< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 20 : الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا كالشي‌ء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل و خروج الدم فإن كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة و إن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة و يمسح عليه.[1]
اقول: و فی المسئلة فروع :
الفرع الاول: ان الدواء الموضوع علی الجرح تارة یکون علیه من دون اختلاط و لا استحالة لا فی الدم الموجود فی الجرح و لا فی الدواء الموضوع علیه بل کل منهما یبقی علی حالته الاصلیة ففی هذه الصورة لا اشکال فی جواز المسح علی الدواء لعدم سرایة النجاسة من المحل الیه فالدواء الموجود علیه یکون کالجبیرة الطاهرة الموضوعة علی المحل النجس فیصح المسح علیه کما فی روایة ِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه الصلوة و السلام - عَنِ الدَّوَاءِ إِذَا كَانَ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى طَلَى الدَّوَاءِ فَقَالَ نَعَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ.[2]
الفرع الثانی: ان یکون الدم قد یسری الی الدواء و یوجب الاختلاط بینهما و لکن لاجل کثرة الدواء لایسری الاختلاط الی جمیع الدواء بل یکون الاختلاط فی مقدار منه کالسطح التحتانی من الدواء ( ای المجاور للمحل و الموضوع علیه ) و بقی مقدار منه علی الحالة السابقة من الطهارة و عدم الاختلاط فلا اشکال فی هذه الصورة ( کالصورة الاولی ) من جواز المسح علی الدواء لان المفروض طهارته فیکون کالجبیرة الطاهرة الموضوعة علی المحل .
الفرع الثالث: ان الدم قد اختلط بجمیع الدواء : بحیث ان الاختلاط قد عمّ الدواء و صار المحل و الدواء کالشئ الواحد و لم یمکن رفعه بعد البرء مع ان المفروض انه لم یصر کالجلد و لذا قال السید صار کالجلد اللاصق به.
ففی هذه الصورة تارة یبحث عن ان الدم قد استحال و خرج عن کونه دماً فلا اشکال فی ان النجاسة حکم لموضوع الدم فمع خروجه عن کونه دماً فلا یحکم علیه بالنجاسة و اخری یبحث عن حکم الاختلاط مع خروج الدم عن کونه دماً فنقول :
ان الدواء اذا لاقی الدم لصار نجساً فلزم تطهیره باحدی الاسباب الموجبة للتطهیر فالدم و ان کان قد استحال و لکن الدواء النجس لاجل ملاقاته للدم النجس قد بقی علی نجاسته و لا موجب لرفعه عن النجاسة فعلیه کان الدواء نجساً و لا یجوز المسح علی النجس و لذا صار المحل کالجرح النجس فلزم علی االمختار غسل الاطراف و القاء جبیرة طاهرة علی المحل ثم المسح علیها و لایجب التیمم .
و لکن اذا استحال الدم و خرج عن کونه دماً و کذا استحال الدواء و صارا کالشئ الواحد غیر ما کانا سابقاً فالاستحالة من المطهرات فلا اشکال فی جواز المسح علیه لعدم وجود نجس فی البین حتی یستلزم وضع خرقة طاهرة علیه .
فبما ذکرناه فی صورة الاستحالة یظهر الامر فی صورة الاختلاط بان الدم النجس بعد خروجه عن الدمیة و اختلاطه مع الدواء صارا شیئاً واحداً موضوعاً علی المحل و لکن لم یکن فی البین استحالة فکان المورد کالجبیرة النجسة فلزم وضع خرقة طاهرة علیه و المسح علیها .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo