< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

94/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 11 : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثمَّ يتوضأ لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز و المفروض احتمال کون غسله غسل الجنابة .[1]
اقول : و فی المسئلة اموراً لزم النظر الیها .
الاول : انه یصح الاتیان بالوضوء قبل الغسل حتی لایطرء عدم جواز الوضوء بعده .
الثانی : ان عدم الجواز لکان لاجل عدم جواز التشریع و لکن اذا اراد الاتیان بالوضوء بعنوان الاحتیاط فلا یکون فی البین تشریع محرم فلا یوجب اشکالاً و لکن الاحتیاط یقتضی تقدم الوضوء علی الغسل کما مرّ آنفاً .
الثالث : ان العلم الاجمالی بین الامرین من الوضوء و الغسل یحکم بتحقق الامرین و لکن الاحتیاط یحکم بنقض الغسل بحدث ثم الاتیان بالوضوء بعده ( اذا اراد الاتیان بالوضوء بعد الغسل لا قبله ) فعلیه اذا اغتسل و لم یبطله لکان الجزم فی نیة الوضوء محل اشکال لاجل احتمال الحرمة فی الوضوء لانه لو کان جنباً فلا یجوز له الوضوء بعده فالشبهة فی تحقق الجنابة توجب الشبهة فی جواز الوضوء بعد الغسل و لکن اذا ابطله لصار محدثاً فحینئذ یصح له الوضوء لانه ان کان فی الواقع جنباً فد اغتسل و خرج عن الجنابة ثم بالحدث بعده لکان محدثاً بالحدث الاصغر فیصح له الوضوء و ان لم یکن جنباً فالغسل بعد الابطال مما لا اثر له فکان محدثاً بالحدث الاصغر فیصح له الوضوء و یکفیه فالاحتیاط یحکم بما ذکرناه من الاغتسال ثم الابطال ثم الوضوء بعده او الاتیان بالوضوء قبل الغسل کما ذکرناه فی اول الامر .
(کلام السید فی العروة ) فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة
و هي أمور الأول الصلاة واجبة أو مستحبة أداء و قضاء لها.[2]
و المسئلة واضحة و هی من الضروریات و تقتضیه النصوص الکثیرة فی ابواب مختلفة .
و فی الکتاب الشریف قوله تعالی : إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبَينْ‌ وَ إِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَ إِن كُنتُم مَّرْضىَ أَوْ عَلىَ‌ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تجَدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا.[3]
فالمصرح فی الکتاب الشریف هو لزوم الطهارة المائیة عند التمکن منها و مع العذر فی التمکن منها لکانت الطهارة الترابیة قائمة مقامها و علی کلا الوجهین فالطهارة شرط سواء المائیة او الترابیة .
و من الروایات : ما رواها زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.[4]
و الروایة مصرحة بلزوم الطهارة فی الصلوة و استشکل بعض بان الظاهر منها هو الصلوة الادائیة بقرینة قوله (ع) اذا دخل الوقت فلا تشمل الروایة القضائیة .
و فیه اولاً : ان القاعدة الکلیة فی ذیلها تدل علی جمیع الصلوات من الادائیة و القضائیة .
و ثانیاً : دلالة بعض الروایات علی عدم الاختصاص بالادائیة مبنیة لما هو المراد منها کما فی زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ.[5]
و ثالثاً : انه اذا دخل الوقت وجب الطهور فان اتی بالصلوة بعد دخول الوقت فعلیه الاتیان بالطهارة و ان خرج الوقت و لم یأت بها للزم علیه القضاء بقوله (ع) اقض ما فات کما فات و الواجب علیه فی الوقت الصلوة مع الطهارة و الامر کذلک فی القضاء .
و الروایات بهذه المضامین کثیرة جداً فلاجل کون الامر من الضروریات فلا فائدة فی ذکر الروایات کما ان دلالة الایة الشریفة ایضاً مطلقة و لا اختصاص بصلوة دون صلوة مضافاً الی ان القضاء لکان فرعاً للاداء فاذا کانت الطهارة للصلوة الادائیة فلا معنی للقول بعدم اشتراطها فی القضائیة الا ان یدل نص فی مورد علی عدم لزوم شرط فی الفرع و ان کان لازماً فی الاصل .
(کلام السید فی العروة ) و لإجزائها المنسیة.[6]
و المسئلة واضحة لان الصلوة ماهیة مرکبة من الاجزاء و الشرائط و الشارع الاقدس قد تعین مکانها بان السجود لکان بعد الرکوع و التشهد بعد السجدتین و الحمد بعد التکبیرة الاحرام و قبل السورة و هکذا و ایضاً قد تبین مکان بعض الاجزاء المنسیة فی الصلوة من التشهد او السجدة فکما ان الاجزاء من الصلوة عند عدم النسیان للزم ایقاعها فی مکان خاص فالامر کذلک من لزوم ایقاع تلک الاجزاء المنسیة فی مکانها الذی عینّه الشارع الاقدس عند النسیان و جبران ما فات و جمیع هذه الاجزاء سواء کانت فی محلها الاول او فی محلها الثانی لکانت من اجزاء الصلوة فوجبت الطهارة علی هذه المرکبة من اولها الی اخرها بحیث لو ابطلت الطهارة فی جزء منها لما بقیت من الصلوة شی فلا فرق فی لزوم الطهارة فی السجدة او التشهد فی مکانها الاول او فی مکانه الثانی .
(کلام السید فی العروة ) و صلوة الاحتیاط [7]
و الامر فیها واضحة لانه اولاً : ان عنوان الصلوة مترتب علی صلوة الاحتیاط فلا اشکال فی لزوم الطهارة فیما یعنون بعنوان الصلوة .
و ثانیاً : ان صلوة الاحتیاط اما صلوة مستقلة او یکون بها اتمام الصلوة التی نقصت فی الواقع و علی کلا الوجهین لزم رعایة الطهارة فیها .
(کلام السید فی العروة ) بل و کذا سجدتا السهو علی الاحوط [8]
و الظاهر عدم لزوم رعایة الطهارة فیهما و ان قال بعض باعتبار الطهارة فیهما لانهما من لواحق الصلوة و بهما تکملت الصلوة فیما نسی منها و لذا لزم الفوریة فیهما و عدم الفصل بینهما و بین الصلوة .
کروایة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا.[9]
و کذا ما ٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ قَبْلَ الْكَلَامِ.[10]
و لکن الحق هو عدم الاشتراط لوجوه :
الاول : انه لم یرد دلیل فی الادلة من کونهما جزأً من الصلوة حتی لزم فیهما الطهارة کما لزمت فی نفس الصلوة .
الثانی : ان المکلف اذا ترکهما عمداً لم تبطل صلوته فلو کانتا من اجزاء الصلوة لما صحّ ترکهما عمداً و لبطلت الصلوة بذلک مع انه لم یفت به احد .
الثالث : ان الحکمة فی وجوب سجدتی السهو هی المخالفة للشیطان اللعین رغماً له کما ورد فی الروایة عن ْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فَيَقُومُ فِي حَالِ قُعُودٍ أَوْ يَقْعُدُ فِي حَالِ قِيَامٍ قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ.[11]
لان النسیان من الشیطان و بعض الاشیاء هو السجدة لله تعالی و لانه لم یطرء من محله و لم یطرد من محله الرفیع الا بترکه السجود .
و الرابع : ما هو المصرح فی روایة عمار بن موسی من جواز الترک حتی استحباب الترک فی بعض المواضع .
فعن عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - عَنِ السَّهْوِ مَا تَجِبُ فِيهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَقُمْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ فَقَعَدْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَسَبَّحْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُسَبِّحَ فَقَرَأْتَ فَعَلَيْكَ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ لَيْسَ‌ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا يَتِمُّ بِهِ الصَّلَاةُ سَهْوٌ وَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ فَقَامَ ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَدِّمَ شَيْئاً أَوْ يُحْدِثَ شَيْئاً فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِشَيْ‌ءٍ وَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِي الصَّلَاةِ فَيَنْسَى أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ يَسْجُدُهُمَا مَتَى ذَكَرَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَذْكُرُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ لَا يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا.[12]



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo