< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : علم بحدث بعد احد الوضوءین، شرایط الوضو، الطهارة
و ثالثاً : ان استصحاب الطهارة فی الوضوء الثانی اولی من استصحاب الطهارة فی الوضوء الاول للعلم برفع الطهارة فی الوضوء الاول قطعاً للحدث الواقع بعده و قبل الصلوة الاولی او بعد الوضوء الثانی و قبل الصلوة الثانیة و لکن لا علم لنا ببطلان الوضوء الثانی لاحتمال تحقق الحدث قبله فلو کان یجوز استصحاب الطهارة لکان فی الوضوء الثانی بطریق اولی .
اللهم الا ان یقال ان المراد من استصحاب الطهارة من الوضوء الاول هو جریانها الی الصلوة الاولی کما ان المراد من استصحاب الطهارة من الوضوء الثانی هو جریانها الی الصلوة الثانیة فبذلک یرتفع الاشکال الثالث فیبقی التعارض بین الاستصحابین فاللازم هو التساقط بعد التعارض .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه هو صحة ما قام علیه الاجماع من عدم العلم بالطهارة مع ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة .
و قال بعض ان القول باستصحاب بقاء الطهارة ( من الوضوء الاول ) الی زمان الوضوء الثانی الموجب للحکم بوقوع الصلوة الاولی مع طهارة معارض باستصحاب الطهارة الثانیة الی زمان الصلوة الثانیة و له ( ای لاستصحاب الثانی ) معارض اخر ایضاً و هو استصحاب بقاء الحدث الی زمان الفراغ عن الصلوة الثانیة و لذا فی المقام اصل واحد ( ای استصحاب الطهارة الثانیة الی زمان الصلوة الثانیة ) و له اصلان متعارضان الاول استصحاب الطهارة ( من الوضوء الاول ) الی الصلوة الاولی و استصحاب الحدث الی الصلوة الثانیة نظیر ذلک فی العلمین الاجمالیین فی طرف واحد و کانا متعارضان لطرف اخر من العلم الاجمالی کالعلم الاجمالی بنجاسة الاناء الشرقی او الاناء الغربی لوقوع دم نجس فی احدهما ثم وقع علم اجمالی اخر بوقوع النجس بین الاناء الشرقی و الاناء الشمالی فان استصحاب الطهارة فی الاناء الشرقی فی طرف معارض باصلین ( ای الاستصحابین ) الجاریین احدهما فی الاناء الشمالی و الاخر فی الاناء الغربی و مع المعارضة یحکم بتساقط الاصول باجمعها و فی المقام ان استصحاب بقاء الطهارة الی زمان الفراغ عن الصلوة الثانیة معارض باستصحاب بقاء الحدث الی الفراغ عن الصلوة الثانیة و ایضاً انه معارض باستصحاب الطهارة الی الفراغ عن الصلوة الاولی فاستصحاب الطهارة الثانیة الی الفراغ عن الصلوة الثانیة معارض باصلین و اللازم هو سقوط جمیع الاستصحابات .
و الحاصل انه لا تقع الصلوتان مع الطهارة الموجب لاعادتهما , انتهی کلامه .
اقول : انه بعد القبول مما یحصل من الاستدلال من بطلان کلتا الصلوتین یمکن القول ببطلانهما بوجه اخر و هو ان الطهارة الاولی من الوضوء الاول مسلمة و یصح استصحابها الی الصلوة الاولی اذا شک فی بقاء الطهارة و کذا یصح استصحاب الطهارة الثانیة الی الصلوة الثانیة فمع التعارض بین هذین الاستصحابین لکان استصحاب الحدث ( المسلم وجوده ) الی الصلوة الثانیة بلا معارض فیحکم ببطلانها فکذلک الصلوة الاولی لعدم الدلیل علی وقوعها مع طهارة .
و لایخفی علیک انه بعد سقوط الاستصحابات باجمعها لو کانت الحالة السابقة قبل الوضوء الاول هی الطهارة لایصح الاخذ بها للعلم بوقوع الحدث ( الناقض للطهارة ) سواء کان الحدث قبل الصلوة الاولی او قبل الصلوة الثانیة فعلی ای حال ان الطهارة السابقة ( قبل الوضوئین ) منتفیة قطعاً فلا یصح الاخذ بها و استصحابها .
( کلام السید فی العروة ) إن كانا مختلفتين في العدد و إلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين و إخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين و مخيرا بين الجهر و الإخفات إذا كانتا مختلفتين و الأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما .[1]
اقول : و لایخفی علیک انه بعد القول ببطلان کلتا الصلوتین ( کما هو مورد الاجماع ) لزم علیه اعادتهما ان کانتا مختلفتین فی العدد کما فی صلوة المغرب و العشاء و المسئلة واضحة للزوم الخروج عن الذمة و الاشتغال الیقینی و لایخرج الا باعادتهما کلتیهما .
و اما اذا کانتا متفقتین فی العدد کما فی الظهر و العصر فمن الواضح ان احدیهما وقعت مع طهارة کما هو مفروض المسئلة لان الحدث لو وقع قبل الطهارة الثانیة فالصلوة الثانیة وقعت علی طهارة و ان کان بعد الطهارة الثانیة فالصلوة الاولی وقعت علی طهارة فالواجب علیه صلوة واحدة فلزم علیه الاتیان بصلوة واحدة علی ما فی ذمته .



[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج‌1، ص 250.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo