< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : طهارت ، شرایط وضو ، طهارت محل وضوء
 
 ( متن سید ) نعم لو قصد الإزالة بالغمس و الوضوء بإخراجه كفى .
 و قال العلمین المحققین الحکیم و الخویی ان تحقق الازالة بالغمس لایتوقف علی القصد ، انتهی کلامه .
 اقول : ان ذلک ایضاً واضح و الظاهر ان مراد السید من القصد لیس هو قصد الازالة حتی یقال ان الازالة تتحقق قهراً بالملاقاة و تسلط الماء علی المحل و اخراجه عنه بل مراد السید من القصد لیس هو القصد المتعارف ( من التصور و التصدیق و الشوق و العزم و الجزم و تحرک العضلات ) بل المراد من القصد هو الطلب و هو بالفارسیة ( اگر بخواهد) فعند ذلک اذا غمس یده فی الماء فبصرف الاتصال و الملاقاة و تسلط الماء علی المحل و اخراجه عنه یتحقق ما هو المطلوب ای طهارة المحل ( و ان کان فی استخدام الالفاظ قصور فی اداء المعانی ) .
 و علی ای حال لو غمس یده مثلاً فی الماء طلباً لطهارة المحل و قصد الوضوء حین اخراجه عنه کفی لتحقق الامرین فی زمانین فحین الاخراج لکان المحل طاهراً فیصح بقصد الوضوء اخراج الید عن الماء .
 ( متن سید ) و لا يضر تنجس عضو بعد غسله و إن لم يتم الوضوء .
 و المسئلة واضحة لان ما یراد من العضو بعد تطهیره و غسله بغسلة الوضوء فقد تحقق و التنجس بعد اتمام ما یراد منه لایضر بما فعل او مایفعل فی باقی الاعضاء .
 ( متن سید ) مسألة 1 :لا بأس بالتوضي بماء القليان ما لم يصر مضافا
 و المراد من ماء القلیان هو الماء الذی قلی بواسطة الدخان .
 و لایخفی علیک ان التغیر فی الماء ینقسم باعتبار الی التغیر باوصاف النجاسة و التغیر بغیر اوصاف النجاسة و الحکم فی الاول واضح لان التغیر باوصاف النجاسة یوجب انفعاله و تنجسه فلا اشکال فی عدم جواز التوضوء به .
 و علی الثانی و هو التغیر بغیر اوصاف النجاسة فانه ان بلغ الی حد الاضافة حتی یکون الماء مضافاً فلا اشکال فی عدم صحة التوضوء منه و ان کان طاهراً فی نفسه و اما ماء القلیان بالدخان فمن البدیهی ان قلیانه لایوجب اضافته حتی یدخله فی الماء المضاف بل انما طرئت علیه کیفیة او حالۀ خاصة بواسطة الحرارة من دون ایجاد الاضافة فیه لعدم ادخال شئ فیه حتی یوجب اضافته .
 و من الواضح ان تلک الحالة المخصوصة بواسطة الحرارة لا تصیره مضافاً لا عرفاً و لا عقلاً لانه لایدخل فیه شئ و لایخرج منه شئ .
 و الحاصل ان حکم هذه المسئلة واضح .
 ( متن سید ) مسألة 2 : لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة
 نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله.
 اقول : و فی المسئلة فرعان :
 الاول : ان نجاسة البدن فی غیر مواضع الوضوء لا تضربه
 و الثانی : فی حکم الاستنجاء قبله .
 اما الاول : فالحکم واضح لان اللازم فی صحة الوضوء هو طهارة مواضعه فاذا طهرت المواضع فلا اشکال فی صحة الوضوء لتحقق شرائطها .
 و اما الکلام
 فی الثانی فالوارد فی روایات متعددة هو الامر بالاستنجاء لمن نسیه و توضاء و لا باس بالنظر فی مفادها .
 ِ فعَن عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ - علیه الصلوة و السلام - فِي الرَّجُلِ يَبُولُ فَيَنْسَى غَسْلَ ذَكَرِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ [1] .
 و عن عَمْرُو بْنُ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - أَبُولُ وَ أَتَوَضَّأُ وَ أَنْسَى اسْتِنْجَائِي ثُمَّ أَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّيْتُ قَالَ اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ وَ لَا تُعِدْ وُضُوءَكَ [2] .
 و المستفاد من الروایات التی وردت بهذا المضمون هو صحة الوضوء و لکن لزم اعادة الصلوة لان المفروض هو نجاسة موضع الذکر و طهارة مواضع الوضوء فاللازم هو اعادة الصلوة و عدم اعادة الوضوء .
 و عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - إِنِّي صَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَغْسِلْ ذَكَرِي بَعْدَ مَا صَلَّيْتُ أَ فَأُعِيدُ قَالَ لَا [3] .
 فحمل الشیخ علی حمل عدم اعادة الوضوء دون الصلوة و قال صاحب الوسائل هو ( ای هذا الحمل ) جید .
 اقول : ان هذا الحمل صحیح جید للتصریح بعدم اعادة الوضوء فی سائر الروایات و لزوم اعادة الصلوة فیکون سائر الروایات قرینة واضحة علی الحمل فی هذه الروایة .
 و عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - إِنْ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ وَ نَسِيتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَكَرَكَ حَتَّى صَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ غَسْلُ ذَكَرِكَ [4] .
 فحمل الشیخ یعنی اذا لم یکن قد توضأ فاما اذا توضأ و نسی غسل الذکر لا غیر فلا یجب علیه اعادة الوضوء .
 و قال صاحب الوسائل و یجوز ان یراد بالوضوء الاستنجاء فانه یطلق علیه کثیراً فی الاحادیث و یکون العطف تفسیریاً و یحتمل الحمل علی خروج شئ من البول عند الاستبراء بعد الوضوء فانه اکثری غالب .
 اقول : اما ما حمله الشیخ فمحل تامل لان قوله (ع) فعلیک اعادة الوضوء لایناسب ما ذکره بانه اذا لم یکن قد توضأ لانه لایقال فی حق من لم یتوضاء فبال و لم تغسل ان علیک اعادة الوضوء .
 و اما ما ذکره صاحب الوسائل فهو جید صحیح مع ان حمله الثانی اجید و اصح .
 و الحاصل من مجموع ما یستفاد من روایات الباب هو ان من ترک الاستنجاء لایجب علیک اعادة الوضوء للتصریح بعدم الاعادة و ما ورد بعضها فیحمل بما ذکرناه آنفاً ( من اعادة الصلوة ) و لذا ان التعبیر بالاولی احسن من التعبیر بالاحتیاط فی کلام السید لعدم وجه للاحتیاط فی المقام .


[1] باب 18 من ابواب نواقض الوضوء ح 1
[2] المدرک ح 3
[3] المدرک ح 6
[4] المدرک ح 8

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo