< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : الثالث عشر : الخلوص، شرايط الوضو، الطهارة
و منها : عن عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ - صلي الله عليه و آله - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلي الله عليه و آله - يُؤْمَرُ بِرِجَالٍ إِلَى النَّارِ إِلَى أَنْ قَالَ فَيَقُولُ لَهُمْ خَازِنُ النَّارِ يَا أَشْقِيَاءُ مَا (كَانَ) حَالُكُمْ قَالُوا كُنَّا نَعْمَلُ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقِيلَ لَنَا خُذُوا ثَوَابَكُمْ مِمَّنْ عَمِلْتُمْ لَهُ.[1]
مع ان العقل ايضاً حاکم علي وجوب الاخلاص في العبادة لحکمه بانه اذا کانت العبودية لله تعالي و لا تتحقق العبودية الا بعد کون العمل خالصاً لله تعالي للزم علي العبد الاخلاص في العمل و التنزة عن الرياء .
و ايضاً لايخفي عليک بعد بيان حکم الرياء من الحرمة شرعاً و القباحة و المذمة من العقل ان موضوع الرياء عنوان يعم العبادات و غيرها لان معناه هو ارائة العمل بداعي ارائته للغير من الناس و لکن لادليل علي الحرمة في جميع افعال الناس مما لايطلب عليه اجراً من الله تعالي کمن رفع حجراً او شئياً ثقيلاً و مراده اظهار قدرته و قوته کما نري في بعض ابواب الرياضات و لم يقل احد بحرمته او ذم فعله و القول بانه شرک بالله تعالي و ان کان الاخلاص في هذه الاعمال ايضاً حسناً و ممدوحاً .
و کذا لاحرمة فيما اذا ظهر عملاً لا من جهة العبادة بل لامر غيرها کما اذا اجهر صوته بداعي اعلان الغير لامر کالاعلان بانّي في الدار او احد خلف الباب او ان الصبي يقرب النار فلياخذه و امثال ذلک فان الجهر بالصوت في هذه الموارد و ان کان لاجل اعلان الغير و توجهه لامر و لکن لا حرمة له لان هذه الامور ليست من موارد العبادة حتي يکون الرياء و ارائته للغير محرماً و مذموماً .
و ايضاً ( من موارد التي لا حرمة فيها ) ان الانسان ياتي بالعمل امتثالاً لامر الله تعالي و کان هذا هو المحرک و الداعي الي العمل و لکن اذا يراه الناس في هذه الحالة او في هذا المکان يسرّه ذلک کما اذا يراه الناس في الجماعة او في صلوة الجمعة او في المشاهد المشرفة و امثال ذلک و من البديهي ان هذا السرور الطاري علي قلبه لايفسد العمل لانه قد مرّ ان المحرک الي العمل هو امتثال امر الله تعالي بحيث لو لم يراه الناس لفعله و قد اتي بذلک العمل و صدق عنوان الرياء ( علي فرض) علي عمله بحسب معني اللغوي لايوجب کون العمل مبغوضاً في نظر صاحب الشريعة لان المصرح في الروايات في الرياء المبغوض هو الرياء الذي يعنون بکونه شرکاً لله تعالي و قد مرّ ان المحرک للاتيان بالعمل هو امتثال امره لله تعالي دون غيره فلا شرک و لا رياء و لا ذمّ مضافاً الي دلالة الرواية علي صحة عمله و عدم قبح فعله کما في صحيحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ – عليه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْمَلُ الشَّيْ‌ءَ مِنَ الْخَيْرِ فَيَرَاهُ إِنْسَانٌ فَيَسُرُّهُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ يُحِبُّ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ فِي النَّاسِ الْخَيْرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَنَعَ ذَلِكَ لِذَلِكَ.[2]
و لايخفي عليک ان هذه الرواية ليست معارضة لما في موثقة النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – عليه الصلوة و السلام - قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ – عليه الصلوة و السلام - ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ لِلْمُرَائِي يَنْشَطُ إِذَا رَأَى النَّاسَ وَ يَكْسَلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ يُحِبُّ أَنْ يُحْمَدَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ .[3]
لان المرائي قد عمل لغير الله تعالي بحيث لو لم يکن في البين ذلک الغير لما عمل به و ما نحن بصدده ليس کذلک لان المفروض انه عمل امتثالاً لامر الله تعالي و لکن لو راه الناس يصير مسروراً ايضاً فلا اشکال في صحة عمله و عبادته .
و اما الکلام في انحاء الرياء و اقسامه :
القسم الاول : ان يکون الرياء في نفس العبادة بان يقصد بوضوئه الرياء ففي هذه الصورة فلا اشکال في بطلان العمل لان هذه المورد هو المورد التام في عنوان الرياء و الاجماع عليه مستفيض و لا مخالف في المسئلة الا السيد و لکن هذه المخالفة لا تضر بالاجماع لان ما هو ملاک الاجماع ( من انه کاشف عن وجود نص معتبر في البين کما عن آية الله العظمي البروجردي و عليه الامام الخميني او کان الملاک هو الحدس بوجود قول الامام – عليه الصلوة و السلام - بين اقوال المجمعين ) لکان موجوداً في المقام مع ان العقل ايضاً يحکم صراحة علي البطلان لان الاخلاص شرط في العبادة و قوامها به فاذا انتفي الاخلاص فلا اشکال في البطلان .
مضافاً الي دلالة الاخبار الواردة في ذم الرياء و بانه مبغوض عند الله تعالي فما يکون مبغوضاً و مبعداً لايمکن ان يکون مقرباً و النهي في العبادة يوجب البطلان کمالايخفي و لکن السيد ( کما مرّ ) ذهب الي ان الرياء حرام و لکن لاتبطل به العبادة فما يمکن ان يکون وجهاً لکلامه وجوه :
الوجه الاول : ان الرياء هو ادخال غير الله تعالي في القصد لا في نفس العمل .
و فيه : ان العمل لکان منبعثاً عن القصد و يتشکل عن الارادة فاذا کان الرياء في القصد لکان اثر هذا القصد يسري الي عمله و افعاله مع ان الروايات الواردة في ذم الرياء لکانت ناظرة الي نفس العمل و ان العمل مبغوض و ان العمل کان في السجين مضافاً الي ان الذم لو کان علي القصد فقط من دون سراية الي العمل لايناسب الذم علي نفس العمل مع انه لم يرد في الروايات دليل علي ذم نفس القصد منفکاً عن العمل بان القصد مذموم دون العمل .
الوجه الثاني : انه لو کان الرياء في العمل لکان من باب اجتماع الامر و النهي من صحة العمل و النهي عن کونه رياءً کالصلوة في الدار الغصبي .
و فيه : ان الکلام في اجتماع الامر و النهي لکان العامل فيه قد صلي ( مثلاً ) لله تعالي و لکن مکان الصلوة غصبياً فالامر يتعلق بعمل خالص لله تعالي و النهي علي امر اخر و هو التصرف في الغصب و لکن الامر في المقام ليس کذلک لان العمل قد صدر لغير الله تعالي فلا نظر له الي الله تعالي و التقرب اليه .
الوجه الثالث : ان المستفاد من الروايات هو عدم القبول و ذلک لاينافي الصحة فالعبادة مجزية و مسقطة للاداء و القضاء کما قال الله تعالي : ] انما يتقبل الله من المتقين [4][ فغاية ما يمکن هو عدم القبول و لکن يمکن صحة العمل کما ورد في باب شارب الخمر من عدم قبول صلوته اربعين يوماً مع کون صلوته مجزية .
و فيه مالايخفي : لان صلوة شارب الخمر من حيث هي هي لا اشکال فيها و انما الاشکال في عدم تقوي صاحبها و لکن الاشکال في المقام لکان في نفس العمل الذي کان مشروطاً بالقربة و لکنه قد انتفي شرطه و من البديهي اذا انتفي الشرط انتفي المشروط مضافاً الي ان التامل في مفاد الاخبار و روايات الباب و ما يفهم من الايات الشريفة ان نفس العمل مبغوض و مردود في نظر الله تعالي لا ان العمل صحيح و لکنه لا يقبل و لذا يقال اجعلوها في سجين انه ليس اياي اراد به او قوله في رواية مسعدة: ان المرائي يدعي يوم القيامة باربعة اسماء يا کافر يا فاجر يا غادر يا خاسر حبط عملک و بطل اجرک فلا خلاص لک اليوم.[5]
فهل يمکن القول بصحة العمل غاية الامر لايقبل فهل هذه التعابير تناسب صحة العمل مع ان المستفاد من بعض الاخبار هو عدم بقاء الشي من العمل حتي يحکم عليه بالصحة .
ففي المحاسن عن الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – عليه الصلوة و السلام - قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ فَمَنْ عَمِلَ لِي وَ لِغَيْرِي فَهُوَ لِمَنْ عَمِلَهُ غَيْرِي.[6]
فالمصرح فيها انه ليس للعمل بقاء و لا اثر له في البين حتي يحکم عليه بالصحة و اضف الي ذلک ان نفي القبول في المقام ليس في مقابل نفي الثواب حتي يقال ان العمل صحيح و لکنه غير مقبول بل النفي لکان کناية عن عدم احتسابه عملاً کما يستعمل في عرفنا بان يقال لا اقبل ذلک منک اي لا احسبه عملاً لک لان النفي في مقام المولوية کناية عن عدم تحقق العمل براسه .
و اما الاستشهاد بالآية الشريفة الواردة في قضية ابني آدم : ] إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الاَْخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِن [ [7].
فالمراد من المتقين في الاية الشريفة هو من آمن بالله و اليوم الاخر و من البديهي ان من کان حاله هکذا من الايمان بالله تعالي و اليوم الاخر لم يمکن ان يکون مخلداً في النار مع ان قابيل لکان مخلداً في النار في التابوت من حديد فما کان مخلداً في النار کيف يمکن القول بصحة عمله مضافاً الي ان المصرح في الاية الشريفة من يعمل مثقال ذرة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرة شراً يره ان الانسان يثاب علي عمله و ان کان من الفاسقين اي غير المتقين فلزم حمل الاية الشريفة و تأويلهما بما يناسب المورد بان المراد من عدم القبول هو عدم ترتب الثواب الکامل کما يترتب علي عمل المتقين و عدم القبول بوجه الحسن کما يقبل من المتقين .
* مغلق درس الاستاذ في شهر صفر


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo