< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاغسال، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) الرابع: أن ينذر الغسل و الزيارة فلو تركهما وجبت عليه كفارتان و لو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة.[1]
اقول : و الظاهر المصرح من کلامه ان متعلق النذر هو امران الغسل و الزیارة من دون تقیید احدهما بالاخر فکأنه نذر بانشاء واحد بشیئین فاذا کان متعلق النذر کذلک لکان ترک کل واحد منهما یستلزم کفارة لاجله بخصوصه و اذا ترک کلا الامرین فقد ترک متعلق کلا النذرین فوجب علیه کفارتان .
(کلام السید فی العروة ) الخامس: أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل و عليه لو تركهما وجبت كفارتان و لو ترك أحدهما فكذلك لأن المفروض تقييد كل بالآخر و كذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.[2]
اقول : ان هذا الکلام من السید یحتمل بظاهره علی وجهین :
الوجه الاول : ان قوله ینذر الغسل الذی بعده الزیارة او الزیارة مع الغسل کان احدهما ( ای الغسل و الزیارة ) علی وجه المقید و الاخر علی وجه القید فاذا کان الامر کذلک یرجع الامر الی الوجه الاول
لان وجود القید یوجب التقیید فی المقید فکان متعلق النذر شیئاً واحداً فاذا ترک القید او المقید لما یتحقق متعلق النذر فعلیه کفارة واحدة .
الوجه الثانی : ان یکون متعلق النذر امرین من الغسل و الزیارة غایة الامر اراد انضمام احدهما بالاخر فی مقام التحقق فیرجع الامر الی ان متعلق النذر اثنان و کان اللازم علی الناذر تحققهما معاً فاذا ترکهما فقد وجبت علیه الکفارتان و اذا ترک احدهما لوجب علیه الکفارتان ایضاً لترک احدهما برأسه و عدم تحقق الاخر الذی کان اللازم علیه ایجاده مقید و لکنه اتی به منفرداً لا منضماً الی الاخر .
و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الاطهرین .
(کلام السید فی العروة ) فصل في غسل الجنابة
و هي تحصل بأمرين الأول خروج المني و لو في حال النوم [3]
و اما تحقق الجنابة بخروج المنی فالمسئلة اجماعیة کما عن الخلاف و الغنیة و المعتبر و التذکرة و غیرها و عن بعض اجماع المسلمین علیه و النصوص به متواترة .
و لکن لایخفی علیک انه اذا کان فی المسئلة دلیل او نصوص فالاجماع کان مدرکیاً و لا اعتبار بنفس الاجماع بعنوان انه دلیل فی المسئلة بل انه کاشف عن اتفاق الاعلام فیها فالملاک هو مفاد الدلیل و لا بأس فی الاشارة ببعض النصوص .
منها : عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمُفَخِّذِ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَنْزَلَ.[4]
و المصرح فیها هو تحقق الجنابة بالانزال .
و منها : ما رواها ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ ثَلَاثٌ يَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِيلِ وَ هُنَّ الْمَنِيُّ فَمِنْهُ الْغُسْل‌ .[5]
منها : ما عن ٍ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - يَقُولُ لَا نَرَى فِي مَذْيِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلًا مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.[6]
و المسئلة فی الرجل مما لا اشکال فیه و اما فی المرأة فمقتضی مفاد بعض الاخبار هو عدم الفرق فی ذلک بین الرجل و المرأة و ان الانزال و خروج الماء یوجب الغسل بلا فرق بین المرئة و الرجل و اما فی الرجل فقد مرّ و اما فی المرأة
فما رواها : إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا –علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسُ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتَّى تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ.[7]
و منها : صحیحة ْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا –علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ تُنْزِلُ الْمَرْأَةُ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.[8]
و منها : ما عن ْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ –علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمَرْأَةِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتُحَرِّكُ عَلَى ظَهْرِهِ فَتَأْتِيهَا الشَّهْوَةُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.[9]
منها : ما ٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - يَقُولُ إِذَا أَمْنَتِ الْمَرْأَةُ وَ الْأَمَةُ مِنْ شَهْوَةٍ جَامَعَهَا الرَّجُلُ أَوْ لَمْ يُجَامِعْهَا فِي نَوْمٍ كَانَ ذَلِكَ أَوْ فِي يَقَظَةٍ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْغُسْل‌ .[10]
و منها : عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ يَعْبَثُ بِهَا حَتَّى أَنْزَلَتْ عَلَيْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ قُلْتُ بَلَى قَالَ عَلَيْهَا غُسْلٌ.[11]
و لکن فی المقام روایات اخر تدل علی ان المرأة لایجب علیها الغسل بالانزال فلزم النظر الی مفادها .
منها : ما ُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ يَأْتِهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ أَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَرَى أَوْ يَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَرَى ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَحَداً مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ فَيَقُولَ مَا لَكِ فَتَقُولَ احْتَلَمْتُ وَ لَيْسَ لَهَا بَعْلٌ ثُمَّ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ وَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ قَالَ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَهُنَّ.[12]
منها : عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ اغْتَسَلْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ وَ لَبِسْتُ ثِيَابِي وَ تَطَيَّبْتُ فَمَرَّتْ بِي وَصِيفَةٌ فَفَخَّذْتُ لَهَا فَأَمْذَيْتُ أَنَا وَ أَمْنَتْ هِيَ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ ضَيْقٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ وَ لَا عَلَيْهَا غُسْلٌ.[13]
و منها : صحیحة ْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - الْمَرْأَةُ تَحْتَلِمُ فِي الْمَنَامِ فَتُهَرِيقُ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.[14]




[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص188، ابواب الجنابة، باب 7، ح 10، ط آل البیت
محمد بن الحسن بن علی الطوسی ( امامی ثقة جلیل ) – عن الحسن بن محبوب السراد ( امامی ثقة جلیل من اصحاب الاجماع علی قول ) عن ابن سنان ( عبد الله بن سنان – امامی ثقة جلیل ) عن ابی عبد الله فسنده صحیح مسند .
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص187، ابواب الجنابة، باب 7، ح 6، ط آل البیت
محمدبن یعقوب الکلینی ( امامی ثقة جلیل ) تعلیق – عن الحسین بن محمد بن عامر ( امامی ثقة ) عن معلی بن محمد بن بصری ( امامی ثقة جلیل ) عن الوشاء ( الحسن بن علی الوشاء، امامی ثقة جلیل ) عن ابان بن عثمان الاحمر ( امامی ثقة جلیل عن اصحاب الاجماع ) عن عنبسة بن مصعب ( ناووسی – ثقة علی التحقیق ) – قال سمعت ابا عبد الله . . . فالروایة موثقة معلقة.
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص186، ابواب الجنابة، باب 7، ح 2، ط آل البیت
محمد بن یعقوب الکلینی ( امامی ثقة جلیل ) تعلیق – عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی الاشعری ( امامی ثقة جلیل ) عن اسماعیل بن سعد الاشعری ( امامی ثقة ) قال سألت الرضاء – صحیحة مسند – معلق .
[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص186، ابواب الجنابة، باب 7، ح 3، ط آل البیت
محمد بن یعقوب الکلینی ( امامی ثقة جلیل ) تعلیق عن محمد بن یحیی العطاء ( امامی ثقة جلیل ) عن احمد بن محمد بن عیسی الاشعری ( امامی ثقة جلیل ) عن محمد بن اسماعیل بن بزیع ( امامی ثقة جلیل ) قال سألت الرضاء – علیه الصلوة و السلام -.
[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص187، ابواب الجنابة، باب 7، ح 4، ط آل البیت
محمد بن یعقوب الکلینی ( امامی ثقة جلیل ) تعلیق عن الحسین بن محمد عامر ( امامی ثقة ) عن عبد الله بن عامر لاشعری ( امامی ثقة جلیل ) عن علی بن مهزیار ( امامی ثقة جلیل ) عن الحسین بن سعید الاهوازی ( امامی ثقة جلیل ) عن محمد بن الفضیل الصیرفی ( امامی ثقة علی التحقیق، و قد رمی بالغلو و الضعف ) قال سألت ابا الحسن (ع) صحیحة مسندة – معلق .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo