< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

94/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 7 :إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر .[1]
و المسئلة واضحة لان نفس تحرک المنی لایوجب شیئاً و ما ورد من الروایات فی مورد الانزال او الامناء لکان یتوقف علی الخروج لا علی نفس التحرک مضافاً الی ان الماء الاکبر ما لم یخرج من الانسان لم یصدق علیه الانزال لان العرف یفهم من کلمة الانزال هو خروج الماء من المجری لا نفس التحرک و الامر واضح بادنی تامل للفرق البیّن عند العرف بین عنوان التحرک من محله و بین عنوان الانزال .
(کلام السید فی العروة ) فإذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا الأقوى عدم الوجوب و إن لم يتضرر به بل مع التضرر يحرم ذلك.[2]
و المسئلة فی صورة الضرر واضحة مع انه لایجب علیه الحبس بل یحرم عند تحقق الضرر و اما فی صورة عدم الضرر فیرجع الامر الی ان الطهارة الترابیة کانت فی عرض الطهارة المائیة کالمسافر و الحاضر او تکون فی طول الطهارة المائیة فعلی الاول فکما یجوز للحاضر ان یسافر حتی تکون صلوته قصراً کما یجوز للمسافر ان یحضر حتی تکون صلوته تماماً فعلیه یجوز للانسان الخروج عن الطهارة المائیة الی الطهارة الترابیة بالاختیار فعلیه لایجب علیه الحبس فبعد الخروج مع عدم وجود الماء یصح له التیمم بدلاً عن الغسل و اما اذا قلنا ان الطهارة الترابیة تکون فی طول الطهارة المائیة بان الواجب علی المکلف الطهارة المائیة فعند عدم التمکن منها یصح الاخذ بالطهارة الترابیة ( کما یأتی الاشارة الیه فی مسئلة 8 من هذا الباب ) فلا یجوز له الخروج عن الطهارة المائیة الی الترابیة بالاختیار فلزم علیه الحبس حتی یبقی علی الطهارة المائیة .
(کلام السید فی العروة ) فبعد خروجه يتيمم للصلاة.[3]
و المسئلة واضحة لانه بعد فرض خروج المنی ( سواء کان الحبس واجباً علیه ام لا ) وجب علیه التیمم لان الصلوة لاتترک بحال و المفروض عدم وجود الماء عنده فوجب علیه الطهارة الترابیة حتی یاتی بالصلوة مع الشرط اللازم فی تحققها .
(کلام السید فی العروة ) نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه- بأن لم يتمكن من الغسل و لم يكن عنده ما يتيمم به و كان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة و لم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت و لو حبسه يكون متمكنا.[4]
و لایخفی علیک ان الواجب علیه الصلوة فی الوقت و هی مشروطة بالطهارة المائیة اولاً ثم عند عدم التمکن منها اللازم علیه هو الاتیان بالطهارة الترابیة فالواجب علی المکلف مراعاة الطهارة و حفظها فاذا علم المکلف انه عند بطلان الطهارة لایتمکن من تحصیلها مائیة کانت او ترابیة و لکنه یمکن له حبس المنی بحیث یمنع عن خروج المنی حتی یبقی علی الطهارة و الاتیان الصلوة معها (و المفروض عدم الضرر فی الحبس ) فاذا فرض ان الاتیان بالصلوة واجب علیه و الصلوة مشروطة بالطهارة و الصلوة لاتترک بحال فلزم علیه الاتیان بالصلوة الواجبة علیه مع اجتماع الشرائط و من البدیهی ان اللازم علی المکلف حفظ الشرائط و مراعاتها لاداء الواجب علیه فاذا توقف اداء الواجب بحبس المنی لزم علیه ذلک.
(کلام السید فی العروة ) مسألة 8 :يجوز للشخص إجناب نفسه و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك .[5]
و فی المسئلة فروع :
الفرع الاول : هل یجوز اجناب نفسه قبل دخول الوقت او انه لایجوز .
اقول : و الظاهر ان الحکم هو الجواز لان وجوب الغسل لکان بعد دخول الوقت لاجل وجوب الاتیان بالمشروط مع الشرط و اما قبل دخول الوقت فلا وجوب من الصلوة حتی یجب علیه اتیانها مع الشرط و لم یکن فی المقام دلیل علی مراعاة بعض الشروط قبل دخول الوقت و قبل وجوب المشروط .
الفرع الثانی : فی جواز اجناب نفسه فی الوقت مع عدم تمکنه من الطهارة المائیة مع امکان الاتیان بالطهارة الترابیة فالظاهر ان القاعدة تقتضی عدم الجواز لان الطهارة الترابیة لکانت بعد العجز عن الطهارة المائیة لانها تکون فی رتبة متأخرة عنها لا فی عرضها حتی یکون الاختیار بیده فی الاخذ بایتهما شاء ( کما فی الصلوة قصراً للمسافر و تماماً للحاضر لان الملکف مختار فی الاخذ بایهما شاء ) مع ان التیمم وظیفة العاجز و من لم یکن واجداً للماء فاذا کان الملکف متطهراً بعد دخول الوقت فلا یجوز له الخروج عن الطهارة المائیة و اجناب نفسه عمداً لان اللازم من ذلک هو تفویت ما هو الواجب علیه بالاختیار و العقل یحکم بالاستقلال لعدم الجواز .
نعم اذا اجنب نفسه بالاختیار لوجب علیه الاتیان بالطهارة الترابیة ففی هذه الصورة صحت صلوته و لکن لاجل ترکه الطهارة المائیة یعاقب علیه و فرق واضح بین صحة العمل مع صحة العقاب علی العامل کما فی المقام .
الفرع الثالث : هو النظر فیما یستفاد من الروایات فالمصرح فیها هو الجواز و لصراحة الروایة ادعی بعض الاجماع علی الجواز ( عند التمکن من التیمم بعد الاجناب و دخول الوقت ) کما عن المستند و الجواهر المعتبر و ان کان فی نفس الاجماع بعنوان انه دلیل تأمل لوجود الروایة و الصراحة فیها علی الجواز فالنظر الی نفس الروایة .
و فی مصحح إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ –علیه الصلوة و السلام - عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ يَأْتِي أَهْلَهُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَبِقاً أَوْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ .[6]
و مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِي سَفَرٍ لَايَجِدُ الْمَاءَ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ فَيَطْلُبُ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ أَوْ يَكُونُ شَبِقاً إِلَى النِّسَاءِ فَقَالَ إِنَّ الشَّبِقَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ قُلْتُ طَلَبَ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ قَالَ هُوَ حَلَالٌ.[7]




BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo