< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : طهارت ، شرایط وضو ، طهارت آب
 (متن سید ) الثاني : طهارته
 اقول : انه لا اشکال فی لزوم طهارة الماء فی الوضوء و الاخبار به کثیرة علی حد التواتر الموجودة فی ابواب مختلفة فی ابواب احکام المیاة کابواب الماء المتغیر و کذا ما دل علی اهراق المائین المشتبهین و لزوم التیمم بعده و کذا ما دل علی ان الماء اذا تغیر باحدی اوصاف النجاسة و . . . و الظاهر کما عن المحقق الحکیم ادعاء الاجماع علی لزوم طهارة الماء و هذا کله مما لا کلام فیه و انما الکلام فی ان الطهارة شرط واقعی فی صحة الوضوء بحیث من توضاء بماء نجس جهلاً او نسیاناً ثم علم او تذکر بالنجاسة فوضوئه باطل و ان الصلوة معه ایضاً باطلۀ فتجب الاعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه و لاجل کون الطهارة شرطاً واقعیاً یشمل العالم و الناسی و الجاهل .
 او انها شرط علمی بمعنی ان الماء نجس اذا علم بالنجاسة و کذا من علم بها فنسی فتوضأ ثم تذکر بها فلا اشکال فی الحاق الناسی بالعالم فی هذه الصورۀ لان اللازم علیه التحفظ و لم یعمل به و اما الجاهل فلا تشترط الطهارة فی حقه فاذا توضوء و صلی معه فلا اشکال فی صحة وضوئه و الصلوة معه لان النجاسة لیست من الامور الواقعیة و انما هی اعتبار شرعی قد ثبت لدی العلم بالنجاسة دون الجهل .
 فالمشهور بین المتاخرین هو الحاق الجاهل بالعالم و الناسی و یترتب علیه اعادة الصلوة فی الوقت و القضاء فی خارجه لبطلان الوضوء و من الواضح بطلان الصلوة و لزوم تدارکها فی الوقت او فی خارجه .
 و لکن المستفاد من کلام الشیخ فی المبسوط علی ما فی الحدائق وجوب الاعادة فی الوقت خاصة دون القضاء فی خارج الوقت و استدل علی ذلک بان القضاء لکان بامر جدید و هو مفقود فی المقام و اما الواجب فی الوقت فالدلیل الواجب بنفسه یحکم بالاعادة و به صرح ابن البراج کما هو من کلام ابن الجنید و لکن ذهب صاحب الحدائق الی عدم وجوب الاعادة فی الوقت و کذا عدم وجوبها فی خارجه لعدم توجه النهی الی الجاهل مضافاً الی ما ذکرناه آنفاً بان النجاسة لیست من الامور الواقعیة و انما هی اعتبار شرعی قد ثبت لدی العلم بالنجاسة دون الجهل .
 و العمدة فی استدلال کلامه ای صاحب الحدائق امران :
 الامر الاول : هو معذوریة الجاهل مطلقا الا ما خرج بالدلیل و استدل علی ذلک بروایات تدل علی ذلک فی موارد خاصة .
 منها : ما ورد فی باب الحج کصحیحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه الصلوة و السلام - قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ [1] .
 و کذا ما رواه عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُلَبِّي حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا شُقَّ قَمِيصَكَ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ بَدَنَةً وَ عَلَيْكَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّكَ فَاسِدٌ فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام - فَقَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَدَنَا الرَّجُلُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام - وَ هُوَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ يَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام - اسْكُنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ أَعْجَمِيّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام - مَا تَقُولُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي فَاجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‌ءٍ فَأَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ علیه الصلوة و السلام - وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ [2] .
 و کذا ما ورد فی النکاح فی العدة کصحیحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ [3] .
 و تقریب الاستدلال ان مفاد هذه الروایات ینتفی ارتفاع جمیع الاثار عند ارتکاب العمل بجهالة و معه لاتجب علی من توضأ بالماء النجس الاعادة و لا القضاء
 الامر الثانی : ( ای الاستدلال الثانی علی عدم وجوب الاعادة و القضاء ): ان النجاسة تثبت عند العلم بها و لا نجاسة عند عدمه حتی تمنع عن صحة وضوئه او صلوته و ذلک لقوله کل ماء طاهر حتی تعلم انه قذر [4] .
 ( و لایخفی علیک ) ان الموجود فی الوسائل عن حماد الماء کله طاهر و ذیلها ایضاً الا ما علمت انه قذر و الظاهر ان صاحب الحدائق نقل الروایة بالمعنی ) و کذا كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ [5] .
 بتقریب ( کما مرّ ) ان النجاسة لیست من الامور الواقعیة و انما هی اعتبار شرعی قد ثبت لدی العلم بالنجاسة دون الجهل . انتهی کلامه .
 و لایخفی ما فی کلام صاحب الحدائق فانه یرد علی استدلاله الاول .
 اولاً : ان وجوب اعادة الصلوة فی الوقت او القضاء فی خارجه لکان لاجل ان الصلوة المشروطة بشرط الطهارة فقد اوتیت بدون الشرط فمن البدیهی انه ینتفی المشروط بانتفاء الشرط فاذا کان الماتی به غیر مطابق للمأمور به لوجب علی المکلف الاعادة او القضاء و الاتیان بعمل الذی کان مطابقاً للمامور به حتی یسقط به التکلیف .
 و لا باس بالتوضیح لما اوردناه بان الروایات التی استدل بها صاحب الحدائق لکان مقتضاها هو ارتفاع المواخذة او العقاب علی نفس العمل الذی اتی به جهالة و لکن وجوب الاعادة او القضاء لیس من الاثار المترتبة علی التوضوء بالماء النجس بل یکون من آثار ترک الواجب المشروط بالشرط و من البدیهی ان الواجب قد انتفی بترک شرطه و لذا نشاهد ان الاثار التی تترتب علی لبس المحیط فی حق المحرم من الکفارة قد انتفت و لا تترتب علیه شئ .
 و لکن نسئل من صاحب الحدائق ان المحرم اذا جهل بوجوب الطواف علیه و لم یأت به او جهل بوجوب الصلوة بعده و لم یأت بها فهل یفتی بعدم وجوب اعادة الطواف او الصلوة بصرف جهله بهما.


[1] باب 8 من ابواب بقیة الکفارات ح 1 ج 13
[2] باب 45 من ابواب تروک الاحرام ح 3
[3] ابواب ما یحرم بالمصاهرة باب 17 ح 4
[4] حدائق ج 4 ص 372
[5] باب 37 من ابواب النجاسات ح 4

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo