< قائمة الدروس

بحث الأصول

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/03/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الإعتراضات على البراءة الشرعية

لا يزال الكلام في الإعتراضات على البراءة الشرعية ووصلنا إلى :
3) روايات (الوقوفُ عند الشبهاتِ خَيْرٌ مِنَ الإقتحام في الهَلَكات) ووصلنا إلى الرواية التالية :
ج) ما رواه في أمالي الشيخ عن أبيه عن المفيد عن (جعفر بن محمد)ابن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس عن عمرو بن شمر(قال جش : ضعيف جداً، زِيد أحاديثٌ في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه والأمر ملتبس) عن جابر(بن يزيد الجعفي ثقة في نفسه ـ ابن الغضائري) عن أبي جعفر (عليه السلام) في وصية له لأصحابه قال : ( إذا اشتَبَهَ الأمْرُ عليكم فَقِفُوا عنده ورُدُّوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شُرِحَ لنا، فإذا كنتم كما أوصيناكم لم تَعْدُوه إلى غيره فمات منكم مَيِّتٌ مِن قَبْلِ أن يخرج قائمنا كان شهيداً، ومَن أدرك قائمنا فقُتِلَ معه كان له أجْرُ شهيدين، ومَن قَتَلَ بين يديه عدوّاً لنا كان له أجر عشرين شهيداً )[1].
د) وما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن علي بن حسان وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن درست(بن أبي منصور واقفي يروي عنه ابنُ أبي عمير والبزنطي في هذه الرواية) عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ما حق الله على خلقه ؟ قال : ( حَقُّ اللهِ على خلقه أن يقولوا بما يعلمون ويَكِفُّوا عما لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد واللهِ أدُّوا إليه حَقَّه )[2] .
4) ومنها ما رواه المفيد الثاني ـ ابن الشيخ الطوسي قدس سرّهما ـ في أماليه مسنداً عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري عن الرضا (عليه السلام) : "أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)قال لكميل بن زياد : ( أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت) .
ومن خلال الأجوبة السابقة تعرف الأجوبة على بقيّة الروايات لأنها بنفس المفاد تماماً، فإنه لا مهلكة في الرجوع إلى البراءة التي شرّعها الله تعالى .
وقيل : إنّ إيجاب الإحتياط إن كان مقدّمةً للتحرّز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح، وإن كان نفسياً فالعقاب على مخالفته لا على مخالفة الواقع" .
والجواب عنه واضح، فإنّ الإحتياط إنما هو للتحرّز عن مخالفة الواقع، وليس نفسياً، ومع تشريع البراءة صار العقاب قبيحاً .
والخلاصة هي أنه لا دليلَ على وجوب الإحتياط، ولا معارَضةَ لأدلّة البراءة الشرعيّة .
ولو فرضنا أنّ روايات الإحتياط تفيدنا لزومَ الإحتياط في حال الجهل بالأحكام الواقعية لتعارضت ح أدلّةُ البراءة الشرعية مع أدلّة الإحتياط، لأنهما في عرْضٍ واحد، ولرجعنا ح إلى أصالة البراءة العقلية .
وأيضاً : أدلّةُ البراءةِ قرآنيةٌ فهي قطعيّة، وبالتالي هي ترجِّحُ أدلّةَ البراءة على أدلّة الإحتياط.
وأيضاً : أدلّةُ البراءة أخصّ من أدلّة الإحتياط، ذلك لأنّ أدلّة الإحتياط شاملة لما قبل الفحص وما بعد الفحص ولموارد العلم الإجمالي، وأدلّةُ البراءة شاملةٌ لخصوص ما بعد الفحص في الأدلّة الإجتهاديّة وغير ناظرة إلى موارد العلم الإجمالي، فيجب تقييدُ أدلّة الإحتياط بأدلّة البراءة .
* * * * *
أمّا الإعتراض الثاني : فقد نَقَلَ صاحبُ الكفاية عن بعضهم قولهم : إنه يستقلّ العقل بلزوم فعل ما احتُمِل وجوبُه وترْكِ ما احتُمِل حرمتُه حيث عُلِمَ إجمالاً بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فيما اشتُبِه وجوبه أو حرمته مما لم يكن هناك حجة على حكمه، تفريغاً للذمة بعد اشتغالها، ولا خلاف في لزوم الإحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلا من بعض الأصحاب .
وأجاب عن ذلك بقوله : إنّ العقل واِنِ استقل بذلك، الا أنه إذا لم ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي، وقد انحلّ ها هنا، فإنه كما علم بوجود تكاليف إجمالاً كذلك علم إجمالاً بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد، وحينئذ لا علم بتكاليفَ أخرى غير التكاليف الفعلية في الموارد المثبِتَة من الطرق والأصول العملية .[3]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo