< قائمة الدروس

بحث الأصول

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه
مسألة 5 : يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار312 بل حتى مع الشكّ في ملاقاته لابوالهم، وكملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها313 بل مع عدم ظهور أثرها أيضاً، والمصافحة مع الناصبي والكافر314 بلا رطوبة .
ويستحبّ النضح ـ أي الرشّ بالماء ـ في موارد : كملاقاة الكلب315 والخنزير316 بلا رطوبة، بل أيضاً مع مسّ الكلب والخنزير بلا رطوبة317، وعرق الجنب من الحلال318، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ319.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
312 كلّ ما ذُكِرَ ورد فيه رواياتٌ ذَكَرَها أصحابُنا، لا نبحث فيها لوضوحها واستحبابها، وقد عرفت منّا ص 155 وضوحَ طهارة أبوال الحمير والبغال والخيول، ولكن مع ذلك ورد في بعض الروايات استحبابُ غسلها، ولأنّ المسألة إستحبابيّة بوضوح ـ بمعنى أنها إرشاد إلى النظافة ـ فسننقل ما ذكره في مستمسك العروة الوثقى وسوف نتصرّف بكلامه بما يناسبنا ـ وإن خالفناه أحياناً كما في ادّعائه نجاسة عرق الجنب من الحرام فنحن نقول بطهارته وبعدم جواز الصلاة فيه على الأحوط وجوباً ـ فنقول : ورد الأمر بالغسل من بول الفرس والبغل والحمار في جملة من النصوص كصحيحة عبد الرحمن : ( يغسل بول الحمار والفرس والبغل )[1] وحسنة محمد بن مسلم عن أبوال الدواب والبغال والحمير ؟ فقال (عليه السلام) : ( اِغسلْه، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه ) ونحوهما غيرهما المحمولة على الإستحباب، جمعاً بينها وبين ما تضمن نفي البأس فيه كما تقدمت الإشارة إليه في مبحث نجاسة البول .
وتلاحظ في ذيل حسنة ابن مسلم أنه مع الشكّ يستحبّ النضح .
313 لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلَّى فيها ؟ قال (عليه السلام) : ( اِغسلْ ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء ) . بل رأيتَ الأمرَ بالنضح مع عدم رؤية أثرها أيضاً .
314 لرواية خالد القلانسي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ألقى الذمي فيصافحني ؟ قال (عليه السلام) : ( اِمسحْها بالتراب وبالحائط )، قلت : فالناصب ؟ قال : ( اِغسلْها ) .
وأيضاً في صحيحة الحلبي عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟ فقال (عليه السلام) : ( يرش بالماء )، وكذا الأمر في مطلق الكفّار، وذلك لما تعرفه مِنّا من القول بطهارة الإنسان، ولكن هذا لا يمنع من القول باستحباب مسح اليد بالتراب أو بالحائط، ولا يمنع من استحباب غسل اليد من مصافحة الناصب، وكذا استحباب رشّ الماء .. كلّ ذلك إمّا لسبب مادّي ـ وهو احتمال قذارة أيديهم ـ وإمّا لسبب معنويّ ـ وهو إسقاط المجوس ومطلق الكفّار من عين المسلم ـ وإلاّ فلا معنى لرشّ ثوبه بالماء مثلاً، فإنّ الرشّ بالماء لا يزيل النجاسة بالوجدان .
315 ففي حديث الأربعمئة : (تنزهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، وإن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء ) ونحوه صحيحة بن جعفر ومرسلة حريز وخبر علي وغيرها، ولا بدّ من حمْلِ هكذا روايات على الإرشاد إلى النظافة وللإبتعاد عن احتمال الإصابة ببعض الأمراض، وكذا الأمر في الخنزير الوارد في الحاشية التالية .
316 ففي خبر علي بن محمد (جعفر ـ خ) عن خنزير أصاب ثوباً وهو جافّ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال (عليه السلام) : ( نعم ينضحه بالماء، ثم يصلي )، وفي صحيح ابن جعفر عن الرجل أصاب ثوبه خنزير ؟ قال (عليه السلام) : ( إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله ).
317 تستفيد ذلك من الروايات السابقة .
318 عرفتَ مِنّا سابقاً طهارةَ عرق الجنب من الحرام وأنّ الأحوط وجوباً عدم الصلاة فيه، وأمّا عرق الجنب من الحلال فقد ورد فيه خبر أبي بصير عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص، فقال (عليه السلام): ( لا بأس، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل )، ونحوه خبر علي بن أبي حمزة، وهاتان الروايتان واضحتان في الإستحباب .
319 لرواية ابن الحجاج عن الكاظم (عليه السلام) عن رجل يبول بالليل، فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن، فهل يجزؤه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال (عليه السلام) : (يغسل ما استبان أنه قد أصابه، وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ... )، ومصححة ابن سنان عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال (عليه السلام) : ( إن كان عَلِمَ أنه أصاب ثوبَه جنابةٌ قبل أن يصلي، ثم صلى فيه ولم يغسله، فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة . وإن كان يرى أنه أصابه شيء، فنظر فيه فلم ير شيئاً، أجزأه أن ينضحه بالماء )، والإقتصارُ في الجواب على ذكر الجنابة كأنه من باب المثال، وإلا يلزم إهمال الجواب عن حكم الدم .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo