< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

94/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : غسل الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) و إذا شك في خارج أنه مني أم لا- اختبر بالصفات من الدفق و الفتور و الشهوة فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا- و إن لم يعلم بذلك و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم.[1]
ففی المسئلة فروع :
الفرع الاول : اذا شک فی ان الخارج منه منی او غیره کماء الملاعبة مثلاً فالمسئلة عند الاشتباه بالنظر الی الاصول لکان من موارد الشبهات الموضوعیة فلا یلزم الفحص بل الحکم فیها هو عدم وجوب الغسل لامرین :
الاول : استصحاب عدم خروج المنی و لکن فی استصحاب نظر لان قضیه المتیقنه مفاد کان التامه و المشکوک مفاد کان ناقصه و مع تعدد الموضوع لایجری الاسصحاب .
و الثانی : استصحاب الطهارة السابقة اذا کان علی طهارة ( ای طهارة عن الجنابة ) و لکن الظاهر ان الرجوع الی الصفات مما لا خلاف فیه بین الاصحاب کما یظهر ذلک من کلمات المحقق الحکیم.[2] مع انه لا خلاف بین الاصحاب ایضاً فی وجوب الغسل مع الیقین بکون الخارج منیاً و ان لم یکن مع الصفات لان الرجوع الیها کلاً او بعضاً لکان مع الاشتباه کما فی الحدائق ج 3 ص 19، انتهی .
و الوجه فیه واضح لانه کما مرّ سابقاً ان الحکم ای وجوب الغسل طرء علی موضوعه و هو کون الخارج منیاً فاذا علم بتحققه فلا اشکال فی وجوب الغسل ففی بعض الاخبار تقیید وجوب الغسل بالصفات الثلاثة کما فی صحیحة عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ يُقَبِّلُهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ دُفِعَ وَ فَتَرَ لِخُرُوجِهِ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لَا شَهْوَةً فَلَا بَأْسَ.[3]
و قد مرّ منا الکلام فی هذه الروایة سابقاً انه فی مورد الاشتباه لزم علیه الرجوع بالصفات و مع عدم وجدانها یحکم بان الخارج لیس بمنی و انه قد یتوهم کونه منیاً و فی بعض الروایات قید الماء الخارج بالشهوة و انه مع هذه الصفة یحکم بکونه منیاً فیجب الغسل .
کما فی صحیحة إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسُ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتَّى تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ.[4]
و کذا فی روایة ْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمَرْأَةِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتُحَرِّكُ عَلَى ظَهْرِهِ فَتَأْتِيهَا الشَّهْوَةُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.[5]
و فی بعض الروایات کان المصرح فیها هو ان خروج المنی ( المعبر عنه بالماء الاکبر ) یوجب الغسل و لم یقیده بالصفات کما عن ِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ ثَلَاثٌ يَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِيلِ وَ هُنَّ الْمَنِيُّ وَ فِيهِ الْغُسْلُ.[6]
و کذا عن ْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ كَانَ عَلِيٌّ – علیه الصلوة و السلام - لَا يَرَى فِي شَيْ‌ءٍ الْغُسْلَ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.[7]
ففی هاتین الروایتین یترتب حکم وجوب الغسل علی خروج المنی فبالنظر الی مجموع الروایات یظهر ان الخارج ان کان منیاً و علم به فقد وجب علیه الغسل من دون الرجوع الی الصفات لان موضوع وجوب الغسل فقد تحقق ( قطعاً ) فلا یحتاج الی الرجوع الی الصفات و لکن عند اشتباه الامر و الشک فی ان الخارج منی ام لا لزم الرجوع الی الصفات المذکورة فی الروایات .
و بذلک یظهر ایضاً ان هذه الصفات المذکورة فی الروایات لکانت امارة علی کون الخارج منیاً و لایکون المراد ان الطریق منحصر بها و الفرق بینهما انه علی الاول لو علم ان الخارج منی من غیر هذه الصفات کاللون او الرائحة الکریهة ( کما فی جامع المقاصد القائل بانه لا خلاف فی وجوب الغسل مع وجود الرائحة فقط ) او علم و اطمأن فی نفسه بان الخارج کان منیاً لوجب علیه الغسل و علی الثانی ان الطریق الی کونه منیاً منحصر بهذه الصفات المذکورة بحیث لو لم یکن الخارج بهذه الصفات لم یکن منیاً و ان کان مع سائر الصفات ( کالریح ) او علم فی نفسه بان الخارج کان منیاً .




BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo