< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) فصل في حكم دائم الحدث
المسلوس و المبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار على خصوص الواجبات و ترك جميع المستحبات أم لا .[1]
ففی الصورة الاولی لکان الحکم واضحاً لان الواجب علی المکلف هو الاتیان بالصلوة مع الطهارة الواجبة علیه فاذا یمکن للمکلف الاتیان بالصلوة الواجبة مع الشرائط فی زمان خاص لوجب علیه الاتیان فی ذلک الزمان و ان کان اللازم من ذلک ترک جمیع المستحبات لان المستحب امر یجوز ترکه سیما اذا کان اللازم من ذلک اتیان الواجب الذی لایجوز ترکه و هذا مما اتفق علیه الاعلام کما فی الجواهر فی حکم المسلوس فقال لا اجد فیه خلافاً الا عن الاردبیلی القائل بعدم وجوب الاتیان فی ذلک الوقت الخاص و یجوز له الصلوة فی کل وقت یرید و لو مع الحدث .
اقول : انه قبل الخوض فی البحث و بیان استدلال القائل به و التحقیق فی صحة کلامه او عدمها لا بأس بذکر نکتة و هی ان الظاهر ان للعامة لیس تعرضاً لهذه المسئلة و اما فی الامامیة فاول من تعرض لهذه المسئلة هو الشیخ فی الخلاف لانه ذکر فی المستحاضة و من به سلس البول انه یجب علیه تجدید الوضوء عند کل صلوة فریضة و لا یجوز لهما ان یجمعا بوضوء واحد بین صلوتین فریضتین و تبعه علی ذلک المحقق فی المعتبر و العلامة فی المختلف و لکنه اختار فی المنتهی جواز الاکتفاء بوضوء واحد للصلوتین اذا جمع بینهما و اختاره صاحب الحدائق و افتی به الشیخ فی المبسوط بجواز الصلوات الکثیرة بوضوء واحد فقال فی اواخر احکام المستحاضة و اما من به سلس البول فیجوز له ان یصلی بوضوء واحد صلوات کثیرة لانه لا دلیل علی تجدید الوضوء علیه و حمله علی الاستحاضة قیاس لا نقول به و انما یجب علیه ان یشد راس الاحلیل بقطن و یجعله فی کیس او خرقة و یحتاط فی ذلک، انتهی .
فنقول ان اللازم من کلام الاردبیلی هو احد الامرین :
الاول : تخصیص ما دل علی اشتراط الطهارة فی الصلوة بالمسلوس و المبطون و لاجل التخصیص لایجب علیهما ایقاع الصلوة فی وقت الفترة من البول و الغائط .
الثانی : ان ناقضیة البول او الغائط فی الطهارة تخصص بالمسلوس و المبطون و الطهارة و ان کانت ترتفع بالبول او الغائط و انهما ناقضان للطهارة فی المکلف و لکن الطهارة لا ترتفع و لا تنقض بالبول و الغائط فی حق المسلوس و المبطون .
و قال المحقق الخویی فی الرّد علی التزام الاول ما هذا لفظه : و لو التزمنا بذلك فجوزنا الصلاة في حقهما من غير طهارة لجازت لهما الصلاة مع إحداث غيرهما من الأحداث بالاختيار كإخراج الريح مثلاً، لأن المحدث لا يحدث ثانياً و المفروض عدم اشتراط الطَّهارة في صلاتيهما، مع أنه لا يمكن الالتزام بصحّتها فيهما مع إخراج الريح أو غيرهما من الأحداث ؛ هذا على أن المسلوس و المبطون غالباً يصدر منهما الحدثان في أثناء وضوئهما أو بعده و قبل الصلاة، فلو التزمنا بالتخصيص في أدلَّة الاشتراط مع القول بناقضيتهما في حقهما فما الموجب لاشتراط الوضوء في حقهما من الابتداء ؟ فلا يلزمهما الوضوء أصلًا . وهذا أيضاً كما ترى مما لا يمكن الالتزام به .
ثم قال ما هذا خلاصته : و اما الالتزام بالتخصیص فی ادلة الناقضیة مع الالتزام ببقاء ادلة الاشتراط بحالها فهو و ان کان امراً معقولاً الا ان الالتزام به فی المقام یحتاج الی دلیل و لا دلیل سوی دعوی شمول اطلاقات الاخبار الواردة فی المسلوس و المبطون فی المقام و هی تدل علی جواز ایقاع الصلوة لهما مع الحدث .
ثم قال : و فيه : أنه لا إطلاق لتلك الأخبار حسب الفهم العرفي، لأن الصلاة مع الحدث في حقهما حسب ما نفهم من أدلَّتها لدى العرف إنما هي صلاة عذريّة بدلاً عن الصلاة المأمور بها على وجه التمام، نظير الوضوء مع الجبيرة لديه، وهي إنما تصحّ مع معذوريّة المكلَّف و عدم تمكَّنه من الإتيان بالمأمور به الأوّلي فيقتصر على المأمور به الاضطراري، وأمّا مع فرض تمكَّنه من الواجب الأصلي فلا اضطرار له، و الصلاة مع الحدث ليست بعذريّة حينئذ فتبطل [2].
اقول : قبل الخوض فی روایات الباب و النظر فی مفادها ان قول المحقق الخویی : انه اذا جوّزنا الصلوة فی حقهما من غیر طهارة لجازت لهما الصلوة مع احداث غیرهما من الاحداث الاختیاریة کاخراج الریح مثلاً .
فهو کما تری لان جواز اقامة الصلوة مثلاً مع الحدث لکان مقیداً من اول الامر بصورة الاضطرار لا بصورة الاختیار لان الواجب علی ا لمکلف هو اتیان الصلوة مع الشرط ( ای الطهارة ) فاذا وجد العذر لایجاد الشرط فالشارع الاقدس قد رضی بالمشروط دون الشرط لاجل الاضطرار و لکن المحذور یقدر بقدره و لایصح التعدی من حدّ العذر الی غیره فاخراج الریح علی وجه الاختیار فهو امر خارج عن الاضطرار نظیر الاکل فی المخمصة من انه لا بد من ان یکون جواز الاکل یقدر بمقدار الخروج عن الاضطرار فاذا فرض رفع الاضطرار بلقمة واحدة لایجوز له اکل لقمة اخری کما لایخفی و الامر فی المقام کذلک من لزوم رعایة ما بینّه الشرع و ما جوّزه و لایصح التعدی منه الی غیره .
و بذلک یظهر ما قال به بعد ذلک بان المحدث لایحدث ثانیاً و المفروض عدم اشتراط الطهارة فی صلاتهما ( انتهی کلامه ).
و وجه الاشکال ان المحدث اذا کان فی نظر الشرع الاقدس کالمتوضی لکان مع حفظ الشرائط التی بینه الشارع الاقدس له بحیث لو تجاوز عن ذلک الشرط فقد تجاوز عن الحد الذی لزم علیه المشی فیه فمع رعایة ذلک الحدّ فقد تقبل الشارع الاقدس عمله و یحتسبه کالکامل الذی یوجب سقوط التکلیف و لکن اذا کان المشئ فی غیر ذلک المسیر فلا یتقبله الشرع و لذا صار کالذی اتی بالمشروط من دون الشرط عمداً فلا یقبل منه و لایکون ذلک موجباً لسقوط التکلیف .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo