< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : الشرط الثاني عشر : النية ، شرايط الوضو، الطهارة
( متن سيد ) بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا أو غاية ثمَّ تبين عدم دخوله صح إذا لم يكن على وجه التقييد و إلا بطل كأن يقول أتوضأ لوجوبه و إلا فلا أتوضأ .
فالمسئلة لها صور ثلاثة :
الاولي : ما اذا نوي الوجوب مقام الندب او العکس ففي هذه الصورة لا داعي له بالتشريع في حکم الله تعالي او التقييد بل الداعي له هو امتثال امر الله تعالي و لکن اشتبه عليه الامر في التطبيق بان اعتقد الوجوب و اتي بالعمل بهذا القصد فبان بعد ما اتي به انه لکان مستحباً فلا اشکال في هذه الصورة في الحکم بصحة العمل لما قلناه بان المهم هو امتثال امر الله تعالي و الاتيان به و لکن التوصيف او الغاية و امثال ذلک مما لايلزم وجوده في مقام الامتثال فمع عدم لزومها فلا اشکال في العمل اذا کان الاشتباه في التطبيق و بعبارة اخري ان ما اتي به ينحل الي امرين نفس العمل و نية الوجوب و الندب عليه فاللازم هو الاول و الثاني غير لازم فما کان لازماً فقد اتي به و کما کان غير لازم فغير لازم سواء اتي به ام لم يات به .
الثاني : انه نوي الوجوب او الندب بقصد التشريع بانه نوي الوجوب و اتي به بهذا القصد مع علمه بانه ليس بواجب .
فذهب بعض کالمحقق الخويي الي البطلان و وجه ذلک هو ان حرمة التشريع تسري الي العمل و توجب حرمته و مبغوضيته و مع ذلک کيف يمکن ان يقع مصداقاً للواجب او المستحب.[1]
و قال بعض تاييداً لهذا الامر ان الانبعاث يکون عن الامر التشريعي و لا من الامر الشرعي ( فلا يصح ) .
و لکن ذهب بعض اخر الي الصحة بانه قد اتي بما هو الواجب عليه و لکنه اخطأ في التوصيف الذي ليس بلازم في جنب نفس العمل .
اقول : ان الحق هو التفصيل بين التشريع في الموصوف و بين التشريع في الوصف فاذا کان التشريع في ذات الموصوف فلا اشکال في حرمته و مبغوضيته ففي هذه الصورة لايمکن ان يکون المبغوض مقرباً الي الله تعالي فالعمل باطل و اما اذا کان التشريع في الوصف دون الموصوف فالموصوف هو الامر الشرعي و قد اتي به المکلف و الاشکال لکان في الوصف الذي کان خارجاً عن ماهية الامر الشرعي اللازم اتيانه علي المکلف فلا اشکال في الصحة في هذه الصورة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo