< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : مباشرت در افعال وضو ، شرایط وضو، طهارت
 الثالث : ما ورد فی الروایات فی تفسیر قوله تعالی : « فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ». [1]
 منها ما رواه ِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا علیه الصلوة و السلام - وَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِبْرِيقٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَهَيَّأَ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ لِأَصُبَّ عَلَيْهِ فَأَبَى ذَلِكَ فَقَالَ مَهْ يَا حَسَنُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَنْهَانِي أَنْ أَصُبَّ عَلَى يَدَيْكَ تَكْرَهُ أَنْ أُؤْجَرَ قَالَ تُؤْجَرُ أَنْتَ وَ أُوزَرُ أَنَا فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً وَ هَا أَنَا ذَا أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَ هِيَ الْعِبَادَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ يَشْرَكَنِي فِيهَا أَحَدٌ. [2]
 و وجه الاستدلال ان صب الماء مع کونه من مقدمات الوضوء اذا کان ممنوعاً فالتولیة فی نفس الوضوء لکان بطریق اولی و مع انضمام عنوان الشرک علیه لکان حراماً .
 و لکن الظاهر عدم جواز الاستدلال بهذه الایة الشریفة فی المقام لان العمل لو کان حراماً و کان من مصادیق الشرک فلایصح التعبیر بفعله بانک توجر لعدم وجود الاجر فی فعل الحرام فبهذا التعبیر یفهم ان ذلک الفعل لیس بحرام فغایة ما یمکن ان یقال هو الکراهة لا الحرمة مع انه سیأتی الکلام فی ان التولیة بنفسها لو کانت ممنوعة و کانت من مصادیق الشرک للزم عدم الفرق بین کون التولیة بعیدة او قریبة .
 و الاول مثل وضع الماء فی الظرف لان یتوضأ الغیر بعد و الثانی کما فی صب الماء علی المحل و لکن فی الموارد البعیدة فلا اشکال فی الجواز کما سیأتی .
 و منها هی مرسلة الصدوق قال َ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا تَوَضَّأَ لَمْ يَدَعْ أَحَداً يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِمَ لَا تَدَعُهُمْ يَصُبُّونَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا أُحِبُّ أَنْ أُشْرِكَ فِي صَلَاتِي أَحَداً وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً. [3]
 و لکن الصدوق رواها فی العلل مسنداً .
 و لکن یرد علیه ما اوردناه فی الروایة السابقة لان قوله (ع) « لااحب » قرینة واضحة علی الکراهة لا الحرمة تکلیفیة کانت او وضعیة .
 منها ما رواها السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه الصلوة و السلام - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله - خَصْلَتَانِ لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي فِيهِمَا أَحَدٌ وُضُوئِي فَإِنَّهُ مِنْ صَلَاتِي وَ صَدَقَتِي فَإِنَّهَا مِنْ يَدِي إِلَى يَدِ السَّائِلِ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ الرَّحْمَنِ. [4]
 و فیه ان عدم دلالتها علی المدعی اظهر لانه اولاً ان قوله صلی الله علیه لا احب ظاهر فی الکراهة لا الحرمة و ثانیاً ان التولیة فی الصدقة بلا اشکال قطعاً ففی الوضوء ایضاً کذلک لان السیاق فی کلیهما واحد .
 و ثالثاً : ان مفاد الروایة هو عدم المشارکة فی نفس الوضوء و قلنا بعدم الجواز فی ذلک فی اول البحث فی الوجه الاول و الثانی من الاستدلال لقول السید و علیه المختار و مع غمض العین عن الاشکالین الواردین علی مفاد الروایة لکان مفادها فی الاعانة علی نفس الوضوء لا علی المقدمات .
 و منها : ما رواه المفید فی الارشاد قال دخل الرضاء علیه الصلوة و السلام - يَوْماً وَ الْمَأْمُونُ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَ الْغُلَامُ يَصُبُّ عَلَى يَدِهِ الْمَاءَ فَقَالَ لَا تُشْرِكْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ أَحَداً فَصَرَفَ الْمَأْمُونُ الْغُلَامَ وَ تَوَلَّى تَمَامَ وُضُوئِهِ بِنَفْسِهِ . [5]
 و وجه الاستدلال کالروایات السابقة .
 و لکن فیه:
  اولاً : ان الروایة مرسلة فلا اعتبار بها .
 و ثانیاً : ان الروایات التی وردت بهذه المضامین قد حملت علی الکراهة فتلک الروایات لکانت قرینة علی لزوم الحمل علی الکراهة فی هذه الروایة لان مضمون هذه الروایات واحد مضافاً الی الاستشهاد بالایة الشریفة .
 ثالثاً : ان الظاهر ان المامون قد تمّ ما بقی من وضوئه لا انه اعاد وضوئه من اول الامر و لا اقل من الاحتمال فی الاعادة و الاتمام فلا یصح الاستدلال بوجه خاص من الروایة اذا کانت ذات وجهین :
 و اما فی روایة ابی عبیدة الحذاء فلزم التامل فی مفاده .
 فعن أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ وَضَّأْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه الصلوة و السلام - بِجَمْعٍ وَ قَدْ بَالَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَاسْتَنْجَى ثُمَّ صَبَبْتُ عَلَيْهِ كَفّاً فَغَسَلَ بِهِ وَجْهَهُ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْمَنَ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْسَرَ ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلَةِ النَّدَى رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ. [6]
 و لایخفی ان قوله : - و کفّا غسل به ذراعه الایمن لم یکن فی المطبوع بطبع امیر بهادری و لکن هذه الفقرة موجودة فی التهذیب و الاستبصار علی نقل جامع احادیث الشیعه و لذا ان الظاهر ان هذه الفقرة قد سقطت من کلام الراوی مضافاً الی ان غسل الوجه فی اول الکلام و غسل ذراعه الایسر فی اخر الکلام قرینة واضحة علی وجود هذه العبارة الساقطة لعدم وجه من عدم وجود هذه العبارة فی کلام الامام علیه السلام .
 و ایضاً ان قوله و صببت علیه کفاً ان کان هو الموجود فی الروایة فالجمع بین هذه الروایة و ما ذکرناه سابقاً هو الحمل علی الکراهة ای الجواز بمعنی العام ( مع قطع النظر عن عدم ارتکاب الامام علیه الصلوة و السلام - الکراهة ) و لکن کان جائزاً فی الشریعة المقدسة و ایضاً انه لو کان الصادر هو قوله ( ثم اخذ کفاً ) بدل (صببت علیه کفاً لکان المراد هو ان الامام علیه الصلوة و السلام . اخذ کفاً من الماء فعلیه فلا یستفاد من الروایة جواز الاستعانة بالغیر فی الوضوء ( ای فی المقدمات القریبة ) مع ان المنقول فی کتاب جامع احادیث الشیعة هو - اخذ کفاً من الماء بدل صببت علیه کفاً فعلیه فلایصح الاستشهاد بها علی جواز الاستعانة و لااقل من الشک فی ما هو الصادر فالروایة کانت ذات احتمالین فلایصح الاستناد بها علی المراد .
 اذا عرفت هذا مع النظر الی الروایات الواردة تحت الایة الشریفة بان الاستعانة فی الوضوء شرک فنقول انه قد وردت روایات اخر تدل علی ان المراد من قوله تعالی و لایشرک بعبادة ربه احداً هو الریاء و عدم الاخلاص فی العمل کما هو الظاهر من الآیة الشریفة. فعلیه کانت الآیة الشریفة عن ما نحن بسدده.
 ففی روایة ْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام - فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً قَالَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ لَا يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّمَا يَطْلُبُ تَزْكِيَةَ النَّاسِ يَشْتَهِي أَنْ يُسَمِّعَ بِهِ النَّاسَ فَهَذَا الَّذِي أَشْرَكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ أَسَرَّ خَيْراً فَذَهَبَتِ الْأَيَّامُ أَبَداً حَتَّى يُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ خَيْراً وَ مَا مِنْ عَبْدٍ يُسِرُّ شَرّاً فَذَهَبَتِ الْأَيَّامُ حَتَّى يُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ شَرّاً. [7]


[1] کهف/سوره18، آیه110
[2] - وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص477، ابواب وضو، باب 47
[3] - المدرک
[4] - المدرک، ص 478
[5] - المدرک، ص 478
[6] - المدرک، باب 15، ص 391
[7] - المدرک، ابواب مقدمة العبادات، باب 12، ص 71

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo