< قائمة الدروس

بحث الأصول

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : بيان الأثر الشرعي

3 وأمّا الركن الثالث فهو وجود أثر شرعي لاستصحاب موضوع الحكم، والمراد بالأثر الشرعي هو فعليّة الحكم الشرعي الوضعي ـ وليس التكليفي ـ أو عدمُ فعليّة الحكم الشرعي الوضعي، وبتعبير أدقّ : يجب أن يُنتهَى في الإستصحاب إلى التنجيز والتعذير، وإلاّ لكان إجراء الإستصحاب لغوياً . فمثلاً : إذا استصحبنا عدم طروء النجاسة أو استصحبنا عدم نزول الماء عن مقدار الكريّة أو عدم بلوغ الصبيّ أو عدم دخول وقت الفريضة، فالآثار الشرعيّة المترتّبة هي الطهارة ظاهراً، ووجوب البناء على بقاء الكريّة ظاهراً الذي يترتّب عليه عصمة الماء وبالتالي عدمَ انفعالِه بمجرّد ملاقاة النجاسة، وعدم فعليّة التكاليف على الصبيّ، وعدم فعليّة وجوب الفريضة عليه .. فالطهارة مثلاً ليست محرّكة ولا معذّرةً مباشرةً، ولكنها متعلّق أو موضوع لبعض الأحكام الشرعيّة، فبناؤنا على طهارة الثوب مثلاً يحقّق شرط صحّة الصلاة، وبناؤنا على طهارة الماء يشكّل موضوعاً لجواز الشرب .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo