< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : غسل الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
و اما الکلام فی مورد النساء : فقد ورد فی بعض الاخبار ما یدل علی ان الخارج منها اذا کان مع شهوة یوجب الغسل فعلی القول به للزم القول بتخصیص ما دلّ علی الاطلاقات بان الخارج من الانسان اذا کان منیاً یوجب الغسل .
ففی صحیحة إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسُ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتَّى تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْل.[1]
و منها : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمَرْأَةِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتُحَرِّكُ عَلَى ظَهْرِهِ فَتَأْتِيهَا الشَّهْوَةُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.[2]
و منها : عن يَحْيَى بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْداً صَالِحاً – علیه الصلوة و السلام - عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ يَعْبَثُ بِهَا حَتَّى أَنْزَلَتْ عَلَيْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ قُلْتُ بَلَى قَالَ عَلَيْهَا غُسْلٌ.[3]
و لکن الذی یسهل الخطب هو ان القول بان المرأة اذا انزلت بغیر شهوة لایوجب الغسل لکان معرضاً عنه عند الاصحاب فعلیه ان المطلقات باقیة علی حالها بان المنی سواء کان من الرجال او النساء او سواء یخرج بشهوة او بدونها یوجب الغسل و من الشواهد ایضاً علی عدم قید الشهوة فی خروج المنی هو ما یخرج من المجری بعد غسل الجنابة قبل الاستبراء فان المشتبة فی هذه الصورة تحکم علیها بالمنی فوجب الغسل مرة اخری مع انه لا شهوة حین خروجها .
(کلام السید فی العروة ) جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا.[4]
و المراد من الصفات هی الصفات المشهورة و هی الشهوة و الدفق و الفتور و علیها الاجماع و فی الحدائق انه لاخلاف فی ذلک بین الاصحاب و لایخفی علیک ان الغالب فی المنی لکان بهذه الصفات فیصح الرجوع الیها عند الاشتباه فبعد تطبیق هذه الصفات علی الماء الخارج یحکم بانه یکون منیاً .
و فی بعض کلمات الاصحاب قیّدوا الماء الخارج بالدفق کعبارة المفید و المرتضی و المبسوط و سلاّر و غیرهم حیث فسروا الماء الدافق بالمنی فیکون هذا القید امراً غالبیاً لا ان الدفق شرط بحیث لو لم یکن الخارج علی دفق لایکون منیاً او لایوجب الغسل و لو کان منیاً، مضافاً الی انه قد مرّ سابقاً ان الموضوع اذا تحقق یتبعه الحکم فاذا علم ان الخارج منی فقد علم بتحقق الموضوع فلا اشکال فی وجوب الحکم عند تحقق موضوعه .
(کلام السید فی العروة ) و في حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول.[5]
اقول : و من البدیهی ان ذلک لکان فیما اذا کانت الجنابة بالانزال حتی تکون الرطوبة المشتبة تحتمل المنی و الجنابة لانه لو لا هذه الصورة ( کالدخول بغیر الانزال ) لما تحتمل الرطوبة المشتبة منیاً فسیأتی الکلام فی هذه الفرع فی محله .
(کلام السید فی العروة ) و لا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره .[6]
و فی المسئلة احتمالات بل اقوال و ظاهر جماعة من الاصحاب هو وجوب الغسل علی وجه الاطلاق و لم یقیدوا بالاعتیاد و یستدلوا باطلاق النصوص و ظاهر القواعد اعتبار الاعتیاد فی غیر المخرج النوعی و ظاهر بعض اعتبار انسداد الطبیعی عند الخروج عن غیر مجری الطبیعی و ذهب بعض الی التفصیل بین ما یکون المخرج الغیر المعتاد ما دون الصلب فهو کالمخرج المعتاد فیجب الغسل و ان لم یصر هذا المخرج معتاداً و بین ما یکون فوق الصلب فمثل المخرج المعتاد فی موجبته اذا صار معتاداً و الا فلا و بعض ذهب الی التفصیل فیما یخرج عن غیر الموضع الطبیعی بین ما یخرج من ثقبة الاحلیل او الخصیتین او الصلب فلا یعتبر الاعتیاد بل یکون مثل خروجه عن المخرج الطبیعی فی موجبته للغسل و بین ما اذا کان یخرج من هذه المواضع الثلاثة فیعتبر الاعتیاد فی کونه مثل المخرج الطبیعی فی موجبته للغسل و قال المحقق الحکیم و لکن الجمیع طرح للاطلاق [7].
و قال بعض من عاصرناه ما هذا لفظه : ان الاقوی هو الاول ( ای القول الاول و هو عدم الفرق بین الخروج من المخرج المعتاد و غیره فیجب الغسل بخروج المنی ای موضع کان ) لاطلاق الادلة و دعوی انصراف الادلة عن الخارج من غیر مخرج المعتاد انصراف بدوی منشأه قلة الوجود و هذا لایکفی فی منع شمول الاطلاق لفرده [8].


[8] ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی، .صافی گلپایگانی، علی، ج 3 ص 11

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo