< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

94/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
فاذا سمع رجل هذا العمل من امراة فی حق زوجها و اشتهت نفسه ان تفعل اهله هذا العمل فی حق نفسه ثم اجنب بهذا الفعل فالظاهر هو الجواز و صحة التعدی من الجماع الی غیره من انواع اسباب اللذة التی یمنع الرجل من الدخول فی الحرام .
و الحاصل من ما ذکرناه انه یجوز للرجل اجناب نفسه فی السفر و ان علم انه لم یجد الماء لان یغتسل فالمصرح فی الروایة هو الجواز و بعد تحقق الاجناب یجب علیه التیمم لان الصلوة مشروطة بالطهارة و لا تترک بحال فاذا اجنب مع ان الصلوة واجبة علیه فاللازم هو الاخذ بالطهارة الترابیة و اتیان الصلوة معها .
و قال المحقق الحکیم : ان المخالف فی المسئلة هو المفید و ابن الجنید فقال ما هذا لفظه : و ظاهر عبارتی المفید و ابن الجنید انه غیر جائز (ای عند عدم التمکن من الماء لایجوز للرجل اجناب نفسه) و لو ثبت فلا وجه له الا بعض النصوص الدالة علی وجوب الغسل علی من اجنب نفسه و ان تضرر ثم قال . . . و لکن مع انه لا ملازمة بین وجوب الغسل و حرمة الجنابة، انتهی کلامه .[1]
فاللازم هو النظر فی روایات الباب حتی نقول ما هو الحق فی المسئلة .
فعن مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَجْنَبَ هُوَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ كَانَ احْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ .[2]
فالروایة مرفوعة لایصح ان یتمسک بها و لکن مع قطع النظر عن الضعف فی السند ان المجدور اذا کان ممن کان الماء ضرراً علیه فاذا اجنب نفسه متعمداً فاللازم هو تحمل الضرر کفارة لعدم مراعاته الا ان یکون الضرر علی وجه لایرضی الشارع به و لکن اذا احتلم فالواجب علیه التیمم لعدم کون ذلک صادراً عنه متعمداً .
و منها : عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ إِنْ أَجْنَبَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ تَيَمَّمَ.[3]
و هذه الروایة اشکل من سابقتها لان هذه الروایة مع کونها مرفوعة لایعلم من هو المسئول عنه فیها و لکن مع قطع النظر عن الضعف فی السند ان الدلالة فیها هو ما ذکرناه فی سابقتها .
و منها : عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - عَنْ رَجُلٍ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ وَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ وَ عَسَى أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ جَامِداً فَقَالَ يَغْتَسِلُ عَلَى مَا كَانَ حَدَّثَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَرِضَ شَهْراً مِنَ الْبَرْدِ فَقَالَ اغْتَسِلْ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ وَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَأَتَوْهُ بِهِ مُسَخَّناً فَاغْتَسَلَ وَ قَالَ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ .[4]
فالمستفاد منها انه اذا کان الماء علی حدّ الجمود لشدة البرد و المکان هو الارض الباردة فالظاهر هو الضرر فی الاغتسال و لکنه حکم الامام –علیه الصلوة و السلام - بوجوب الغسل فیفهم من ذلک انه لایجوز له الاجناب و لکن اذا فعل ذلک لکان الاغتسال کفارة لفعله و ان کان الماء بارداً و الارض باردة مع انه اذا کان الضرر علی حدّ لایرضی الشارع بتحققه فیمکن القول بجواز التیمم و لکن اذا کان الغسل ضرریاً و الفاعل یقع فی مشکل لکنه یمکن تحمله علی مشقة لکان ذلک کفارة لفعله و علی ای حال ان الحکم فیما نحن بصدده هو جواز الاجناب فی السفر التیمم بعده ( عند الخوف فی الدخول فی الحرام ) و المستفاد من الروایة فی باب التیمم هو وجوب الاغتسال عند الاجناب فمحط الروایتین ( ما فی ما نحن فیه و ما فی باب التیمم ) لیسا فی باب واحد حتی یقال ان المفید و ابن الجنید مخالفان فی المسئلة لان الحکم (فی المسئلة) هو عدم وجود الماء و جواز الاجناب حفظاً عن الدخول فی الحرام و التیمم بعده و محط الروایة التیمم هو وجود الماء و امکان الغسل مع الضرر و لکن وجب علیه کفارة لفعله الذی صدر عنه متعمداً و ان کان کلا الرجلین فی الروایتین ) علی طهارة قبل الاجناب لانه یمکن ان یکون الفرد محدثاً بحدث اصغر و اجنب فصار محدثا بالحدث الاکبر مضافاً الی انه لیس فی روایة التیمم ما بذل علی ان الاجناب کان لحفظ الرجل عن الدخول فی الحرام فیمکن ان یکون الاجناب لاجل طلب الشهوة و اللذة من دون التحفظ من الدخول فی الحرام .
و بذلک یظهر ایضاً ما فی کلام المحقق الحکیم فی اخر بیانه الشریف بانه لا ملازمة بین وجوب الغسل و حرمة الجنابة لانه اذا کان الاجناب منفیاً فی حقه ( لاجل عدم التحفظ من الدخول فی الحرام ) فلا یجوز له الاجناب و لکن مع تحققه عنه و وجوب الغسل علیه فالملازمة بین حرمة الجنابة و وجوب الغسل مسلمة الا اذا کان الضرر علیه علی وجه لایرضی الشارع بتحققه .
(کلام السید فی العروة ) نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك [5]
و لایخفی علیک انه بعد دخول الوقت فقد تنجز علیه الواجب مع شرائطها الواجبة علی المکلف و المفروض انه بعد دخول الوقت لکان واجداً للشرائط بتمامها و امکان الاتیان بالواجب مع ما فیه من الشرائط فعلیه لایجوز له اخراج نفسه عن الشرائط الواجدة و صیرورة نفسه فاقداً لطهورتین لانه تفویت للواجب بالاختیار لان الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار .
نعم فی صورة امکان التیمم فقد یمکن له اتیان الواجب مع التیمم مع صحة العقاب علیه لانه لایمکن ترک الصلوة بحال و لکن المفروض فی المسئلة هو انه اذا اخرج نفسه عن الشرائط فقد صار فاقداً للطهورتین فلا یجوز له قطعاً .
(کلام السید فی العروة ) و أما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ففرق في ذلك بين الجنابة و الحدث الأصغر و الفارق النص.[6]
فقد مرّ الکلام فی الروایة المذکورة سابقاً ان المکلف بعد دخول الوقت اذا خاف علی نفسه من الدخول فی الحرام یجوز له اجناب نفسه و اتیان الصلوة مع الیمم فلاجل دلالة النص یصح له الاقدام بذلک مع کونه خلاف القاعدة لانها تقتضی عدم جواز اخراج نفسه عن الشرائط الموجودة عنده و لکن الشارع الاقدس حکم بالجواز فیجوز له ذلک و لکن لم یرد نص علی الجواز فی باب الوضوء فلعدم ورود النص علی الجواز ان القاعدة تقتضی حفظ الشرائط الموجودة فلا یجوز له اخراج نفسه عن الطهارة المائیة التی کان متصفاً بها و صیرورته فاقداً لها نعم انه اذا فعل ذلک لجاز له التیمم و اتیان الصلوة معه مع صحة العقاب علیه و لکن فی باب الغسل لیجوز له ذلک من دون ترتب العقاب و الفارق بین الجواز فی باب الغسل و عدمه فی باب الوضوء هو دلالة النص و علی المکلف الاتباع .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo