< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

94/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : غسل الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
و امّا ا الکلام فی مقطوع الحشفة بتمامها فذهب السید الی ادخال الحشفة بمقدارها من مقطوعها وفی مفتاح الکرامة انّه المعروف من مذهب الاصحاب و عن شرح الدروس الظاهر الاتفاق علیه لدعوی ظهور النصوص المتضمنه لذکر التقاء الختانین و غیبوبة الحشفة فی التقدیر بذلک..
قال المحقق الحکیم فالحمل علی التقدیر خلاف الظاهر و القرینه علیه مفقوده و من هنا احتمل الاکتفاء بمجرد صدق الادخال اخذاً باطلاق صحیح بن مسلم اذا ادخله فقد وجبَ الغسل مع الاقتصار فی تقییده بغیبوبة علی...[1] و وجدها کما عن المدارک و کشف اللثام کما احتمل ایضاً، اعتبار ادخال تمام الباقی لظهور الادخال فی صحیح ابن مسلم فی ادخال الجمیع و یحتمل سقوط الغسل بالمرّة لانتفاء الشرط و هو التقاء الختانین و غیبوبة الحشفة مع عدم الاقتصار فی التقیید علی خصوص الواجد و الاخیر اوفق بقواعد الجمع بین الادلة، اذ لا وجه للاقتصار فی التقیید علی خصوص الواجد للحشفة فانّه خلاف اطلاق التقیید.انتهی کلامه[2]
اقول : و امّا قول المحقق الحکیم بان الظاهر من الادخال هو ادخال الجمیع، ففیه ما لا یخفی لانّ الادخال امر عرفیٌ فاذا ادخل بعض ذَکرَهُ فقد حَکَمَ العرف بتحقق الادخال و الایلاج مع ان ادخال الجمیع امر غالبی فلا یصحُّ ان یکون هو الملاک بعد تحقق نظر العرف و حکمه...
امّا قوله بان احتمال سقوط الغسل بالمره لانتفاء الشرط و هو التقاء الختانین و غیبوبة الحشفة فهو اضعف من الاول لانَّ من ادخل ذَکَرَهُ بتمامه مع حکم العرف بتحقق الادخال و الایلاج ثمَّ الحکم بعدم الوجوب الغسل فهو فما لا یمکن الالتزام به فیرجع الکلام الی انّ الواجب فی حقّه فی وجوب الغسل هو الانزال فقط دون الجماع مضافاً الی ان التلازم فی کلام الامام علیه الصلوة و السلام بین الحدّ و المهر و الرجم و بین الغسل .
فمقطوع الحشفة اذا زنی بامراه اجنبیه فقد حکم علیه بالحدّ او الرجم و المهر فعلی القول بعدم الدخول لمقطوع الحشفة فلا معنی للرجم او الحدّ و المهر مع ان العرف یحکم علیه انّه جامع امراه اجنبیة...
ففی صحیحة الحلبی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُنْزِلُ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ كَيْفَ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ‌ وَ الْحَدُّ يَجِبُ فِيهِ وَ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ الْغُسْلُ.[3]
و المصرح فیها هو التلازم بین الحدّ و الغسل و المهر.
و کذا فی رواية زراره عن أبی جعفر - علیه الصلوه و السلام - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُخَالِطُهَا وَ لَا يُنْزِلُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ ع مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ .[4] و تقدم ذکرها سابقا..
فإذا حکم العرف بتحقق الادخال فقد وجب المهر کما وجب الغسل .
وأمّا قول المحقق الحکیم بانّه لاوجه للاقتصار فی التقیید علی خصوص الواجد للحشفة فإنّه خلاف اطلاق المقید فهو محلّ منع ایضاً .
لأنّه قد مرّ منّا مراراً فی خلال الابحاث السابقه ان اللازم من الاخذ بالاطلاق هو صحة جریان مقدماته و لکن الامر مشکلٌ فی الاثنین منها .
الاول : فی وجود القدر المتیقن بأن القدر المتیقن من التقاء الختانین هو الواجد لا الفاقد أو فاقد البعض لندرته و قلّته بحیثُ یحکم الموجود فی حکم المعدوم لقلّته ..
و الثانی : کون المولی فی مقام بیان تمام مراده ناظراً الی جمیع المصادیق ممّن لم یکن بمقطوع الحشفة و من کان مقطوعها بتمامها أو ببعضها لا بتمامها مع ان الثانی و الثالث نادر جداً لا یخطر بذهن السائل حین السوال عمّا إبتلی به مع ان الشک فی جریان المقدمات بعد امکان وجودها کافٍ فی عدم الجریان و عدم صحّة الاخذ بالاطلاق. و لکن الاطلاق موجود فی لفظ الدخول بان صرف تحقق هذا العنوان کاف فی تحقق الجنابة بای مقدار کان.
و أمّا قال به المحقق الهمدانی من قیاس المقام للمسافر بان المسافر یجب علیه القصر فیما خفی له الجدران بأن المتفاهم العرفی ان وجوب القصر مشروطٌ بالبعد عن بلد المسافر بمقدار خفاء الجدران سواءٌ کان هناک جدران أم لم یکن کما اذا سافر من القری و البوادی و کذلک الحال فی المقام بان المستفاد من الاخبار الوارده فی أن الغسل یجب بایلاج الحشفة ان المناط انما هو الادخال بمقدار الحشفة سواء کان لهُ حشفة أم لم یکن فمقطوع الحشفه اذا أدخل من احلیله بقدر الحشفة یجب علیه الاغتسال.[5]
و فیه : أن الظاهر من باب المسافر هو بیان المسافة و البعد عن المکان بمقدار خفی فیه الجدران أو الاذان و المقام کما هو المصرح فی الروایات هو ان الغسل یجب بادخال الحشفة و انتهائها هو الحدّ و الملاک فی وجوب الغسل و عدمه فاذا لم یتجاوز عن الحدّ فلا یجب الغسل فاذا تجاوز فقد وجَبَ بلافرق بین واجدها بتمامها أو واجد بعضها أو فاقدها فالقیاس فی غیر محلّه لان الملاک فی المسافر فی مقدار البعد عن المحل بحیث خفی الجدران او الاذان و الملاک فی المقام هو البلوغ الی الحدّ، مع امکان القول بصحة القیاس بأنّ الملاک فی المقامین واحد و هو البلوغ الی حدّ خاص ففی المسافر انَّ الحدّ هو البلوغ الی مکان خفی فیه الجدران أو الاذان سواءٌ کان للبَلَد جدران أو مؤذن أم لا و فی المقام أنَّ الحدّ هو البلوغ الی انتهاء الحشفة سواءٌ کان للفاعل حشفة ام لا . فالقیاس علی وجه الذی ذکرناه هو الحق فالمسئلة لا علی وجه الذی ذکره عن المحقق الهمدانی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo