< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) لكن الأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه .[1]
اقول : و قد مرّ الکلام من عدم الحاق المسلوس بالمبطون و ان التوضأ بمرة او ازید قبل تحقق العسر و الحرج لکان فی المبطون لا المسلوس فاللازم علیه هو التوضأ قبل الدخول فی الصلوة ثم اتمامها من دون توجه الی خروج البول لعدم الناقضیة و النجاسة او سقوط شرطیة الطهارة فی حقه نعم ان اللازم علیه هو جعل خریطة لقرحة لان لاتتعدی النجاسة من موضعها الی موضع اخر .
(کلام السید فی العروة ) و أما الصورة الثالثة و هي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث و بنى لزم الحرج يكفي أن يتوضأ لكل صلاة.[2]
و المسئلة واضحة لانه :
اولاً : لا دلیل علی لزوم تجدید الوضوء فی حق المسلوس ( و ان ورد الدلیل فی حق المبطون ) فعدم الدلیل دلیل علی العدم .
و ثانیاً : ان اللازم من التوضوء التجدیدی فی حق من کان حاله کذا و کذا لیوجب العسر و الحرج .
و ثالثاً : عدم الاثر فی هذا الوضوء التجدیدی حسب الفرض لانه اذا کانت الفترة یسیرة فلا اثر لتجدید وضوئه .
و رابعاً : ان من کان حاله هکذا فالظاهر القریب انه حین التوضوء ایضاً یخرج منه البول و یقطر مع قطع النظر عن التقطیر بعد اتمام الوضوء فلا اثر لهذا الوضوء، نعم ان الوضوء ( مع کون حاله هکذا ) قبل الشروع فی الصلوة لکان امراً تعبدیاً من الشارع الاقدس و علی المکلف الامتثال .
(کلام السید فی العروة ) و لا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء.[3]
اقول : انه قد مرّ سابقاً عدم الناقضیة و النجاسة فی حق المسلوس فی صلوة واحدة و اما فی الجمع بین الصلوتین باتیان وضوء واحد من دون تجدید بینهما فذهب السید الی عدم الجواز نافلة کانتا او فریضة او مختلفة و لکن قد مرّ منا سابقاً مستنداً الی روایة حریز فی المسلوس من جواز الجمع بین الظهرین بوضوء واحد و کذا فی الجمع بین العشائین و هذا مما ذهب الیه العلامة فی المنتهی و عن جماعة من متاخر المتاخرین فی المسلوس لتصریح الامام – علیه الصلوة و السلام - فی هذه الروایة بقوله (ع) اذا کان َ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ الدَّمُ إِذَا كَانَ حِينَ الصَّلَاةِ اتَّخَذَ كِيساً وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصُّبْح‌ .[4]
و الظاهر من الروایة هو جواز الجمع بین الصلوتین اللهم الا ان یقال ان قوله (ع) یقطر منه البول لکان فیمن لافترة له بین الصلوتین و لذا یصح له الجمع بینهما و اما اذا یمکن له فترة بقدر الوضوء للصلوة الثانیة لزم علیه ذلک فی الثانیة کما انّ الاحتیاط ایضاً یقتضی ذلک .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo