< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 18: ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة و إن احتمل البرء و لا يجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقا نعم لو ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها .[1]
و فی المسئلة فروع :
الفرع الاول : انه یجری حکم الجبیرة ما دام خوف الضرر باقیاً و ان احتمل البرء .
اقول : المسئلة فی هذا الفرع واضحة لانه کما ان خوف الضرر حدوثاً یوجب جواز المسح علی الجبیرة فالامر کذلک فی بقائه کما یشهد بذلک ما رواها كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام- عَنِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ .[2]
فاحتمال البرء لایوجب رفع الخوف لانه کان الحکم یتعلق بوجود الخوف فرفع الحکم ( ای المسح علی الجبیرة ) لکان برفع الموضوع ( ای رفع الخوف ) ففی هذه الحالة لانحتاج الی استصحاب الجرح حتی یقال ان الجرح کان . الان یکون کذلک لان الحکم لایتعلق بنفس الجرح بل المصرح فی الروایة هو الخوف الطاری علی الجرح فالملاک هو الخوف حدوثاً و بقاءً مضافاً الی وجود الاشکال فی موضوع الاستصحاب لتغییر الموضوع لان الجرح عند مضی الزمان قد خرج عن الحالة الاولیة فمع احتمال تعدد الموضوع ( کما کان الاحتمال قویاً ) لایصح الاخذ یالاستحصاب .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo