< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : فی صورة الجهل و النسیان، استعمال الماء المضر، شرایط الوضو، الطهارة
عن مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُلَبِّي حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا شُقَّ قَمِيصَكَ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ بَدَنَةً وَ عَلَيْكَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّكَ فَاسِدٌ فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - فَقَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَدَنَا الرَّجُلُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام -ع وَ هُوَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ يَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - اسْكُنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ أَعْجَمِيّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي‌ . . . الخ .[1]
تقریب الاستدلال ان المستفاد منها ان من ارتکب حراماً مع الجهل بالحرمة فلا شئ علیه و لایعاقب و مقتضی الاطلاق عدم الفرق بین کون الشبهة حکمیة او موضوعیة و ان ارتکاب الحرام مع الجهل مرخص فیه فلو کان الشئ حراماً واقعاً او واجباً و لکن حکمه کان مجهولاً عند المکلف فهو معذور فیه بلا فرق کون سبب الجهل اجمال النص او فقدانه او تعارض النصین فالمقدم علی خلاف الواقع معذور .
الامر السادس : ذهب بعض الی ان الموصول فیما لایعلمون لایشمل الحکم و الموضوع الخارجی معاً لان اللازم من ذلک هو استعمال اللفظ فی الاکثر من معنی واحد و ذلک لایجوز .
فاجاب بعض عن هذا الاشکال بانه :
اولاً : ان ا لموصول مبهم و مصادیقه مختلفة .
و ثانیاً : ان ارادة الشبهة لاتستلزم ان یراد من الموصول الفعل بل یراد من الموصول الحکم غایة الامر الحکم المجهول تارة یکون منشأ الجهل فیه الشبهة الخارجیة فتکون موضوعیة و اخری یکون منشائه اجمال النص او فقدانه او تعارص النصین فتکون الشبهة حکمیة فتحصل ان الحدیث یقتضی البرائة فی مورد الشک فی الحکم علی الاطلاق.
اقول : و فیه اولاً : ان المجیب قد قبل فی الجواب الثانی ان المراد من الموصول هو امر واحد و هو الحکم غایة الامر منشائه کان امرین مختلفین من الشبهة الحکمیة و الموضوعیة .
و ثانیاً : ان ما ذکر فی الجواب الاول بان الموصول مبهم و مصادیقه مختلفة لکان فی نفسه امر صحیح و لکن یشکل الامر فی المقدار الذی لزم تقدیره فی المقام لعدم امکان تصحیح الکلام من دون مقدّر لان الاصحاب اکثرهم ذهبوا الی ان المقدار هو المواخذة فیما لایعلمون بقرینة اخواته و لایلائم هذا التقدیر لو کان المقدر الحکم لعدم صحة المواخذة علی نفس الحرمة المجهولة لان الاحکام ( منها الحرمة ) مجعولة بید الشرع الاقدس فحسب و الناس مکلفون علی اعمالهم فیواخذون علیها فمن اقدم علی ترک الجزء او الشرط المشکوک او اتی بالمانع المشکوک فالمواخذة ( علی عدم الاحتیاط ) او ترکها ( امتناناً علیهم ) لکان علی اعمالهم و افعالهم لا علی الاحکام التی تکون جعلها بید الشارع الاقدس .



[1] شيخ طوسى، التهذيب، دار الكتب الإسلاميه تهران، باب 7 من صفة الاحرام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo