< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
لکن فیه اولاً : ان قاعدة المیسور غیر تامة سنداً عندنا کما عند الاعلام .
و ثانیاً : ان هذا النحو من الوضوء الناقص غیر وارد فی النصوص فلم یرد النص علی ترک هذا العضو برأسه و الاتیان بالباقی .
و ثالثاً : ( کما مرّ ) ان الاتیان بهذا الوضوء یحتاج الی دلیل و هو مفقود فی المقام .
(کلام السید فی العروة ) و إن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط و المسح على الجبيرة إن كانت طاهرة .[1]
و اما غسل اطراف المحل فواجب بلا اشکال لان المانع و العذر لکان علی المحل و فی الجبیرة التی کانت علیه و اما غسل الاطراف فلا اشکال فی وجوبه لعدم وجود مانع عن الغسل .
و من البدیهی ایضاً هو وجوب مراعاة الشرائط من غسل الاعلی الی الاسفل لعدم وجه فی جواز ترکه فالمسئلة اتفاقیة بلا خلاف و اما المسح علی الجبیرة ان کانت طاهرة فلا اشکال فی وجوبه ایضاً و قد مرّ الکلام فیما ذکرناه حین التعرض لمفاد روایات الباب من صراحة بعضها علی وجوب المسح علی الجبیرة و غسل حول المحل فی بعض روایات اخر و اما مراعاة الغسل من الاعلی الی الاسفل فهی مفروغ عنها فی الروایات السابقة و اما عدم تعرض غسل حول المحل فی بعض الروایات فلا یدل علی جواز الترک لوجوب الاتیان به فی روایات اخر ففی روایة ْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – عليه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ.[2]
و المصرح فیها هو المسح علی الجبیرة من دون تعرض لغسل ما حول المحل و اما طهارة الجبیرة فهی مسلمة لان اللازم من نجاسة المحل حین المسح هو انتشار النجاسة من المحل الی الید الماسحة و اما مراعاة الاعلی الی الاسفل فهی المصرحة فی الروایات السابقة .
و اما روایة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – عليه الصلوة و السلام - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ فَيَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا قَالَ‌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ.[3]
و المصرح فیها کما مرّ هو المسح علی المحل ان کان ( ای عند عدم الایذاء ) و الا فعلی الجبیرة و وجوب غسل ما حول الجرح واما قول بعض من عدم وجوب غسل ما حول الجرح لعدم التعرض له فی بعض الروایات کما فی روایة الکلیب الاسدی ( المتقدمة ) فلا وجه له لان المحذور لزم ان یقدر بقدره و هو محل الجرح و اما غسل ما حول الجرح فلا وجه لترکه لعدم المانع من غسله و لوجوب استیعاب الغسل مواضعه الا ما خرج بالعذر .
(کلام السید فی العروة ) أو أمكن تطهيرها.[4]
و المسئلة واضحة لانه لو کان الواجب علی الملکف المسح علی الجبیرة عند تعذر غسل نفس المحل لوجب ان تکون الجبیرة طاهرة و الا لوجب تعویضها او تطهیرها حتی لا توجب المسح ( عند الملاقاة ) انتشار النجاسة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo