< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : علم بترک جزء او شرط الوضوء، شرایط الوضو، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 45 : إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع و تدارك و أتى بما بعده.[1]
و المسئلة مما لا خلاف فیه فعن الذکری انه مذهب الاصحاب و عن شرح المفاتیح انه اجماعی لان المفروض ان الموالاة موجودة و لکن المتوضی ترک جزءً من الاجزاء او شرطاً من الشرائط فعلیه الرجوع بما فات و مراعاة الترتیب و الروایة علی ذلک مصرحة فعن زرارة . . . وَ إِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ [2].
و منها ما رواها مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ قَالَ يَغْسِلُ الْيَمِينَ وَ يُعِيدُ الْيَسَارَ [3].
و منها ما رواها ِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِذَا بَدَأْتَ بِيَسَارِكَ قَبْلَ يَمِينِكَ وَ مَسَحْتَ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ ثُمَّ اسْتَيْقَنْتَ بَعْدُ أَنَّكَ بَدَأْتَ بِهَا غَسَلْتَ يَسَارَكَ ثُمَّ مَسَحْتَ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ [4].
و قد مرّ الکلام فی هذه الروایات سابقاً علی وجه التفصیل فراجع .
و من الواضح انه لو لم یرجع الی تدارک ما فات منه فالوضوء باطلان لانتفاء المرکب بانتفاء الجزء او انتفاء المشروط بانتفاء الشرط .
(کلام السید فی العروة ) و إما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع و أتى به.[5]
فعن المدارک و الحدائق و المفاتیح انه بلا خلاف بل عن بعض کما فی شرح الدروس و المفاتیح دعوی الاجماع علیه و الروایة علی ذلک ایضاً مصرحة .
کما فی صحیحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ أَوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا قَدْ سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيهِ [6].
و من الواضح انه مع وجود هذه الروایة یکون الاجماع مدرکیاً او محتمل المدرکیة فلا یکون دلیلاً فی المسئلة بل یکون تاییداً لها .
و دلالة الروایة علی ما نحن بصدده واضحة و لکن یقال هذه الروایة معارضة بموثقة اِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ [7].
و کذا صحیحة اخری لزُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ [8].
و لذا یقال ان المستفاد من الموثقة هو عدم الاعتناء اذا وقعت فی شئ اخر مع ان المصرح فی صحیحة زرارة هو الرجوع و تصحیح ما نقص و مع التعارض فقد قیل ان المستفاد من الصحیحة هو الرجوع و المستفاد من الموثقة هو عدم الرجوع و الجمع العرفی بینهما یحکم باستحباب الرجوع دون الوجوب و اللزوم .





[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج‌1، ص 251.
[5] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج‌1، ص 251.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo