< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : طهارت ، وضو ، اضطرار
 ( متن سید ) و أما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة و كذا يجوز الإبطال و إن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية لكن الأولى و الأحوط فيها أيضا المبادرة أو عدم الإبطال .
 فنقول : انه اذا کان الاضطرار و الضرورة ناشیاً عن التقیة فالمعروف المشهور هو جواز المسح علی الخفین مثلاً لما دل من الاخبار الکثیرة من الوسعة فی باب التقیة بانَّ التَّقِيَّةَ دِينِي وَ دَيْنُ آبَائِي وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ [1] .
 فاللازم هو مراعاة التقیة والعمل بها فی کل الامور کما ورد بان التقیة فی کل شئ [2] .
 و لکن فی خصوص المسح علی الخفین اشکال و تامل کما هو المستفاد من بعض الاخبار و قد مرّ فی مصحح عن ابی عمر الاعجمی لا دین لمن لا تقیة له و التقیة فی کل شئ الا فی شرب النبیذ و المسح علی الخفین و متعة الحج . [3]
 او فی صحیحة عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ [4] .
 فالامر اشکل اذا کان المکلف واجداً للشرائط قبل دخول الوقت.
  و الظاهر ان الاحتیاط سبیل النجاة و الازم هو مراعاة الشرائط مهما امکن مع ان تفصیل الکلام موکول فی محله فی باب التقیة .
 ( متن سید ) مسألة 38 :لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب.
 و الوجه فی ذلک ان ما ورد فی جواز التقیة لکان مفاد دلیله مطلقا فیشمل الواجب والمندوب لان مفادها هو کفایة العمل المأتی به علی وجه التقیة عن المامور به الواقعی مع ان ما ورد فی روایة أَبِي الْوَرْدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام - إِنَّ أَبَا ظَبْيَانَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلِيّاً -علیه الصلوة و السلام - أَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كَذَبَ أَبُو ظَبْيَانَ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ عَلِيٍّ -علیه الصلوة و السلام - فِيكُمْ سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ فَهَلْ فِيهِمَا رُخْصَةٌ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِيهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْكَ [5] .
 فالمصرح فی الروایة هو جواز المسح علی الخفین عند وجود عدو یتقی عنه فیشمل الکلام الواجب و المستحب مع ما ذکرناه من الاشکال فی خصوص المسح علی الخفین عند التقیة و لذا مع قطع النظر عن الاشکال فی مورده لکان مفاد الدلیل یشمل العمل الذی وقع فی محذور التقیة فلا فرق فی ذلک بین کون العمل واجباً او مستحباً لعدم قید فی مفاد الدلیل .
 والمختار صحۀ ما ذکره السید .
 نعم اذا کان المستند فی صحة العمل هو الحرج و العسر و الضرر ( من غیر جهة التقیة ) فجریان دلیل الحرج و الضرر فی المستحبات محل اشکال لامکان ترک المستحب و الخروج عن العسر و الحرج بلا محذور الا اذا کان فی مورد خاص لزم الاتیان بذلک المستحب لاجل امر خاص فی مورده فی هذه الصورة فلزم العمل بهذا المستحب کما فی العمل بالواجب لاشتراکهما فی العذر .


[1] باب 24 من ابواب الامرو النهی ح 24
[2] باب 25 من الامر والنهی ح 2
[3] باب 3 من ابواب الوضوء ح 5
[4] باب 38 من ابواب الوضوء ح 1
[5] باب 38 من ابواب الوضوءح 5

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo