< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : علم بحدث بعد احد الوضوءین، شرایط الوضو، الطهارة
( کلام السید فی العروة ) مسألة 40 : إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهما ثمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية لأنه يرجع إلى العلم بوضوء و حدث و الشك في المتأخر منهما و أما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر.[1]
اقول : ان الحدث لو وقع قبل الوضوء الثانی فلا اشکال فی انتقاضه بالوضوء الاول و لکن الوضوء الثانی صحیح و کذا الصلوة الواقعة بعده و ان کان الحدث واقعاً بعد الوضوء الثانی فلا اشکال فی بطلان کلا الوضوئین و بطلان الصلوة بعدهما و علی ای حال ان الوضوء الاول قد انتقض علی کلتا الصورتین و انما الکلام فی بطلان الوضوء الثانی لاحتمال کون الحدث واقعاً بعده کما یمکن ان یکون واقعاً قبله فیرجع الامر الی العلم بوقوع حدث و طهارة ( ای الوضوء الثانی ) مع الجهل بالمتقدم منهما و المتاخر ( مع الجهل بتاریخ وقوعهما ) و لذا لا اشکال فی عدم صحة جریان استصحاب الطهارة مع ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و اللازم هو الاقدام بالطهارة و الصلوة معها . هذا کله مع قطع النظر الی قاعدة الفراغ و اما مع النظر الیها ان الصلوة حین الاتیان لکانت جامعة للشرائط فی نظر المصلی و بعد الاتیان شک فی اجتماعها مع الشرائط اللازمة فالشک حادث بعد اتمام العمل لان المفروض هو ذلک فلا اشکال فی جریان القاعدة ( الفراغ ) فی حق الصلوة و معه یحکم بالصحة .
( کلام السید فی العروة ) مسألة 41 : إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية و إعادة الصلاتين السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد .[2]
و اما لزوم الاتیان بالوضوء للصلوات الباقیة فلا اشکال فیه لان الحدث ان کان قبل الوضوء الثانی فلا ریب فی رفعه به و ان کان بعد فلا اشکال فی کونه محدثاً فعلیه لا علم له بالطهارة مع ان الصلوة مشروطة بالطهارة المحرزة اما بالوجدان و اما بالاصل او البینة و جمیع الصور منتفیة فی المقام فاذا اقدم الی صلوة من دون الاتیان بالطهارة فلا یکون برائة یقینیة بعد کون الاشتغال یقینیاً .
و اما الکلام فی الصلوتین السابقین فهل یحکم علیهما بالصحة او البطلان او لزم القول بالتفصیل بینهما من الحکم بالصحة فی الاولی و البطلان فی الثانیة کما سیأتی الکلام فیه و وجه کلامه .
و اما القول بالصحة فیهما فلیس له قائل و اما الحکم بالبطلان فعن المحقق الحکیم انه بلا خلاف ظاهر و عن صاحب الجواهر انه مجمع علیه و اما وجه اعادة الصلوتین السابقتین فلان قاعدة الفراغ لاتجری فی حق الصلوتین کما لایجوز اجراء الاستصحاب فی حق الوضوئین و اما قاعدة الفراغ لو تجری فی الصلوة الاولی لاجل ان الشک حادث بعد الفراغ منها و اللازم هو الحکم بصحتها فکذلک ان القاعدة
لو تجری فی الصلوة الثانیة لاجل ان الشک ایضاً حادث بعد الفراغ منها فتحکم بصحتها ایضاً فمع الحکم بصحة کلتا الصلوتین علمنا بعدم الصحة للعلم الاجمالی ببطلان احدی الصلوتین لان المفروض ان واحدة منها وقعت بغیر طهارة فمع التعارض و التساقط ( او عدم الاجراء لاجل التعارض ) فلا یصح التمسک بقاعدة الفراغ فی حق الصلوتین .
و اما جریان الاستصحاب فی الوضوئین فیقال ان الطهارة الاولی متحققة یقیناً فتستصحب بقائها الی زمان الاتیان بالصلوة الاولی فتحکم بوقوعها مع طهارة و کذا فی الطهارة الثانیة تستصحب بقائها الی زمان الاتیان بالصلوة الثانیة فیحکم بوقوعها مع الطهارة ثم علم بعدم صحة احد الاستصحابین للعلم بوقوع الحدث بعد احدیهما فمع التعارض بینهما فلا یقین بالطهارة فلا تصح الصلوة بعدها فما ذکرناه هو الوجه للقول باعادة الصلوتین السابقتین .
و لکن ذهب بعض الی صحة الصلوة الاولی دون الثانیة و اما وجه کلامه من التفصیل فقال بعض الاعلام ممن عاصرناه ما هذا لفظه : و قد یقال بانه بعد کون حدوث الحدث و الوضوء معلوماً و الشک فی المتاخر منهما فیکون التعارض بین استصحاب الحدث و الوضوء الثانی لان الوضوء الاول مقطوع الارتفاع بالحدث سواء کان هذا الحدث حادثاً بعد الوضوء الاول او بعد الوضوء الثانی و بعد کون التعارض بین استصحاب الحدث و بین الوضوء الثانی فلا مانع من استصحاب الطهارة الحاصلة بالوضوء الاولی الی ما بعد الفراغ من الصلوة الاولی فیستصحب الوضوء الی الفراغ من الصلوة الاولی و تکون النتیجة صحة الصلوة الاولی و هذا هو الحق فی المقام خلافاً لما اختاره المولف ( السید صاحب العروة ) من اعادة الصلوتین .[3]



[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج‌1، ص 249.
[2] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج‌1، ص 249.
[3] : ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی، .صافی‌گلپایگانی، علی ج 6، ص 267

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo