< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : طهارت ، شرایط وضو ، اباحه مصب آب و جهل و نسیان و عمد و علم
 و اما الکلام فی المصب فذهب بعض الی التفصیل بین صورة الانحصار و عدمها و بعض الی اناطة الحکم الی حکم العرف فی تحقق التصرف عرفاً و عدمه و بعض الی الحکم بالصحة علی وجه الاقوی و بعض الی الحکم بعدم الصحة فالاقوال کثیرة .
 اقول : ان الوضوء الذی یستلزم الغسلات مستلزم لوقوع الماء الجاری فی الاعضاء علی المصب و لاجل ذلک ذهب بعض الی الاشکال بان حرمة ذلک توجب حرمة مقدماته .
 و لکن اولاً : انه لا اجماع علی البطلان کما عن المحقق الحکیم و قد ذکرنا آنفاً اختلاف الاقوال فی المسئلة .
 و ثانیاً : ان المقدمة لا تتصف بالوجوب فضلاً عن اتصافها بالحرمة کما عن المحقق الخویی .
 و ثالثاً : و هو العمدة فی المقام انه قد مرّ انّ المصب کالمکان و الفضاء کان خارجاً عن حقیقة الوضوء الذی من الغسلات و المسحات و قد قلنا بالصحة فی المکان و الفضاء فالامر کذلک فی المصب و ان کان فی ذلک ارتکاب حرام و لکن هذا الحرام لایوجب فساد العمل لاجل عدم اتحادهما خارجاً . مع ان الامر فی المصب اسهل لان الماء صب علی المحل بعد اتمام العمل الان الماء حین جریانه علی المحل فقد تحقق الغسل الواجب فالصب لکان بعد الغسل فالامر فی المصب اسهل.
 ( متن سید ) فلا يصح لو كان واحد منها غصبا- من غير فرق بين صورة الانحصار و عدمه- .
 فقد مرّ الکلام فیه من القول بالبطلان اذا کان الماء غصباً و الصحة فی غیر هذه الصورة من دون فرق بین صورتی الانحصار و عدمه نعم غایة ما یمکن ان یقال هو جواز التیمم فی صورة الانحصار و لکن اذا اراد الطهارة المائیة فلا اشکال فی الصحة و ان ارتکب الحرام قبل ذلک بالتصرف فی الحرام لو کان عمله تصرفاً فی الحرام و قد مرّ ان عمله فی الفضاء لایعد تصرفاً فی الحرام و لذا قلنا بانصراف ادلة عدم جواز التصرف فی مال الغیر الا باذنه عن هذا المورد .
 ( متن سید ) إذ مع فرض عدم الانحصار و إن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن وضوءه حرام من جهة كونه تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا.
 و قد مرّ ایضاً ان فی صورة عدم الانحصار و ان لم یکن ماموراً بالتیمم و لکن فی کلتا الصورتین من الانحصار و عدمه ان العمل صحیح لعدم الاتحاد بین التصرف الحرام و افعال الوضوء فلا یکون العمل باطلاً .
 ( متن سید ) نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثمَّ توضأ لا مانع منه و إن كان تصرفه السابق على الوضوء حراما .
 و قد مرّ الکلام فیه ایضاً بان اخذ الماء من الظرف الحرام حرام و تصرف فی ملک الغیر بدون اذنه و لکن بعد الاغتراف لکان الماء الذی فی یده مباحاً و ملکاً له فلا اشکال فی الوضوء مع انه لا فرق بین ان یکون الماء فی کفه او یکون فی ظرف اخر لانه فی کلتا الصورتین کان التصرف فی الظرف حرام ( سواء بالاغتراف او بالصب فی ظرف اخر حلال ) کما انه فی کلتا الصورتین یکون استعمال الماء بلا اشکال سواء کان الماء فی الظرف او یکون فی الکف و الفرق تحکم جداً .
 ( متن سید ) و لا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار و عدمه إذ مع الانحصار و إن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح .
 و قد مرّ آنفاً الکلام فیه من عدم الفرق بین الظرف المباح و بین کون الماء فی الکف من اباحة الماء فی کلتا الصورتین و کونه ملکاً له فلا اشکال فی استعماله فی الوضوء .
 ( متن سید ) و قد لا يكون التفريغ أيضا حراما كما لو كان الماء مملوكا له و كان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه فيجب تفريغه حينئذ فيكون من الأول مأمورا بالوضوء و لو مع الانحصار .
 و المسئلة واضحة لان الابقاء لو کان حراماً فیرجع الی وجوب الاخذ والاخراج فمعه لکان واحداً للماء و من البدیهی انه مع وجدان الماء لایصح له التیمم فیظهر انه من اول الامر لاجل وجوب الاخراج لکان واجداً للماء فلا فرق فی ذلک بین صورة الانحصار و عدمه .
 ( متن سید ) مسألة 4 :لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل أو النسيان .
 اقول : انه قد مرّ سابقاً ان الطهارة شرط واقعی للصلوة فاذا کان الوضوء باطلاً کما اذا توضوء بالماء المضاف او النجس او مسح علی الحائل فالوضوء باطل و الحالات الطاریة علی الانسان من العلم و الجهل و النسیان لا توثر فی الواقع و هذا هو المسلم بین الاصحاب و هو المتیقن من معقد الاجماع علی البطلان فعلیه الاعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo