< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : الشرط الثاني عشر : النية ، شرايط الوضو، الطهارة
الثالث : ما اذا نوي الوجوب او الندب بقصد التقييد و قد فسّره بعض بان المکلف قال ان الوضوء لو کان واجباً لم اتوضو و لو کان مستحباً اتوضؤ .
و قد فسره بعض اخر بان الملکف يقصد الامر المتعلق به وجوباً بحيث يکون الموصوف مع وصفه شيئاً واحداً في نظره و قد تعلق القصد بمجموع القيد و المقيد .
اقول : ففي هذه الصورة تارة يکون نظره هو امتثال امر الله تعالي و لکن تخيل ان المامور به هو المجموع من القيد و المقيد ففي هذه الصورة فلا اشکال في الصحة لان المامور به قد اتي و هو قصده باتيانه .
و اخري يکون نظره الي ان المامور به هو المجموع من القيد و المقيد ففي هذه الصورة ان الماتي به ليس مطابقاً للمامور به فالمکلف لم يأت بالمأمور به بل ان ما اتي به لکان غيره و من البديهي مع عدم المطابقة لا معني للصحة لان ما هو المامور به فلم يأت به و ما اتي فلا يکون ماموراً به فيرجع الامر الي ان ما اتي به يکون کالعدم فليس له جواز الي الدخول في الصلوة التي کانت مشروطة بالطهارة .
( متن سيد ) مسألة 28 : لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى .
فقد وقع البحث في انه هل يعتبر قصد رفع الحدث و الاستباحة تعييناً بان يقصد کل من رفع الحدث و الاستباحة معاً کما حکي عن الکافي و الغنية و موضع من الوسيلة او يکتفي بنية احدهما تخييراً کما حکي عن المبسوط و السرائر و التحرير و المنتهي و المختلف و التذکرة مع ان الظاهر من محکي السرائر الاجماع عليه او يجب قصد الاستباحة کما حکي عن السيد تعييناً او يجب رفع الحدث تعييناً کما حکي عن الشيخ في بعض کتبه او لايجب قصد احدهما في النية لا تعييناً و لا تخييراً کما هو المنسوب الي المشهور بين المتاخرين فالمسئلة محل کلام .
و السيد ذهب الي ما عليه المشهور و هو القول الصحيح في المقام و عليه المختار و الدليل علي ذلک :
اولاً : الاطلاقات الواردة في المقام بان ما ورد في باب الوضوء و في مقام بيان ماهيته و حقيقته هو بيان الغسلات و المسحات و حدودهما و لم يرد في ذلک امر غير ما ذکر و لم يرد دليل علي التقييد بان الغسل او المسح او نفس الوضوء لزم ان يوتي بهذا القيد او القصد فالاطلاق يحکم بعدم القيد و عدم اعتبار شيء في ذلک .
و ثانياً : ان الوضوء من مخترعات الشرع الاقدس و لا سبيل للعقل الي کيفيته و احتمال ورود قيد من القيود مندفع لما ذکر و العقاب عليه لکان عقاباً بلا بيان فقبيح مضافاً الي ان الاطلاق الحاکم في المقام يوجب عدم احتمال العقل في طرو القيد .
و ثالثاً : وجود الاطلاق المقامي في المقام بان الشارع الاقدس في مقام بيان احکام الوضوء قد ذکر موارد و سکت عن موارد و لم يذکرها فيفهم ان ما لم يذکره فليس بلازم في نظره و الا لقد ذکره فالاطلاق المقامي يحکم بعدم لزومه.
و رابعاً : جريان البرائة الشرعية في المقام فاذا احتمل وجود قيد في الحکم الشرعي و انه هل لزم علي المکلف الاتيان به ام لا فالبرائة تحکم بعدم لزومه و لا باس بذکر بعض الادلة التي استدل بها علي قول من ذهب الي خلاف ما عليه المشهور.
و امّا وجوب قصد رفع الحدث تعييناً فقد استدل عليه بامور .
الامر الاول : ان تشريع الوضوء لکان لرفع الحدث فلا بد في مقام الاتيان قصد رفع الحدث حتي تکون الارادة الفاعلية مطابقة للارادة الامرية . انتهي کلامه .
و فيه : ان تشريع الوضوء لرفع الحدث لايستلزم الاتيان بهذا القصد في مقام العمل لانه لو کان هذا القصد دخيلاً في مقام الاتيان للزم علي الشارع بيانه و قد ذکرنا بالادلة الاربعة عدم لزومه .
الامر الثاني : ان الوضوء مشترک بين رفع الحدث و بين غيره کالوضوء التجديدي فيجب تمييز کل منهما عن الاخر بالقصد .
و فيه اولاً : ان الوضوء له ماهية و حقيقة في الشرع و له اثر خاص بعد الاتيان فاذا کان الاتي به محدثاً فاثره هو رفع الحدث و ان کان غير محدث فاثره ايجاد النورانية لان الوضوء نور و الوضوء علي الوضوء نور علي نور فالوضوء له حقيقة واحدة و اختلاف الاثر لکان لاجل اختلاف الموارد .
و ثانياً : و لو فرض ان الوضوء له ماهية خاصة عند رفع الحدث و له ايضاً ماهية اخري في غير رفع الحدث و لکن يصح تمييز کل واحد من هذه الموارد بنية يتحقق بها التمييز من دون نية رفع الحدث سيما في حق من لم يعرف الحدث و رفعه بان يقصد اني توضأت لاتيان الصلوة الواجبة لان الشرع امرنا به او اني توضأت لمس القرآن الشريف او اني اتوضؤ لان اکون علي الطهارة فبهذا المقدار من القصد يتحقق التمييز مع عدم الاحتياج الي قصد رفع الحدث .
الامر الثالث : ما ورد في بعض النصوص بان – لکل امر ما نوي – او انما الاعمال بالنيات فيستفاد منها ان العمل المطلوب فيه يتوقف علي نيته و هو رفع الحدث هو الاثر المطلوب من الوضوء فيترتب هذا الاثر علي الوضوء مع هذه النية .
و فيه : انه قد مرّ سابقاً ان هذه الروايات لکانت في مقام بيان الاخلاص في العمل بان ما يترتب علي العمل لکان منوطاً بالنية فان کانت لله تبارک و تعالي فله حظ من البرکة بمقدار اخلاصه و ان لم يکن عمله لله فلا حظّ له من البرکة و بادني تأمل يظهر ان مفاد هذه الروايات ليس في مقام بيان قصد رفع الحدث. و ايضا يرد عليه ان الرواية الشريفة کانت ذات احتمالين ؛ الاول ما ذکرناه من الوجه هو نيّة الاخلاص و الثاني ما ذکرناه المستدل الرواية ذات احتمالين و لايصح الاستدلال بها.
و اما استدلال من ذهب الي وجوب قصد الاستباحة تعييناً فاستدل بوجوه :
الوجه الاول : ان يقال ان تشريع الوضوء لکان لاجل استباحة الصلوة فلا بد من قصدها حتي تکون الارادة الفاعلية مطابقة للارادة الامرية .
الوجه الثاني : ان يقال ان نوعاً من الوضوء يوجب استباحة الصلوة و نوعاً منه لايوجب کما في مثل وضوء الحائض فلا بد من قصد الاستباحة حتي يميزّ عن غيره .
الوجه الثالث : ان يقال انه قد ورد بان الاعمال بالنيات فلابد من حصول الاستباحة من نيتها .
اقول : و لايخفي عليک من ان هذه الادلة الثلاثة بعينها هي التي استدل بها للقول الاول ( من وجوب نية رفع الحدث تعييناً ) فالجواب عنها هو الذي ذکرناه في الرد علي الجواب الاول .
الوجه الرابع : هو الاستدلال بقوله تعالي : اذا قمتم الي الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ايديکم الي المرافق .
تقريب الاستدلال : ان مفاد الاية الشريفة ان الوضوء واجب علي المکلف لاجل استباحة الصلوة فکانت الاستباحة عنواناً للماموربه ( اي الوضوء ) فاذا کان الامر کذلک وجب قصدها حين الوضوء .
اقول : ان الوضوء و ان کان يوجب استباحة الصلوة و ان الصلوة مشروطة به و لکن کون الاستباحة عنواناً للوضوء يستلزم علي المکلف قصد هذا العنوان فمحل تامل جداً لان الوضوء عمل مخترع من الشرع فيترتب عليه اثر و هو جواز الدخول في الصلوة و لايفهم ازيد من ذلک کما ان رفع الحدث ايضا اثر يترتب علي الاتيان بهذه الغسلات و المسحات و اما لزوم قصد هذا العنوان فعلي الشارع بيانه و لم يرد.
و لو کان شاع و ظهر ولکن لم يصل الينا شئ.
و ثانياً : ان اللازم من هذا الاستدلال علي فرض صحته هو اختصاصه بما اذا اراد الاتيان بالصلوة و لکن اذا اراد ان يقرء القرآن او الکون علي الطهارة فلا يجري هذا الاستدلال في هذه الموارد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo