< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : اباحه آب وضو ، شرایط وضو، طهارت
 مسألة 11:إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر و لو توضأ بقصد الصلاة فيه- ثمَّ بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه بل هو معلوم في الصورة الثانية كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط و لا يجب عليه أن يصلي فيه و إن كان أحوط بل لا يترك في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه و التمكن منها.
 اقول : ان جواز الوضوء من حوض المسجد منوط بقصد الاتیان بالصلوة فی المسجد و لو اراد الاتیان فیه لیجوز له الوضوء من ذلک الماء و من البدیهی انه لو اراد عدم الاتیان لحرّم علیه التوضوء و لذا کانت الحرمة فی التوضوء مشروطة بالشرط المتاخر و هو عدم الاتیان بها فیه و لذا ان الحرمة فی المقام تتصور بوجوه ثلاثة :
 الوجه الاول : ان تکون الحرمة فعلیه متنجزة و هی ما اذا کان المتوضی عالماً بمفاد الوقف فقصد التوضوء من هذا الماء و الاتیان بالصلوة فی مکان اخر فان الحرمة حینئذ متنجزة فعلیة لانه مع العلم بالحرمة لایمکن ان یتمشی منه قصد القربة لانه عالم بالحرمة فی هذا الوقت و لذا علم ان هذا الفعل حرام علیه و کان مبعداً و لا یمکن ان یکون المبعد مقرباً .
 و من البدیهی ایضاً انه اذا علم بالحرمة عند الاتیان بالصلوة فی مکان اخر لکان وضوئه باطلاً فاذا اراد الصلوة فی المسجد لایرجع وضوئه من البطلان الی الصحة لانه حین التوضوء یکون وضوئه باطلاً و لایمکن ان یصیر صحیحاً بعد وقوعه باطلاً مبعداً .
 الوجه الثانی : و هو ما اذا اراد التوضوء بهذا الماء و الاتیان بالصلوة فی المسجد لکن بدا له الصلوة فی مکان اخر فمن البدیهی انه حین التوضوء لم یکن استعمال الماء بحرام له فلا اشکال فی صحة وضوئه .
 فقال المحقق الخوئی : ان الحرمة فی هذه الصورة فعلیة و لکن لاتکون متنجزة فقال ما هذا لفظه :انه بحسب الواقع محرماً فی حقه فان ترکه الصلوة فی المسجد بعد الوضوء یکشف عن عدم کونه مندرجاً فی الموقوف علیهم و المفروض ان التصرف فی الماء محرم علیه .
 ثم قال : فالحکم فی هذه الصورة یبتنی علی ما ذکرناه فی التوضوء بالماء المغصوب جاهلاً بالحال من ان الحرمة و المبغوضیة الواقعتین هل تقتضیان بطلان العمل لاستحالة کون المحرم مصداقاً للواجب او ان الحرمة من الموانع الذکریة و مع الجهل بها لا مقتضی للبطلان و قد عرفت ان الاول هو الحق للمبغوضیة و الحرمة الواقعیتین و استحالة کون المحرم مصداقاً للواجب ؛ انتهی کلامه . [1]
 اقول : انه قد مرّ سابقاً حین الرد علی هذا المبنی من المحقق الخویی انه قد بنی علی ما ذهب الیه من وجود الحرمة و المبغوضیة فی المقام ثم ترتب علی هذا ان الحرمة او المبغوضیة توجب بطلان العمل و لکن الواقع لیس کذلک لان المکلف مکلف بما هو الظاهر عنده فاذا اراد الاتیان بالصلوة فی المسجد فالاستعمال له جائز بلا اشکال من دون الحرمة والمبغوضیة فلا اشکال فی صحة وضوئه و عمله لان العمل قد تحقق مع الشرائط المعتبرة مضافاً الی ان الکاشف عن الحرمة او المبغوضیة لکان بواسطة النهی و مع عدم النهی فلا معنی لوجودهما و مع عدم وجوده فلا وجه للبطلان بل غایة ما یمکن ان یقال هو الضمان لو فرض المالیة فیما یستعمل و یصرف من الماء لان عدم الاتیان بالصلوة فی هذا المسجد بعد التوضی لاینقلب العمل عن الصحة التی کانت علیه اذا تحقق مع جمیع الشرائط .
 و لایخفی علیک ان المحقق الخویی قد عنون هذا القسم بکون الحرمة فعلیة غیر ان تکون متنجزة فی حق المکلف و لکن بما ذکرناه یظهر عدم صحة هذا العنوان لعدم وجود حرمة براسها فضلاً عن ان تکون فعلیة .


[1] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الشيخ ميرزا علي الغروي ، ج5، ص338.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo