< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الأصول

37/01/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : بقية الكلام في القِسم الثاني من استصحاب الكلّي

القِسمُ الثاني من استصحاب الكلّي : الشكّ في بقاء الكلّي الناشئُ من الشك في أصل حدوث فرده الوحيد ، ومثالُه أن يَنذر شخصٌ أن يسبّح الله تعالى طالما في المسجد إنسان ، ثم يَعلمُ بدخول إنسان في المسجد ، مردّدٍ بين زَيد وعَمْرو ، ثم يَعلم بوجود زيد في الخارج ، فنشكّ في كونه هو الداخل إلى المسجد ثم بخروجه ، أو بعدم دخوله أصلاً ، بمعنى أنه إن كان هو الداخلَ فلا إنسان الآن في المسجد ، وإن كان الداخل هو عَمْرو ، فلا فرق بين أن نعلم أنه باقٍ الآن أو نشكّ في خروجه ، لأنه في حال الشكّ في خروجه يصحّ استصحاب بقائه . المهم هو أنّ الشكّ في بقاء الكلّي مسبَّب عن الشكّ في أصل دخول عمرو ، فقد ذهب بعضهم إلى القول بصحّة جريان استصحاب بقاء الإنسان بنظر العرف .

والتحقيق هو أنْ يفَصَّلَ بين ما لو كان نظرُ الشخصِ إلى الجامع من حيث هو جامع وبين ما لو كان نظره إلى الطبيعي من حيث هو موجود في الخارج ، كما في مثال الإنسان السالف الذكر ، فإنّ نظر الناذر إنما هو إلى الخارج ـ لا إلى المفهوم الكلّي ـ ممّا يَصْعُبُ معه القولُ بصحّة استصحاب الكلّي في هكذا حالة ، كما ذهب إلى ذلك ـ جازِماً ـ الشهيد السيد مصطفى الخميني ، وذلك لأنّ نظر الناذرِ إنما هو إلى الخارج ، وليس في الخارج احتمالاتٌ إلاّ زيداً أو عَمْراً ، لا غير ، فحينما نظر ووجد زيداً في الخارج ، وهو يشكّ في أصل دخول عمرو ، فهو قطعاً يصعب عليه استصحابُ بقاء الإنسان ، فأيّ إنسان يستصحب بقاءه بعد وجود زيد في الخارج ، وعدمِ علمِه بأصل دخول عمرو !!.

بتعبير آخر : هل يجري استصحاب كلّيّ الإنسان بناءً على احتمال كون الداخل هو عمرو ؟! كلّ هذا يبعّدُ شمولَ أدلّةِ الإستصحاب لجامع الإنسان في هكذا حالة ، فهنا ـ أي في حالة الشكّ في جريان الإستصحاب ـ يجب أن تجري البراءةُ عن وجوب التسبيح عليه ، بعد عدم علمنا بجريان الإستصحاب في هكذا حالة ، والأصل عدم حجيّة الإستصحاب في مواضع الشكّ ، بَعْدَ بُعْدِ وجود إطلاق في البَين لهكذا حالة .

على أنّ مسألتنا هذه هي شبهة حكميّة ، وذلك لأنك تشكّ في البقاء ، وهذا الشكّ مسبَّبٌ عن الشك في حدوث الفرد الطويل الباقي ، فهل في هكذا حالة يجري الإستصحاب أم لا ، فهي إذن شبهة حكميّة واضحة ، لأنّ الشكّ في مرحلة الجعل .

مثال آخر : لو علم شخصٌ أنه أحدث بحدث مردّد بين الأصغر والأكبر ، فتوضّأ فقط ، ولم يغتسل ، فمن الخطأ أن يستصحب بقاءه على الحدث ـ كما قلنا ـ نعم يجب عليه أن يغتسل ، لكن من باب أصالة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، وبتعبير آخر : يجب عليه أن يغتسل من باب عِلْمِه الإجمالي بطروء أحد الحدثين عليه ، فيجب عليه رفع كلا الحدثين . أمّا أن يستصحب بقاءه على الحدث ، فيغتسل ، فهذا يصعب القول به جدّاً ، وذلك لعدم عِلْمِه بأصل جنابته .

مثال ثالث : لو كان أحد الفردين داخلاً في الآخر من حيث الآثار ـ بخلاف المثال السابق ـ كما لو عَلِم شخصٌ بطروء نجاسة في الإناء ، إمّا الدم وإمّا ولوغ الكلب ، فإنه يجب عليه التعفير حتماً ، لأنّ التعفيرَ يشمُلُ رفْعَ نجاسةِ الدم ، ولا يُكتفَى بصبّ الماء القليل عليه مرّة واحدة ، وذلك من باب أصالة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، وذلك لوجود علم إجمالي في البَين ـ لا من باب استصحاب كلّيّ النجاسة ـ وذلك لأنّ المنجِّس (بالكَسْر) ليس هو الجامع ، وإنما هو الشيء الخارجي ، والشيء الخارجي مردّد بنحو العلم الإجمالي بين شيئين متغايرين ، فيجب أن نرفع آثارهما ، لكن صادف أنّ آثارهما متداخلة في إناء واحد ، وليستا في إناءين ، فيكفي أن نغسل الإناء بالتعفير فقط ، لأنّ التعفيرَ يشتمل على غسله بالماء أيضاً .

أمّا لو فرَضْنا مثالاً آخرَ يكون فيه النظرُ إلى الجامع من حيث هو جامع كان ما ذكرناه ـ من صحّة جريان استصحاب الكلّي في هذا القسم الثاني ـ صحيحاً بلا شكّ ، كما فيما لو نذر شخصٌ أن يبقى يسبّح الله طالما يوجد إنسان في المسجد ، فإنه يبقى يستصحب وجود الإنسان طالما كان يعلم بوجود أناس في المسجد ويشكّ في خروجهم جميعاً ، فهذا استصحاب للكلّي ، وأمّا استصحاب بقاء زيد فاستصحاب للجزئيّ كما هو واضح .

القِسمُ الثالث من استصحاب الكلّي : أن يكون الشك في حدوث فرد مسبِّبٍ للشك في بقاء الكُلّي شكاً بدْوِيّاً ، ومثالُه اَن يَعلم الشخصُ بوجود الكُلّي ضِمن فرد ، ثم يَعلم بارتفاعه بعد مدّة ، ثم يَحتمِلُ أن يحدث فرد آخر حينَ زوال الفرد الأوّل أو قبل زوال الفرد الأوّل ، بحيث يبقى الكلّي موجوداً ، لكن ضمن فرد آخر . ويسمَّى هذا في كلماتهم بالقِسم الثالث من استصحاب الكُلّي . فلو علمنا بدخول زيد في المسجد ، ثم عَلِمْنا بخروجه بعد ساعة ، لكننا احتملنا دخول شخص آخر عند خروج زيد أو قبل خروجه بحيث لم يَخْلُ المسجدُ من إنسان ، فهل لنا أن نستصحب بقاء وجود إنسان في المسجد أم لا يمكن ذلك ؟

قد يُتخيَّلُ جريانُ الإستصحاب على أساس تواجد أركانه في العنوان الكُلّي وإن لم تكن متواجدة في الأفراد ، لكنه اشتباه واضح ، فإنّ الجامع الثاني مغاير تماماً للجامع الأوّل ، لأنه وجود آخر ، وليس نفسَ وجود الأوّل . وما أشْبَهَ مسألتَنا هذه بمسألة إعادة المعدوم يوم القيامة ، إذ نقول هناك أيضاً بأنه لا يمكن إعادة المعدوم عقلاً ، لأنه وجود آخر ، مهما كان التشابه بينهما ، ولذلك نقول بأنّ الإنسان لا يعدم تماماً ، وإنما تبقى روحه موجودة ، ليتعذّب هو نفسُه .

على أنّ هذا الإستصحاب هو أيضاً إستصحاب في الشبهة الحكميّة ، وذلك لأنّنا ـ على الأقلّ ـ نشكّ في صحّة هكذا استصحاب ، والأصلُ عدمُ التعبّد به ، أي عدم حجيّته ، حتى يثبت ، طالما نستبعد وجود إطلاق في أدلّة الإستصحاب لهكذا حالة .

وبهذه المناسبة نتعرّض لشبهةٍ معروفة بإسم : ( الشبهة العَبَائية )

هذه الشبهة منسوبة إلى الفقيه الجليل السيد اسماعيل الصدر وإليك بيانها[1] [2] : ( لو علمنا بإصابة النجاسةِ أحدَ طرفَي العباءة ـ لا ندري هل هو الأسفل أم هو الأعلى ـ ثم طهَّرْنا الطرفَ الأسفل ، فطهارتُه تورث الشك في بقاء (كلّي) النجاسة في العباءة لاحتمال ان تكون النجاسة المعلومة قد أصابت الطرف الأعلى فيجري فيه (فيها ـ ظ) استصحابُ بقاء النجاسة ويلزمه القول بنجاسة الملاقِي لجميع أطراف العباءة مع اَنه لم يلتزم به أحد ، لأن الطرف الأسفل مقطوع الطهارة ، والطرف الأعلى مشكوكُ النجاسة ، للشك في إصابة النجاسة له من الأصل ، وإذا قلنا بنجاسة ملاقِي مستصحَب النجاسة ـ وهو البَدَن ـ يلزم في المثال المذكور القولُ بنجاسة ملاقِي مقطوع الطهارة ومشكوك النجاسة وهو باطل بالضرورة ) .

ـ وأجاب عن هذه الشبهة الإمامُ الخميني في الرسائل : ج 1 ص 129 قال : ( لا إشكال في أنه لا يترتب على استصحاب الكُلّي أثرُ الفرد (أي نجاسة الملاقَى) ولا أثرُ غيرِه من لوازمه (نجاسة الملاقِي) وملزوماته (أي انحلال العلم الإجمالي) ، ضرورة أنّ بقاء الكُلّي (أي كلّي النجاسة) مستلزم عقلاً لوجود الفرد الطويل (أي لنجاسة الطرف الأعلى) ، وهذا هو الجواب عن الشبهة العبائية المعروفة ، فإنه مع تطهير أحد طرفَي الثوب لا يجري استصحاب الفرد المردد ، ولكن جريان استصحاب (كلّيّ) النجاسة وإنْ كان مما لا مانع منه (إنْ كان يترتّب أثر شرعي على كلّيّ النجاسة) لأن وجود النجاسة في الثوب كان متيقناً ومع تطهير أحد طرفيه يُشَك في بقائه (أي كلّي النجاسة) فيه (أي في الثوب) اِلاّ اَنه لا يترتب على ملاقاة الثوب أثر ملاقاة النجس ، فإنّ استصحاب بقاء الكُلّي أو الشخص الواقعي لا يثبت كون ملاقاة الثوب أثَّرَ ملاقاةَ النجس ، فإنّ استصحاب بقاء الكُلّي أو الشخص الواقعي لا يثبت كون ملاقاة الأطراف ملاقاة النجس اِلاّ بالأصل المثبت لأن ملاقاة الأطراف ملاقاة للنجس عقلاً [3] ) .

وبيّنها في منتهى الدراية[4] بالشكل التالي قال[5] : لا بأس بالتعرض للمسألة المعروفة بالمسألة العبائية التي ألقاها الفقيه الجليل السيد إسماعيل الصدر حين تشرُّفِه بزيارة النجف الأشرف أيام حياة المصنف في بعض مجالسه ، وهي : انّه إذا وقعت نجاسة على أحد طرفَي عباءة ، ولم يُعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل ، ثم غسل الطرف الأسفل غسلاً يوجب طهارته ـ على تقدير نجاسته ـ

فصارت (كلّيّ) النجاسة المعلومة بسبب هذا الغسل مشكوكةَ الإرتفاع ، ثم لاقى بدنُ المصلي كلا طرفَي العباءة ، فإنّ المنسوب إلى الفقيه المتقدم (المحقّق الميرزا الاشتياني تلميذ الشيخ الأعظم الأنصاري) عدم جريان استصحاب (كلّيّ) نجاسة العباءة ، إذ لازم جريانه هو الحكم بنجاسة البدن الملاقِي للعباءة ، وهو خلاف ما تسالموا عليه من طهارة الملاقي لبعض أطراف الشبهة المحصورة (!!!) فإنّ المقام منها ، حيث إن البدن لاقى الطرف الأعلى مع صيرورة الطرف الأسفل طاهراً ، وبطلان اللازم ـ وهو نجاسة الملاقي لبعض أطراف الشبهة المحصورة ـ يكشف عن بطلان الملزوم ـ وهو جريان استصحاب الكُلّي في القسم الثاني[6] ـ فنتيجة ما أفاده السيد الصدر هي عدم جريان استصحاب الكُلّي في القسم الثاني وكونُ الحكم بطهارة (!!!) البدن الملاقِي لطرفَي العباءة شاهداً على عدم جريانه فيه .

 

والتحقيق في جواب الشبهة : هو المنع عن جريان استصحاب النجاسة في الطرف الأسفل للعلم بتطهيره ، والمنعُ عن جريان استصحاب النجاسة في الطرف الأعلى من العباءة لعدم العلم بأصل حدوث النجاسة في الطرف الأعلى ، والمنعُ عن جريان استصحاب كلّي النجاسة لعدم ترتّب أثر شرعي على كلّيّ الخبث ، فإنّ الأثر يترتّب على نجاسة الطرف الأعلى ، والمنعُ عن جريان استصحاب نجاسة الفرد النجس واقعاً لأنه مردّد عندنا وغير معلوم فلعلّه الأسفل وقد طُهّر ، وإن قصدتم النجسَ الواقعي المعلوم عند الله تعالى فهذا لا يستصحب لأنه معلوم عند الله ولا شكّ فيه ، إنما يستصحب المشكوك وهو عندنا ، والمنعُ عن جريان استصحاب نجاسة الفرد المردّد الذهني لأنه لا وجود للفرد المردّد في الذهن .

نعم ـ مع ذلك ـ يجب الإجتناب عن ملاقِي الطرف الأعلى لحكم العقل ببقاء لزوم الإجتناب عن الطرف الأعلى للعباءة حتى بعد تطهير الطرف الأسفل ، إذ لا فرق عقلاً ـ في لزوم الإجتناب عن كل واحد من الطرفين ـ بين ما لو طُهِّرَ الطرفُ الأسفل وما لم يطهّر ، لعدم دخالة تطهير الأسفل ببقاء لزوم الإجتناب عن الأعلى ، وهذا كما لو فرضنا أنّ كلا طرفَي العباءة أسود وبيّضنا الطرفَ الأسفل فقط فهل يَبْيَضُّ الطرفُ الأعلَى تلقائياً ؟!

ومع كل ذلك لا يمكن لك أن تقول بأنّ الطرف الأعلى للثوب نجسٌ ، لأنّ قولك (الطرف الأعلى نجس) لا دليل عليه بوجه ، وهذا أيضاً يعني أنّ الملاقِي للثوب ـ أي البدن ـ نجس ، وهذا لم يثبت لا بالإستصحاب ولا بغيره .

نعم لو كان الأثر الشرعي يترتّب على استصحاب الكُلّي فقد قيل بجريانه كما فيما لو علم بحدوث حَدَثٍ منه قبل ساعة ، وتردّد الآن في أنه هل كان حدَثاً أصغرَ أم كان حدثاً أكبر فتوضّأ ولم يغتسل ، فالأثر الشرعي لاستصحاب بقاء الحدث ـ على أيّ حال ـ هو حرمةُ مسّ كتاب الله تعالى لقوله تعالى ﴿لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ[7] [8] على أساس أنّ حرمة المسّ مترتّبة شرعاً على كلّيّ الحدث لا على خصوص الحدث الأصغر أو الأكبر .

لكن سيأتيك في بحث الإستصحاب/ القسم الثاني من استصحاب الكلّي عدمُ صحّةِ هذا القول ، فإنّ حرمة مسّ كتاب الله تترتّب على نفس الحدث الجزئي الخارجي ، لا على كلّي الحدث الأصغر ، فضلاً عن أن تترتّب على كلّيّ الحدث ، لذلك لا يصحّ استصحاب الكلّي هنا ، لأنه ليس الكلّي هو موضوع الحرمة ، فليس هو المستصحَبَ الحقيقي ، وإنما يحرم عليه أن يمسّ كتابَ الله من جهة العلم الإجمالي بحدوث حدث خارجي منه ، إمّا البول وإمّا المنيّ ، فيحكم العقل بحرمة المسّ عقلاً حتى يعلم برفع كلا الحدثين ، وهو ما يسمّى بأصالة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .


[6] بيان القسم الثاني من استصحاب الكُلّي : لو شكّ في بقاء الكُلّي من جرّاء تردّد الفرد الذي وجد الكُلّي في ضمنه بين معلوم البقاء ـ وهو طويل العمر ـ وبين معلوم الإرتفاع ـ وهو قصير العمر ـ، كما إذا فرض أن الوجوب إن كان متعلقاً بصلاة الجمعة فقد ارتفع بعد مضي ساعة من الزوال، وان كان متعلقاً بالظهر فهو باقٍ إلى غروب الشمس، فالشك في بقاء طبيعي الوجوب ناشِئ من تردد الوجوب الحادث بين ما هو معلوم البقاء وبين ما هو معلوم الزوال . راجع منتهى ‌الدراية، السید محمدجعفر المروج، ج7، ص336. أقول : إن كان الأثر الشرعي يترتّب على الكُلّي فلا شكّ في جريان إستصحاب الكُلّي، كما لو عَلِم شخصٌ بحدوثِ حدَثٍ مردّدٍ بين الأكبر والأصغر، فتوضّأ، فحصل بالتالي عنده شكّ في بقاء الحدث ـ الشكّ الناشئ من احتمال كون الحادث هو الأكبر ـ، وكان الأثر الشرعي ـ كحرمة مسّ كتاب الله ـ مترتّباً على كلّيّ الحدث، فهنا لا شكّ في جريان استصحاب كلّيّ الحدث . وأمّا إن كان الأثر الشرعي مترتّباً على أحد فردَي العلم الإجمالي ـ كما في مثال الشبهة العبائية ـ فح لا شكّ في عدم جريان استصحاب الكُلّي هنا لعدم الأثر الشرعي لهذا الإستصحاب ـ لأنّ الأثر الذي هو الحكم بنجاسة ملاقِي الطرف الأعلى ناتج من الحكم بنجاسة الطرف الأعلى ـ بل نقول لا يجري إستصحاب الفرد القصير ـ وهو استصحاب نجاسة الطرف الأسفل الذي طهّر ـ للعِلْم بزواله وجداناً، ولا يجري استصحاب الفرد الطويل ـ وهو استصحاب نجاسة الطرف الأعلى ـ لعدم العلم بأصل حدوثه، وبكلمة واحدة لا محلّ لجريان استصحاب الكُلّي هنا لعدم كونه موضوع الأثر الشرعي.
[8] هذا بناءً على دلالة هذه الآية على حرمة المسّ، ولكننا أثبتنا في محلّه عدمَ دلالة هذه الآية على حرمة المسّ، وأنّ المراد بـ ( المطهّرون) هنا هم الملائكة والنفوس العالية وأهمّهم نبيّنا محمد وآل محمد عليهم أفضل صلوات الله وسلامه، وعلى الأقلّ هناك شكّ واضح في دلالتها على ذلك .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo