< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : الشرط الثاني عشر : النية و الثالث عشر : الخلوص، شرايط الوضو، الطهارة
( متن سيد ) نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال بمعنى أنه لو قصدها يكون ممتثلا للأمر الآتي من جهتها و إن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالا فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحة و إن كان معتبرا في تحقق الامتثال .
اقول : انه لايخفي عليک ان سقوط الامر الطاري علي شئ يکون بوجوه مختلفة :
منها : ما يکون بامتثال امره اذا يوتي بالماموربه بداعي اطاعة امر المولي سواء کان المامور به تعبدياً او توصلياً لان قصد التقرب و اطاعة الامر يعد امتثالاً للامر .
منها : ما يکون باتيان المامور به و لو لم يکن بداعي التقرب کالاوامر التوصلية مثل غسل الثوب النجس فالامر به يسقط بنفس الغسل و ان لم يکن بداعي التقرب حتي لو غسل بقصد عدم التقرب لکان المقصود حاصلاً و يسقط الامر.
منها : ما يکون السقوط فيه بذهاب الموضوع کما في الامر بغسل الميت و لکن السبع اکله فما بقي في البين موضوع فالامر ينتفي و يسقط بانتفاء الموضوع .
و منها : ما يکون السقوط فيه بذهاب الملاک کما في الامر بغسل الميت و لکن الميت قد غسله بعض المکلفين فالامر يسقط في المقام و لکن لاجل ذهاب الملاک لان الغسل قد يتحقق بواسطة الاخرين .
و في المقام لو کان المبني هو ان الوضوء ليس له استحباب نفسي فلزم سقوط الامر بداعي غاية من الغايات لعدم وجود امر نفسي عليه حتي يسقط الامر بداعي التقرب و الاطاعة و لکن علي مبني المختار کما عليه السيد صاحب العروة من وجود الاستحباب النفسي عليه فلا اشکال في سقوط الامر المتعلق به فالوضوء صحيح و الحاصل ان الوضوء امر عبادي في نفسه و قد يجعل مقدمة للواجب کالصلوة فاذا اتي به و قصد به القربة و الامتثال فقد تحققت به العبادة کما تحققت به المقدمة للواجب و اما علي القول بان عباديته نشئت عن الامر الغيري المتعلق به ( بناءً علي ان مقدمة الواجب واجبة ) ففي هذه الصورة لايکون الاتيان به من دون الامر الغيري المتعلق به محققاً للماموربه لاجل ان عباديته في هذه الصورة نشأت عن ذلک الامر الغيري فلابد في تحقق عباديته من اتيانه بداعي ذلک الامر الغيري .
فبما ذکرناه يظهر ان الاتيان بالوضوء بقصد امره الغيري يستلزم الاتيان به بقصد غايته لان المطلوب من الامر الغيري هو التوصل الي الغاية المترتبة عليه فلو اتي بالوضوء و لم يقصد باتيانه التوصل الي غايته لم يقع الوضوء عبادة .
و بما ذکرناه يظهر ايضاً ان قصد غاية خاصة من بين الغايات غير لازم بل لو التفت الي غاية من الغايات اجمالاً لکفي لان عباديته لکان لاجل الغاية ( اي جنسها ) و لايلزم ارادة غاية خاصة من بينها بل لو توجه الي غاية ثم انصرف عنها و اراد الاتيان بغاية اخري لصح ايضاً لان الوضوء قد تحقق لاجل الغاية و هذا المقدار يکفي في تحقق عباديته .
و الحاصل من جميع ما ذکرناه ان الوضوء لاجل وجود الامر النفسي عليه لو اتي به لکان الوضوء صحيحاً و يکون اداء للامر به ( اي للامر الوضوئي ) و لکن اذا امر بالوضوء لاجل تحقق غاية للزم قصد تلک الغاية حتي يکون ممتثلاً للامر بها لانه فرق بين الاتيان بالوضوء بنفسه و بين الاتيان به لاجل غاية فالاول قد تحقق بنفس الاتيان به من دون قيد و لا شرط و الثاني تحقق لاجل الغاية التي امر الملکف باتيان الوضوء و بما ذکرناه يظهر الکلام في الفرع الاتي .
( متن سيد ) نعم قد يكون الأداء موقوفا على الامتثال فحينئذ لا يحصل الأداء أيضا كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة فتوضأ و لم يقصدها فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري و لا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذري أيضا و إن كان وضوؤه صحيحا لأن أداءه فرع قصده نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي .
اقول : و المسئلة واضحة لانه اذا نذر ان يتوضأ لان يقرأ القرآن الشريف ففي المقام يکون امر باتيان الوضوء النذري لاجل النذر و يکون في البين غاية و هي قرائة القرآن الشريف فاذا توضوء لهذه النية فقد يکون وضوئه اداء للمامور به النذري و امتثالاً للامر النذري و اما اذا توضوء لا لقرائة القرآن الشريف فلا يکون في البين اداءً للمأمور به النذري و لا امتثالاً للنذر نعم ان الوضوء علي ما هو المختار من وجود الامر النفسي عليه لکان اداءً للامر الوضوئي و لا اشکال في صحته کما هو واضح .
( متن سيد ) الثالث عشر الخلوص : فلو ضم إليه الرياء بطل سواء كانت القربة مستقلة و الرياء تبعا أو بالعكس أو كان كلاهما مستقلا .
اقول : انه قبل الورود في البحث و بيان الحکم في موضوعات المسئلة لا بأس بذکر بعض الايات الشريفة و الروايات في ذم الرياء التي بلغت حد التواتر .
فقال الله تعالي : ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتهِِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ [1]
﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنّ‌ِ وَ الْأَذَى‌ كاَلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الاَخِرِ ﴾ [2]
﴿ وَ لَا تَكُونُواْ كاَلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَ رِئَاءَ النَّاسِ وَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ محُيط[3].
بطراً : سرمستي – خوشگذراني – غرور
و في خصوص العبادة : ﴿ قل اني امرت ان اعبد الله مخلصاً له الدين ﴾.[4]
و کذا قوله تعالي : ﴿ وَ مَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾.[5]
و اما الاية الاولي : و ان لم يکن فيها ما يدل علي بطلان العبادة التي وقعت رياءً لان المصرح فيها هو ان عليه الويل و لکن اثبات بطلان العمل الريايي من الايات و الروايات تدل علي البطلان ايضاً و لکن اثبات بطلان العمل الريائي بواسطة عنوان الويل مشکل کما لايخفي لاحتمال ان العمل اذا صدر لغير الله تعالي يوجب الانحراف و البعد عن الله عزوجل و الدخول في بعض المحرمات التي توجب تلک المحرمات ترتب الويل علي فاعله .
و اما الاية الثانية فانها وان کانت تدل علي بطلان الانفاق اذا کان علي وجه الرياء .
و لکن المسلم ان الرياء يوجب بطلان نفس العمل سواء کان العمل من الانفاقات او من العبادات مضافاً الي وجود دلالة الاولوية في المقام لان الرياء اذا يوجب بطلان الانفاق ففي العبادة التي وجب ان تکون خالصاً لله تعالي لکانت اولي بالبطلان لان کمال القرب و الصعود الي منازل المعرفة لکان ببرکة العبادة و اضف الي ذلک ما ذکره الله تعالي في اخر الاية الشريفة بان المرائي لا ايمان له بالله تعالي و لا باليوم الاخر .
و اما الاية الثالثة : فتدل علي ذم الرياء و العمل الذي صدر عن وجه الرياء و لکن الاستفادة من النهي عن الخروج بطراً مع حالة الرياء علي بطلان العمل الريائي مشکل کما اذا کان السفر عن معصية فلزم عليه الاتمام في صلوته و لکن النهي لايدل علي بطلان عباداته و ان کان السفر معصية .
و اما الاتيان الاخيرتان فالمصرح فيهما ان المکلف مامور باتيان العمل و العبادة خالصاً لله تعالي فاذا کان العمل صادراً عن وجه الرياء فلا تکون العبادة علي وجه ما امر الله تعالي به فالماتي به ليس مطابقاً للمامور به فلا وجه للعبادة .
و اما الروايات فقد بلغت حد التواتر .
منها : ما رواها مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ – عليه الصلوة و السلام - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلي الله عليه و آله - سُئِلَ فِيمَا النَّجَاةُ غَداً فَقَالَ إِنَّمَا النَّجَاةُ فِي أَنْ لَا تُخَادِعُوا اللَّهَ فَيَخْدَعَكُمْ فَإِنَّهُ مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ يَخْدَعْهُ وَ يَخْلَعْ مِنْهُ الْإِيمَانَ وَ نَفْسَهُ يَخْدَعُ لَوْ يَشْعُرُ قِيلَ لَهُ فَكَيْفَ يُخَادِعُ اللَّهَ قَالَ يَعْمَلُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ثُمَّ يُرِيدُ بِهِ غَيْرَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الرِّيَاءِ فَإِنَّهُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ إِنَّ الْمُرَائِيَ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ يَا كَافِرُ يَا فَاجِرُ يَا غَادِرُ يَا خَاسِرُ حَبِطَ عَمَلُكَ وَ بَطَلَ أَجْرُكَ فَلَا خَلَاصَ لَكَ الْيَوْمَ فَالْتَمِسْ أَجْرَكَ مِمَّنْ كُنْتَ تَعْمَلُ لَهُ.[6]
و منها : مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ – عليه الصلوة و السلام - قَالَ لَوْ أَنَّ عَبْداً عَمِلَ عَمَلًا يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ أَدْخَلَ فِيهِ رِضَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ كَانَ مُشْرِكاً.[7]
و منها : ما رواها جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – عليه الصلوة و السلام - فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً قَالَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ لَا يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّمَا يَطْلُبُ تَزْكِيَةَ النَّاسِ يَشْتَهِي أَنْ يُسَمِّعَ بِهِ النَّاسَ فَهَذَا الَّذِي أَشْرَكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ أَسَرَّ خَيْراً فَذَهَبَتِ الْأَيَّامُ أَبَداً حَتَّى يُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ خَيْراً وَ مَا مِنْ عَبْدٍ يُسِرُّ شَرّاً فَذَهَبَتِ الْأَيَّامُ حَتَّى يُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ شَرّاً .[8]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo