< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

94/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) و المناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما و كان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه.[1]
اقول: انه بما ذکرناه یظهر ان الملاک هو علم المقتدی بالکسر (ای الماموم) بجنابة نفسه او جنابة امامه ففی هذه الصورة لایجوز له الاقتداء لاجل العلم بالبطلان اما بجنابة نفسه او جنابة امامه . کما لایجوز لثالث الاقتداء بهما اذا علم اجمالا بجنابة احدهما.
و قوله لا علمهما ای علم کلا الامامین فی الاقتداء بهما لایشترط فی عدم الجواز بل علم الماموم بوحدته کاف فی عدم الجواز اذا علم بجنابة احد الامامین او جنابة الامام فالملاک هو علم الفرد بجنابة نفسه اذا کان اماماً او علم الفرد بجنابة نفسه او جنابة امامه اذا کان ماموماً لانه حینئذ لایجوز له الاقتداء فاذا لایعلم الامام بجنابة نفسه و لکن الماموم یعلم بجنابة احد الامامین لایؤثر فی حق الامام علم الماموم لان علم الغیر لایوثر فی حق احد بل الملاک هو علم کل واحد فی حق نفسه .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 5 : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا.[2]
و المسئلة واضحة لان الاحکام تترتب علی موضوعها و الحکم بوجوب الغسل او عدم جواز الدخول فی المسجد او عدم جواز مس الکتاب العزیز احکام تترتب علی موضوع خروج المنی فالعنوان ای خروجه موضوع لترتب حکمه علیه سواء کان الموضوع مع رقته او غلظته قلیله او کثیره بوحدته او مع اجتماع غیره لان الملاک فی جمیع هذه الصورة هو عنوان خروج المنی فیمحض تحقق العنوان لوجب ترتب الحکم علیه و المفروض فی المسئلة هو تحقق العنوان .
(کلام السید فی العروة )مسألة 6 : المرأة تحتلم كالرجل و لو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل و القول بعدم احتلامهن ضعيف.[3]
ففی المسئلة قولان :
الاول : ما هو المشهور بان المرئة تحتلم کما یحتلم الرجل بل ادعی علیه الاجماع.
و الثانی : ما عن المقنع من عدم وجوب الغسل علیها عند الاحتلام و منشاء هذا القول مفاد بعض الروایات الدالة علی عدم وجوب الغسل علیها فلزم النظر فی روایات و مفادها .
منها : ما یدل علی ان المرئة تحتلم و وجب علیها الغسل .
کما رواها ِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ إِنْ أَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.[4]
و کذا ما رواها عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ فِي فَرْجِهَا حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ تَغْتَسِلُ.[5]
و کذا ما رواها مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام - يَقُولُ إِذَا أَمْنَتِ الْمَرْأَةُ وَ الْأَمَةُ مِنْ شَهْوَةٍ جَامَعَهَا الرَّجُلُ أَوْ لَمْ يُجَامِعْهَا فِي نَوْمٍ كَانَ ذَلِكَ أَوْ فِي يَقَظَةٍ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْغُسْلَ.[6]
و فی المقام روایات اخر تدل علی عدم وجوب الغسل علیها بسبب انزال المنی سواء کان فی النوم او فی الیقظة .
کما رواها عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام - الرَّجُلُ يَضَعُ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَيُمْنِي عَلَيْهَا غُسْلٌ فَقَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ فَلْتَغْسِلْهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَمْنَتْ هِيَ وَ لَمْ يُدْخِلْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.[7]
و الروایة تدل علی وجوب الغسل عند الانزال و موردها الیقظة فیمکن ان یقال ان الانزال اذا لم یوجب الغسل فی حال الیقظة ففی حال النوم بطریق اولی لان العمل فی حال الیقظة لکان بالاختیار بخلاف النوم الذی لیس للنائم عمل بالاختیار .
و کذا ما رواها عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام - الْمَرْأَةُ تَحْتَلِمُ فِي الْمَنَامِ فَتُهَرِيقُ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ.[8]
و منها ما یدل علی التفصیل بین النوم و الیقظة و هی ما رواها مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیه الصلوة و السلام - كَيْفَ جُعِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا الْغُسْلُ وَ لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فِي الْيَقَظَةِ فَأَمْنَتْ قَالَ لِأَنَّهَا رَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا فَوَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُ وَ لَوْ كَانَ أَدْخَلَهُ فِي الْيَقَظَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ.[9]
فالمستفاد من الاخبار بعضها یدل علی ان انزال المنی من المراة فی النوم یوجب الغسل علیها و ذلک مفاد الطائفة الاولی و بعضها یدل علی عدم وجوب الغسل علیها عند الانزال و ذلک مفاد الطائفة الثانیة من الروایات و بعضها یدل علی التفصیل بین النوم و الیقظة و ذلک مفاد الطائفة الثالثة من الروایات .
و لایخفی علیک ان المشهور کالاجماع علی الطائفة الاولی بان المرأة کالرجل یجب علیها الغسل عند الاحتلام و ما دل علی خلاف یحمل علی التقیة او علی اعراض المشهور عنه مع ان الشهرة الروائیة و الفتوائیة علی الطائفة الاولی لان الشهرة الفتوائیة من القدماء مسلمة لانهم یفتون علی طبقها مع ان الشهرة الفتوائیة اکثر اهمیة من الشهرة الروائیة لانه کم من مورد فیه روایات و لکن الفتوای من الاعلام علی غیر مفادها .
و اضف الی جمیع ما ذکرناه ان حکم وجوب الغسل یترتب علی موضوع الانزال و لم یکن فی الروایات ما یدل علی التفصیل بین النوم و الیقظة من عدم وجوب الغسل فی الاول و وجوبه فی الثانی کما لا یکون فیها ما یدل علی التفصیل بین المرأة و الرجل فیستفاد ان الانزال موضوع کلما یتحقق فی الخارج لای فرد من الرجل او المرأة و فی ای حالة من النوم و الیقظة او من الصحیح او السقیم یوجب الغسل.



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo