لایسجد سجدتی السهو حتی تطلع الشمس و یذهب شعاعها تصریح بعدم وجوب اتیانهما فوراً بعد التسلیم ( کما هو المصرح فی بعض الروایات السابقة ) مع ان هذه الروایة ایضاً تصریح بهذا الامر حیث ان السجدة عند طلوع الشمس من اداب عبدة الشمس و الامام – علیه الصلوة و السلام -صرح بتأخیر اتیانهما مخالفة لما فعله بعض الجهال فلو کانتا من اجزاء الصلوة او لزم اتیانهما بعد التسلیم لما صح الامر بالتأخیر فبذلک یظهر ان الاتیان بها بعد التسلیم ( عند غیر طلوع الشمس) امر مرغوب فیه و لکنه لیس بلازم .
(کلام السید فی العروة ) نعم لا يجب في صلاة الأموات [1]
و ذلک للروایات الدالة علی صحة صلوة المیت من دون وضوء لانها لیست بصلوة ذات رکوع و لا سجود و انما هو دعاء .
فعن يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْجِنَازَةِ أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيل‌ .[2]
و کذا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا – علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِنَّمَا لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ الشَّفَاعَةُ لِهَذَا الْعَبْدِ الَّذِي قَدْ تَخَلَّى مِمَّا خَلَّفَ وَ احْتَاجَ إِلَى مَا قَدَّمَ.[3]
(کلام السید فی العروة ) و لا في سجدة الشكر و التلاوة.[4]
و اما اشتراط غسل الجنابة فی سجدة الشکر و کذا فی تلاوة القرآن الشریف فالظاهر هو عدمه لوجوه :
الوجه الاول : عدم الدلیل علی لزوم الغسل فیهما فعدم الدلیل دلیل علی العدم .
الوجه الثانی : ان ما دل من الادلة فی سجدة الشکر او قرائة القرآن الشریف مطلق لاتقیید فیها بلزوم غسل الجنابة فالاطلاق یشمل صورة الجنابة و عدمها .
الوجه الثالث : ان المرجع فی الشک فی الوجوب و عدمه هو البرائة لانها هی المرجع عند الشک فی الاحکام الشرعیة .
الوجه الرابع : ان وجوب الغسل فی السجدة او القرائة و عدمه یرجع امره الی دوران الامر بین الاقل و الاکثر بان الامر فی سجدة الشکر او القرائة هل یکون مع الوضوء او لایکون فالمرجع فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین هو البرائة مع ان المسلم فی الاقل و الاکثر استقلالی هو البرائة ) و لکن المختار کما علیه کثیر من الاعلام ان المرجع هو البرائة فی الاقل و الاکثر الارتباطی البرائة ایضاً لصحة الاخذ بالاطلاق المقامی و قبح العقاب بلا بیان .
الوجه الخامس : ان الامر فی سجدة الشکر سهل واضح لعدم وجود شئ فیها حتی یستلزم الطهارة و اما فی القرائة فاللازم هو النظر فی روایات الباب حتی یظهر عدم الاشتراط فیها ایضاً .
عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْجُنُبُ.[5]
و منها : ما عن ِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ‌ وَ يَقْرَأُ (الْقُرْآنَ) قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ وَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا شَاءَ.[6]
و الامام – علیه الصلوة و السلام - مضافاً الی التصریح بالجواز بقوله نعم قد صرحّ بالجواز مرة اخری مع ان التعبیر بقوله یذکر الله عزوجل ما یشاء یشمل سجدة الشکر و القرآن و الاذکار المأثور من الشریعة المقدسة.
و منها : ما عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام -فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ هَلْ يَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ وَ يَذْكُرَانِ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَال‌ .[7]
و منها : ما عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَ تَقْرَأُ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ وَ الرَّجُلُ يَتَغَوَّطُ الْقُرْآنَ فَقَالَ يَقْرَءُونَ مَا شَاءُوا.[8]
ومنها : ما عنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَبْعِ آيَاتٍ .[9]
و المصرح فی سائر الروایات المذکورة آنفاً هو جواز قرائة القرآن من غیر تقیید بحدود بل التصریح بما شاء و لکن المذکور فی هذه الروایة هو تقیید القرائة بالسبع فالجمع بین الروایات یحکم بالجواز من غیر حدّ و الکراهة فیما زاد عن السبع کما یحتمل التقیة لان العامة یحکمون بالنفی الشدید فی القرائة فی هذه الحالة فمع هذا الاحتمال لکان احتمال الکراهة ایضاً منتفیاً .
و منها : ما عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ – صلی الله علیه و آله - لِعَلِيٍّ – علیه الصلوة و السلام -أَنَّهُ قَالَ يَا عَلِيُّ مَنْ كَانَ جُنُباً فِي الْفِرَاشِ مَعَ امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْرَأِ الْقُرْآنَ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمَا نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْرِقَهُم.[10]
و الروایة موجودة فی الامالی و العلل کما ذکرناه و قال الصدوق یعنی به قرائة العزائم .
فالروایةاولاً ذات احتمالین فلا یجوز التمسک بمفادها علی المنع .
و ثانیاً : ان ما دل علی الجواز بالصراحة و التصریح یمنع عن الحکم بعدم الجواز استناداً بهذه الروایة .
و ثالثاً : ان التصریح بالجواز فی سائر الروایات یقوی ما ذکره الصدوق بان المراد من عدم الجواز لکان فی سورة العزائم او آیات السجدة کما سیاتی فی البحث عما یحرم علی الجنب .
و رابعاً : انه علی فرض القول بالحرمة استناداً بهذه الروایة لکن فی المقام روایات تدل علی الجواز و روایة تدل علی المنع فالجمع بینهما یحکم بالجواز مع الکراهة و التعبیر بنزول النار لکان لاجل شدة الکراهة او عدم المبالات فی القرائة او لاجل التقیة لاجل النفی الشدید من العامة .
و الحاصل من جمیع روایات الباب هو الجواز فی القرائة بای مقدار شاء و عدم الجواز فی العزائم ( کما سیأتی ) .



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo